المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التجنس بجنسية الدولة الغير مسلمة



محمد أمين المصري
2010-01-08, 11:25 PM
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
اللهم اني أستغفرك و أتوب إليك
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن سيدنا محمداَ عبده و رسوله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المقال التالي من تجميع و إعداد السيد/ بلال ا لفرا و قد نقلته عن منتدى
الفرّا ( www.el (http://www.el) farra.ps , بيت حنينا , 15 226 66 217 IP )
أرسله إليكم آملاً أن يحظى بإهتمام بعض الإخوة فيعلقون عليه , وفق الله
الجميع لما فيه الخير , فمنذ أن قرأته و أنا لا أنام.
حكم التجنس بجنسية الدولة الغير مسلمة
التجنس مسألة حادثة ونازلة لم تكن على عهد السلف والأئمة. ولقد تحدث الأئمة الفقهاء في أحكام الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأحكام الأقليات غير المسلمة في المجتمع المسلم، أما فقه الأقليات المسلمة في البلاد غير المسلمة فنادر في كتب الفقه؛ لأنه نادراً ما كان يحتاج المسلم للإقامة الدائمة هنالك؛ لوجود الخلافة الإسلامية التي يأوي إليها المسلم ويتفيأ ظلالها، ولانعدام الحدود بين الدول الإسلامية، فأينما تيمم المسلم في بلاد الإسلام فهو في بلاده لا يحسّ بغربة ولا وحشة، وكذا العزة الإسلامية التي يتمتع بها المسلم فهو ليس بحاجة للإقامة في البلاد الغير مسلمه فضلاً عن التجنس بجنسياتها، ذلك أن التجنس بجنسية الدول الغير مسلمه موطئ للإقامة في بلاد الغير مسلمه، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على خلل أو ضعف حلَّ بالمسلمين والخلل العظيم في هويتهم، إذ المهزوم والضعيف هو الذي يريد أن يشابه المنتصر والقوي فيقتدي به.
ومن نظر في التاريخ وجد أن هذا أمر مطَّرِد، فوقت أن كانت الدولة للمسلمين كان المشركون حريصين على تعلُّم لغتهم والعيش في بلادهم؛ ليتمتعوا بالأمن والعدل ورغد العيش الذي كانت بلادهم قفراً منه.
ثم إنه بعد سقوط الخلافة الإسلامية وانتشار الغزو الصليبي لبلاد الإسلام، أو ما سُمي زوراً بـ (الاستعمار)؛ فتحت دول الكفر باب التجنس لمن يرغب في ذلك من المسلمين؛ لطمس هويتهم، وإخماد روح الإيمان والجهاد في قلوبهم، وذلك في أوائل القرن الميلادي المنصرم، وهي نتيجة طبيعية لضعف المسلمين وقوة شوكة عدوهم.
يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة: "المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيِّه ونِحلته وسائر أحواله وعوائده. والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه؛ إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط من أن انقيادها ليس لغالب طبيعي إنما هو لكمال الغالب وتشبُّهه به وذلك هو الاقتداء، أو لما تراه - والله أعلم - من أن غَلَبَ الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة ناس وإنما هو بما انتحل من العوائد والمذاهب.
ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها؛ بل وفي سائر أحواله".
والحاصل أن التجنس بجنسية الدول الغير إسلامية مسألة حادثة، وقد اختلف فيها فقهاء العصر على عدة أقوال نحصرهم في قولين:القول الأول: التحريم المطلق وأدلة هذا الفريق من الممكن حصرها في ما يلي:

1- أن المتجنس يلتزم في الأوراق الرسمية بالقبول بقوانين هذه البلاد، والانتماء النفسي إليها، ولاءً ونصرةً، والالتزام بمواقفها حربًا وسلمًا، واستعداده للانتظام في سلك الجندية؛ للدفاع عنها عند الاقتضاء، فهو في الجملة يمثل نوعًا من الانفصال عن جماعة المسلمين، واللحوق بدار الحرب، والتحيز إلى من فيها من الكافرين، ولاشك أن هذه المعاني، إن قصد إليها المتجنس، ظاهرًا وباطنًا؛ فهي تمثل نوعًا من خلع الربقة، والخروج من الإسلام.
فإن الالتزام بشرائع ونظم هذه البلاد، على ما تتضمنه من الكفر والإلحاد والإباحية، والانتماء النفسي لهذه البلاد، ولاءً وبراءً، وتبني مواقفها السياسية والعسكرية، والتزامه بالانخراط في جيشها، وحمل السلاح للدفاع عنها عند الاقتضاء، يمثل انسلاخًا كاملًا من جماعة المسلمين، واتصالًا كاملا بدار الحرب ومن فيها من المشركين، فالتجنس يوم أن يعني هذه المعاني، وتتوجه إليها إرادة المتجنس، ظاهرًا وباطنًا؛ فإنه كفر بلا نزاع.
وقد استندوا إلى جملة من الأدلة، مفادها تحريم الدخول تحت راية الكافرين، واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين، قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة:51]، وقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:115]، وقوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [المجادلة:22].
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: (لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم، والموافقة على ما هم عليه من الباطل).
يقول الدكتور عبد الله البشر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سعود: (الجنسية عقد بين الدولة ـ صاحبة الجنسية ـ، والفرد ـ طالب الجنسية ـ، وفي حقيقتها: دخول الفرد تحت ولاية الدولة، وقد حرَّم الله عز وجل الدخول في ولاية الكفر، فقال سبحانه: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة:51]، وكما ذكرنا مسبقا فإن هذه الجنسية ينتج عنها حقوق وواجبات، ومن هذه الواجبات: التحاكم إلى قانون الدولة المخالف للإسلام، وهو محرم؛ قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}-النساء65
وأن يدافع عن الدولة، ولو كانت في حرب ضد دولة إسلامية، وهو محرم؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) [رواه البخاري، (7070)، ومسلم (98)].
كما أن هذه الواجبات، تمنح الفرد حق الإقامة الدائمة في الدولة الكافرة، مع أن أصل إقامة المسلم في بلاد الكفر حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)) [رواه أبو داود، (2645)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، (2645)]، وكذلك دخول أبنائه مدارسهم، التي يُدرَّس فيها دين النصرانية، ووعادات الغرب البعيده عن الإسلام والمتشبعه بالانحلال الأخلاقي بشتى صوره، وبناء على ما سبق؛ فإن الأصل العام في المسألة: أنه يحرم على المسلم أن يتجنس بجنسية دولة كافرة).
يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف، في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية: (فمن نال تلك الجنسية عن رغبة في بلاد الكفر، وانتماء إلى الكفار، ورضًا بأحكامهم الطاغوتية، وتبعية لأنظمتهم الوضعية، فهذا لاشك أنه كافر خارج عن الملة، فهذا النوع من الناس لا يستوي بمن اضطر على مثل هذا التجنس؛ بسبب أنظمة طاغوتية، استولت على بلاد المسلمين؛ فأذاقت أهلها سوء العذاب).
2- وفي حالة خلو التجنس من هذه المعاني، و اعتبار البعض له بابًا من أبواب الفرار من الاضطهاد، أو الضنك الذي يعاني منه كثير من المسلمين في بلادهم، ولم يعد ما يسجل في أوراق المتجنس من التزامات، إلا إجراءات إدارية شكلية، فاقدة الدلالة، منعدمة القيمة، لا تمثل بالنسبة للمتجنس تحولًا نفسيًّا إلى الدولة الجديدة، ولا التزامًا حقيقيًّا بقوانينها، ولا انفصالًا حتميًّا عن جماعته جماعة المسلمين، فإنها لا تجوز أيضًا باعتبارها ذريعة إلى تحول هذه المحاذير إلى واقع عملي، عندما تمتد إقامة المتجنسين في هذه البلاد، وتنشأ لهم فيها ذرية، لا تتفتح أعينهم إلا على الكفر، وآباؤهم في شغل عنهم، بدولاب العمل، الذي لا يتوقف لحظة في هذه البلاد، ووسائل الإعلام تسحق البقية الباقية في نفوسهم، من الانتماء للإسلام، وتنشؤهم نشأة علمانية محضة، فيتبخر الحس الإسلامي من نفوسهم رويدًا رويدًا، وتتراجع المفاهيم الإسلامية شيئًا فشيئًا، ويتحولون مع مرور الأيام إلى مسخ مشوه، لا هو من المسلمين، ولا من أهل الكتاب!! [التطرف الديني الرأي الآخر، للصاوي].
القول الثاني: التفصيل:

1- التحريم: إن قصد بذلك الانفصال عن جماعة المسلمين، واللحوق بدار الحرب، والتحيز إلى من فيها من الكافرين؛ لأن هذه المعاني، إن قصد إليها المتجنس ظاهرًا وباطنًا، فهي تمثل نوعًا من الردة والخروج من الإسلام، فإن الالتزام بشرائع ونظم هذه البلاد على ما تتضمنه من الكفر، والإلحاد، والإباحية، والانتماء النفسي لهذه البلاد ولاءً وبراءً، وتبني مواقفها السياسية والعسكرية، والتزامه بالانخراط في جيشها، وحمل السلاح للدفاع عنها عند الاقتضاء، يمثل انسلاخًا كاملًا من جماعة المسلمين، واتصالًا كاملًا بدار الحرب، ومن فيها من المشركين، فالتجنس يوم أن يعني هذه المعاني، وتتوجه إليها إرادة المتجنس، ظاهرًا وباطنًا؛ فإنه كفر بلا نزاع، وهذا مطابق لما ورد عند أصحاب القول الأول.
يقول الشيخ محمد بن عبدالله السبيل: (إذا أخذ الجنسية من يرغب بلاد الكفار، ويحبهم ويحب البقاء بينهم، ويرى أن معاملتهم والانتماء إليهم أفضل من المسلمين، وأنه راض بإجراء أحكامهم عليه، من الحكم بغير ما أنزل الله في الأحكام، والنكاح، والطلاق، والميراث، فهذا لاشك في كفره، وهو مرتد عن دين الإسلام، ردة صريحة، حتى ولو قال أنه مسلم، ولو شهد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصلى، وعمل ببعض شرائع الإسلام؛ لأن الله يقول: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة:51]، ويقول تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة:85]، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((ولا يحب رجل قومًا، إلا حُشِر معهم)) [رواه الطبراني في الأوسط، (6637)، وصححه الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، (3037)]، وفي الحديث الآخر: ((المرء مع من أحب)) [متفق عليه، رواه البخاري، (6169)، ورواه مسلم، (6888)] [بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي]. - الجواز بشروط: إن خلا التجنس عن مثل هذه المعاني، وأصبح ما يلتزم به المتجنس مجرد إجراءات شكلية، يمكنه التنصل منها، حتى ولو مع بعض الأذى البسيط. وأدلة هذا الفريق : أن هذه المآلات، التي ذكرها الفريق الأول، ليست حتمية، فهناك المراكز الإسلامية التي تقوم على رعاية هؤلاء، ويمكن الاتصال بها لمن أراد.
مسألة قبول الشرائع ليست حتمية؛ لأن مردها إلى الرضا القلبي، وهو لا سلطان لأحد عليه، أما مجرد الخضوع، فيستوي فيه المتجنس والمقيم في هذه البلاد، والفرق بين القبول الطوعي، وبين مجرد الخضوع ظاهر، فالقبول مبناه على الإقرار والرضا بهذه الشرائع ظاهرًا وباطنًا، والتزام الطاعة لها في السر وفي العلانية، أما مجرد الخضوع، فهو مبني على القهر والغلبة، وليست له بذاته دلالة قاطعة، في مجال إجراء الأحكام، وأما الولاء لهذه الدولة الجديدة، فلا يوجد ارتباط حتمي بينه وبين التجنس، فكم من مقيمين في البلاد الإسلامية، وأرواحهم ترفرف في ديار الكفر، ولعلهم لم يذهبوا إليها ساعة من نهار!! وكم من مقيمين في هذه الديار، أو مكتسبين لجنسيتها، وهم يتفجرون ولاءً للإسلام، وانتماءً إلى أمتهم، وبراءةً من جاهلية هذه البلاد.
أما التعهد بالجندية، فهو إجراء شكلي، فاقد القيمة، ويستطيع المتوطن في هذه البلاد أن يمتنع من الاشتراك في الحرب متى شاء، ويخضع لبعض العقوبات اليسيرة، وربما يُعفى منها إذا أثبت أن امتناعه يرجع إلى أسباب دينية، وإذا لم تكن هذه المفاسد حتمية؛ لم يكن الحكم بالحرمة حتميًّا كذلك.
يختلف الحكم باختلاف الأشخاص؛ فهناك من يسمح له بذلك لقوة في يقينه، أو لملابسات تحيط بإقامته في هذه البلاد، وتجعله بعيدًا عن الفتنة، وهناك من يفتي بالمنع لرقة في دينه، ووهن في يقينه، الأمر الذي يرجح معه استجابته لدواعي الفتنة، وهكذا تختلف الفتوى باختلاف الأشخاص والأحوال [نوازل فقهية في المجتمع الأمريكي، لصلاح الصاوي]. وقد وضع هذا الفريق شرطين للجواز :
الأول: كون الإقامة في بلد الكفار جائزة. وهي بدورها لا تجوز إلا بشروط منها:
- وجود الحاجة الشرعية المقتضية للإقامة في بلادهم، ولا يمكن سدها في بلاد المسلمين؛ مثل التجارة، والدعوة، أو التمثيل الرسمي لبلد مسلم، أو طلب علم غير متوفر مثله في بلد مسلم من حيث الوجود، أو الجودة والإتقان، أوالخوف على النفس من القتل، أو السجن، أو التعذيب، وليس مجرد الإيذاء والمضايقة، أو الخوف على الأهل والولد من ذلك، أو الخوف على المال.
- أن تكون الإقامة مؤقتة، لا مؤبَّدة، بل ولا يجوز له أن يعقد النية على التأبيد، وإنما يعقدها على التأقيت؛ لأن التأبيد يعني كونها هجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، وهذا مناقضة صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويحصل التأقيت، بأن ينوي أنه متى زالت الحاجة إلى الإقامة في بلد الكفار؛ قطع الإقامة وانتقل.
- أن يكون بلد الكفار الذي يريد الإقامة فيه "دار عهد"، لا "دار حرب"، وإلا لم يجز الإقامة فيه، ويكون "دار حرب" إذا كان أهله يحاربون المسلمين.
- توفر الحرية الدينية في بلد الكفار، والتي يستطيع المسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة.
- تمكنه من تعلم شرائع الإسلام في ذلك البلد، فإن عسر عليه؛ لم تجز له الإقامة فيه لاقتضائها الإعراض عن تعلم دين الله.
- أن يغلب ظنه بقدرته على المحافظة على دينه، ودين أهله وولده، وإلا لم يجز له؛ لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس والمال والأهل.
ثانيًا: تحقق الحاجة الشرعية لأخذ الجنسية
وهي أن تتوقف المصالح، التي من أجلها أقام المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية، وإلا لم يجز له، لما في استخراجها من تولي الكفار ظاهرًا، وما يلزم بسببها من النطق ظاهرًا بما لا يجوز اعتقاده، ولا التزامه، كالرضا بالكفر، أو بالقانون الوضعي؛ ولأن استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في بلاد الكفار، وهو أمر غير جائز كما سبق.
فمتى تحقق هذان الأمران؛ فيجوز للمسلم الإقدام على هذا الأمر، وذلك لأنه إما مضطر للإقامة، والضرورة تتيح المحظورة، وإما للمصلحة الراجحة على المفسدة. [فتوى للشيخ: خالد الماجد، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية].
  أهم المصادر
1. "حكم التجنس بجنسية غير إسلامية" محمد شاذلي النيفر، وهو بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي.
2. "التطرف الديني الرأي الآخر" د.صلاح الصاوي
3. فتاوى اللجنة الدائمة
4. "نواقض الإيمان القولية والعملية " د.عبد العزيز بن عبد اللطيف
5. "حكم التجنس بجنسية غير إسلامية " محمد بن عبد الله السبيل، وهو بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي.
6. " نوازل فقهية في المجتمع الأمريكي " د.صلاح الصاوي
7. فتوى للشيخ : خالد الماجد، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
8. فتوى للدكتور عبد الله البشر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سعود

سمير صيام
2010-01-09, 04:43 AM
تسجيل متابعة
بارك الله فيك أخى محمد ومرحبا بك فى منتدانا