المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجهر المرأة في صلاتها ؟ ( قراءة المرأة في الصلاة الجهرية )



ساجدة لله
2010-05-06, 02:25 AM
http://www.p3les.com/up/uploads/images/domain-5fec668938.gif
http://www.p3les.com/up/uploads/images/domain-2e8c8ff9a8.gif

سئل الشيخ الفوزان حفظه الله عن جهر المرأة بالصلاة فقال :

يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ( أي الصلاة الجهرية ) ما لم يسمعها رجل أجنبي يُخشى أن يفتتن بصوتها ، فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي ، وفي صلاة الليل فإنها تجهر بالقراءة ، إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها فإنها تُسِرُّ ، أما في صلاة النهار فإنها تُسرّ بالقراءة ، لأن صلاة النهار سرية .. حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للسنة .أهـ . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

http://sl.glitter-graphics.net/pub/989/989366gjo75r8lb7.gif

هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها، ويكون الجهر بصوت مسموع، وليس ذلك في الصلاة الجهرية، بل في السنن والرواتب والصلاة السرية، والغرض من ذلك أن ترتل؛ ليكون جالبًا للخشوع، ومبعدًا عن السهو، ولا يوجد عندها رجال ولا نساء‏؟‏

أما في صلاة الليل؛ فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة؛ ما لم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها، فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي، وفي صلاة الليل؛ فإنها تجهر بالقراءة؛ إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها؛ فإنها تسر‏.‏
أما في صلاة النهار؛ فإنها تسر بالقراءة؛ لأن صلاة النهار سرية، وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط، حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار؛ لمخالفة ذلك للسنة‏.

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

http://sl.glitter-graphics.net/pub/989/989366gjo75r8lb7.gif

حكم جهر المراة بالصلاة
هل الصلاه الجهرية مكروهة فأنا ألجأ إليها حتى لا أسرح وأكون مركزة في الصلاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة إذا كانت منفردة، أو بحضرة محارمها، أو كانت تؤم غيرها من النساء فالجهر والإسرار كل في موضعه سنة لها، وهو في حقها كالرجل، وجهرها بحيث تسمع نفسها ومن يليها. وإن كانت بحضرة أجانب، فكره الجمهور لها الجهر حينئذ سدا لذريعة الافتتان بصوتها، وحكم المالكية والحنفية بتحريمه إن خشيت الفتنة من علو صوتها. ولك أن تراجعي في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: 4508.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://sl.glitter-graphics.net/pub/989/989366gjo75r8lb7.gif