المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الأطعمة



أمـــة الله
2010-07-13, 07:04 PM
أحكام الأطعمة




إن من كمال شرع الله وتمامه وحسنه وجماله، أن سنَّ أحكاماً وشرع شرائع في كل ما يختص المسلم في حياته اليومية..

ومن تلك الأحكام: أحكام الأطعمة والتي بين الشرع الحكيم فيها ما ينبغي للإنسان أن يصنعه في مائدة طعامه...

باب الأطعمة
* (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام). وفي لفظ: نهى وزاد: (وكل ذي مخلب من الطير).
* نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
* قال ابن أبي أوفى : [غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل الجراد].
* قال أنس في قصة الأرنب: [فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله].
* نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
* قال ابن أبي عمار : قلت لـجابر : [الضبع صيدٌ هي ؟
قال: نعم، قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: نعم].
* سئل ابن عمر عن القنفذ، فقال: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا))
فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إنها خبيثة من الخبائث). (ض)
* نهى عن الجلالة وألبانها.

* في قصة الحمار الوحشي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم.
* قالت أسماء : [نحرنا على عهد رسول الله فرساً فأكلناه].
* أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* سأل طبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها.



باب الصيد والذبائح
* (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001723)).
* (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره، وقد قتل، فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً ف الماء فلا تأكل).


* سأل عدي (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1001152) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: (إذا أصبت بحدّه فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001725)).
* (إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته: فكله، ما لم ينتن (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001726)).
* قال قوم للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟
فقال: سموا الله عليه أنتم، وكلو (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001727)).
* نهى عن الحذف وقال: (لا تصيد صيداً، ولا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السنّ، وتفقأ العين (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001728)).
* (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7008967)).
* ذبحت امرأة شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر بأكلها.
* (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل، ليس السّن والظفر، أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7008956)).

* نهي أن يُقتل شيء من الدواب صبراً.
* (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7000520)).
* (ذكاة الجنين ذكاةُ أمه (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7008964)).
* (المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يُسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001733)). (ض) وفي لفظ: (ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001734)).

أمـــة الله
2010-07-13, 07:05 PM
باب الأضاحي


كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ: ذبحهما بيده. وفي لفظ: سمينين. وفي لفظ: ويقول: بسم الله والله أكبر. وفي رواية: أمر بكبش أقرن، يطأُ في سوادٍ، ويبرك في سواد، وينظر في سوادٍ، ليضحّي به، فقال: (اشحذي المدية، ثم أخذها فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001735)).

* (من كان له سعةٌ ولم يضح فلا يقربن مصلانا (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001736)).
* (من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001737)).
* (أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تُنقي (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001738)).

* (لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001739)).
* قال علي (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000004) : [أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحّي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرْقاء، ولا ثرماء (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=8000272)].
* قال علي (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000004) : [أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئاً (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=8000273)].
* قال جابر (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000116) : [نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=8000274)].

أمـــة الله
2010-07-13, 07:06 PM
أحكام الأطعمة




قال البخاري (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000050) رحمه الله تعالى:
1- وعن ابن أبي أوفى (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1001144) رضي الله عنهما، قال: (غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستاً، كنا نأكل معه الجراد (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7006323))
2- وعن أسماء بنت أبي بكر (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1001483) رضي الله عنهما، قالت: (نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً، ونحن بـالمدينة (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7006343) فأكلناه).
3- وعن أبي موسى (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000023) رضي الله عنه، قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجاً (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7006325)).
4- وعن أبي ثعلبة (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1002562) رضي الله عنه، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7006326)).
هذه الأحاديث هي التي أوردها البخاري (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000050) في كتاب الأطعمة.. وإلا فالأحاديث التي صحت في هذا الكتاب كثيرة جداً
ونحن نستعرضها مع كثير من الآيات في هذا المبحث -إن شاء الله-.
ولابد للمسلم أن يعرف هذه الأحكام؛ ليعرف ماذا يأكل من الأطعمة؟
وما هي الأطعمة المحرّمة، والأطعمة المباحة والمكروهة؟

وهناك سبع مسائل يجب أن تُعلم:
الأولى: المحرمات التي نص الله عليها سبحانه، في كتابه أو نص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الطاهرة.
الثانية: المباحات التي نص عليها الله عزّ وجل في كتابه أو نص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثالثة: المكروهات من الأطعمة.
الرابعة: متى يباح للمضطر أن يأكل غير باغ ولا عاد؟
وما معنى باغ وما معنى عاد؟
الخامسة: ذوات السموم وحكم أكلها.
السادسة: ما فيه ضرر على العبد كالحجارة والتراب والطين والفحم.
السابعة: حكم اللحوم المستوردة المعلّبة.

هذه المسائل عليها مدار كتاب الأطعمة.
فأقول: اعلموا -بارك الله فيكم- أن هذا الباب من الأطعمة اختلف فيه أهل العلم اختلافاً ظاهراً؛ ولذلك قال ابن تيمية (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000006) كما في فتاويه (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=4000451) : تساهل أهل المدينة (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=3000031) في الأطعمة، وتساهل أهل العراق (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=3000025) وخاصة الكوفة (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=3000029) في الأشربة، حتى أباحوا شرب النبيذ، الذي يبقى لثلاث ليال، وتوسط أهل الحديث، ومنهم: الإمام أحمد (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000008) فأخذ في الأشربة برأي أهل المدينة (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=3000031) ، وأخذ في الأطعمة برأي أهل الكوفة (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=3000029) .

وهنا تفصيل ما سبق:
أولاً: حرم الله تبارك وتعالى أموراً على العموم، وحرم أموراً على الخصوص فقال سبحانه وتعالى: ((وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=6001110)))، فهذا تحريم على العموم، وتحليل على العموم، حيث يدخل في هذا التحليل: آلاف الأشياء من الطيبات، ويدخل في التحريم: آلاف من الخبائث. فكثير من المأكولات ما وردت في القرآن؛ كالتفاح، والبرتقال، مثلاً، فهل ننتظر نصاً من القرآن أو من السنة، يقول: هذه حلال، أو هذه حرام لنأكلها؟
لا، بل هي داخلة في عموم الطيبات.

الدخان والشيشة مثلاً، وما يجري في حكمها، هي من الخبائث، فتوضع تحت قاعدة: ((وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=6001110))).
قال سبحانه وتعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=6000671))).

أمـــة الله
2010-07-13, 07:08 PM
فهذه عدة محرمات بخصوصها في القرآن وهي


باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ (http://www.islamswomen.net/vb/articles.aspx?id=390&selected_id=-1899929986&page_size=5&links=True)وهي الأخيرة: أن يحمد المسلم... (http://www.islamswomen.net/vb/articles.aspx?id=390&selected_id=-2099839989&page_size=5&links=True)أن المسلم يحرص بقدر الإِمكان،... (http://www.islamswomen.net/vb/articles.aspx?id=390&selected_id=-2099839990&page_size=5&links=True)
مسألة الذباب إذا وقع على الطعام (http://www.islamswomen.net/vb/articles.aspx?id=390&selected_id=-2099839991&page_size=5&links=True)أن لا يُعاب الطعام إذا قُدّم... (http://www.islamswomen.net/vb/articles.aspx?id=390&selected_id=-2099839992&page_size=5&links=True)ذم النهم في الأكل (http://www.islamswomen.net/vb/articles.aspx?id=390&selected_id=-2099839993&page_size=5&links=True)المضمضة بعد اللبن (http://www.islamswomen.net/vb/articles.aspx?id=390&selected_id=-2099839994&page_size=5&links=True)

الميتة
والمقصود بها هنا: ما تؤكل إذا ذكيت حية أما ميتة الحرام، فإنها محرمة إذا ذكيت، أم لم تذكى؛ كالكلب والخنزير، والحمار، فإنها محرمة، ولو ذكّيت.

الدم
والمقصود به هنا المسفوح؛ لأنه قيّده في آية: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=6000933)))، فالدم المحرّم هنا، هو: الذي يخرج يوم تذبح الذبيحة، فيهراق وينزل بكثرة، ويتدفق هذا هو الدم الحرام.
أما الدم الذي يبقى مع الذبيحة، إذا طبختها على القدر، فلا بأس به فهو حلال.
قالت عائشة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000160) فيما أثر عنها: [كنا نرى خيوط الدم على ظهر القدر فنأكله؛ لأنه ليس مسفوحاً (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=8000997)]

الخنزير
سواء ذُكّي، أو لم يُذكّى فحرام.

وما أهل لغير الله به
كمن ذبح عند قبر يتوسل به إلى صاحب القبر، ويعتقد أنه ينفع أو يضر فهذا مشرك، ذبيحته لا تؤكل، ولو قرأ عليها القرآن كله، فمن ذبح لولي من الأولياء، أو شيخ من المشايخ، أو صوفي من الصوفية (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=2000013) ، أو رئيس من الرؤساء، أو ملك من الملوك، يعتقد نفعه أو ضره، فذبيحته حرام لا تؤكل، ولو سمّى عليها بأسماء الله التسعة والتسعين.

والمنخنقة
وهي: التي اشتد عليها الخناق بحبل، أو بغيره، حتى زهقت نفسها، فماتت من غير تذكية، فهذه محرمة.

والموقوذة
وهي: التي ضُربت بشيء ثقيل، ليس بحاد؛ كصخرة، أو حديدة ضخمة حتى ماتت فهي حرام.

والمتردية
وهي: التي سقطت من مكان عالٍ، فماتت قبل التذكية، فهذه تحرّم، إلا أن يدركها المسلم، وفيها حياة فيذكيها، فهي حلال.

والنطيحة
وهي: الشاة، أو الكبش، أو غيرها من أنواع الحيوانات، تنطح أختها فتموت، فهي محرمة، إذا لم يدركها المذكي من المسلمين.

وما أكل السبع
فالسبع إذا اعتدى على شاة فأكلها فماتت، وبقي منها شيء، فهي حرام، إلاّ أن يذكيها صاحبها قبل أن تموت
كأن يأخذها الذئب بنابه، فتدركها أنت وهي حية، فتذبحها فلا بأس بها.

وما ذبح على النصب
النصب: من الأصنام أو الأوثان، والأمكنة التي يتبرّك بها أهل البدع، فالتي تذبح عليها حرام أكلها، بنص كتاب الله عزّ وجلّ.

يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000160): (خمس من الفواسق يُقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والعقرب والغراب والكلب الأسود العقور (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006327)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) . فهذه خمسٌ فواسق أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. في الحل: وأنت حلال. وفي الحرم: وأنت محرم بحج أو عمرة.
وقتلها عند كثير من أهل العلم يدل على تحريم أكلها.

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد
(1) // صحيح أبو داود: (4387). \\
فهذه محرم أكلها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والصُرَد: طائر أبقع، وقيل: أبيض، يعيش على ظهر الماء، فتراه على سطح البحر، وقريب من الغراب.

الضفدع
لا تؤكل والدليل الصحيح على أن الضفدع لا تؤكل: فما رواه أبو داود (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000349) ، و أحمد (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000008) و الحاكم (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000355) وهو حديث حسن
عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1002486) قال: (قلت: يا رسول الله، إني أداوي الناس، وإن في الضفدع دواءً، أفأذبحها وأجعلها في الدواء؟
قال: فنهاني الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع)، هذا الحديث حسن (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .

القنفد
حيوان متجمع على نفسه، وهو معروف عند الناس فهل يؤكل أم لا؟
سُئل ابن عمر (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1001674) رضي الله عنه وأرضاه، كما في سنن أبي داود (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=4000076) ، وعند البيهقي (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000354) وعند أحمد (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000008) عن أكل القنفد، فتوقف فيه وقال للسائل:
((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=6000933))) أي: أنه يؤكل.
لكن أحد الصحابة من الجلوس قال: سئل صلى الله عليه وسلم فقال: (خبيثة من الخبائث (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006329)).
فقال ابن عمر (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1001674) : إن كان سئل صلى الله عليه وسلم فكما قال صلى الله عليه وسلم (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .

الهر هل يؤكل أم لا؟
من المسلمات عند الناس (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) أنه لا يؤكل، لكن لو طالبتهم بدليل لم يعطوك دليلاً، فلماذا يحرمون أكل الهِر؟
الدليل ورد في سنن أبي داود (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=4000076) ، و ابن ماجة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000346) بسند ضعيف؛ لكنه ينجبر بشواهده: نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1001674)
وغيره عن أكل الهر (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) ، فليُعلم أن أكل الهر حرام، والحمد لله رب العالمين.

الكلب
محرم لأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006330)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .
وفي الصحيحين (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=4000268) : أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهى عن أكل ذي ناب من السباع (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006331)) والكلب: ذو ناب، فهو محرّم.


أما ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت
كرجل أخذ قطعة من شاة، أو ناقة، أو من بقرة، وهي حية، لم يذكّها، فهي محرمة للحديث في السنن عن أبي واقد الليثي (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1002466)
وهو حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: (ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميت (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006332)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .

الحمار
نوعان: وحشي وأهلي، فالوحشي حلال، والأهلي محرّم أكله، ودليل تحليل الوحشي حديث أبي قتادة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000449) قال: (صدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً فأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشقه وبوركه فأكل منه صلى الله عليه وسلم (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006333)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .

وفي الصحيح أيضاً من حديث الصعب بن جثّامة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1002941) ، قال: (أهديتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، فردّه عليّ، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرُم (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006334)) أي: لأنا محرمون، لا يجوز لنا أكل الصيد في الإِحرام إذا صدناه، أو صيد لنا.
أما الحمر الإِنسية فحرام أكلها، وتوقف بعض الفقهاء فيها؛ لأنهم لم يعلموا الدليل.

فالحمر الأهلية صحّ النهي عنها؛ لقول أنس (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000029) أمر صلى الله عليه وسلم أبا طلحة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000988) يوم خيبر (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000126) أن ينادي في الناس: (أن الله يحرم عليكم لحوم الحُمر الأهلية (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006335)).
وفي حديث جابر (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000116) أيضاً: (نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمر الأهلية وأذن في الخيل (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006336)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .

كل ذي ناب من السباع فهو حرام
للنهي عنها كما سبق. ويقيد هذا بأنه: كل ذي ناب يفترس ويعدو ويقتنص ويصيد، كالأسد وكالنمر وكالفهد وكالذئب وكالكلب فهذه محرمة.

وكل ذي مخلب من الطير
للنهي عنها، وهي: التي تفترس، وتعدو وتصيد أو تأكل اللحم؛ كالباشق، وكالغراب، وكالصقر، وكالنسر، وما في حكمها من آلاف الطيور.


الجلالة
وهي: التي تأكل العذرة، فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي داود (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000349) و الترمذي (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000035) و أحمد (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000008)
وهو حديث صحيح: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلاّلة، وعن شرب ألبانها، وكل لحومها (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006337))

القرد
هل يؤكل أم لا؟
قال ابن عبد البر (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000467) : أجمع المسلمون جميعاً على تحريم أكل القرد. قيل: لأن فيه شبهاً بالإِنسان. وقيل: لأنه يأكل اللحوم، وهو الصحيح.

عبدالرحمن السلفى
2010-07-13, 07:11 PM
جزاكم الله خيراً على الموضوع النافع

جعله الله فى ميزان حسناتكِ , و الله و الله الموضوع جميل جداً

يعنى أيه ( الصرد ) ؟

أمـــة الله
2010-07-13, 07:14 PM
الأطعمة الطيبة

منها بهيمة الأنعام
الإبل والبقر والغنم.
والغنم نوعان: الماعز والضأن وقد أباحها سبحانه وتعالى، ولشهرة إباحتها نستغني عن ذكر الأدلة.

الضب هل هو حلال أم حرام
ففي حديث ابن عباس (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000019) رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أم سلمة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1001092) : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُدّم له ضب.. فقالت أم سلمة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006338) :
أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قُدم له.. فأخبروه فرفع يده صلى الله عليه وسلم قال: أحرام يا رسول الله؟
قال: لا ولكن أجد نفسي تعافه
(http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006338)) وفي لفظ: (لا أجده بأرض قومي (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006339)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) . أي: أن الضب لا يعيش في مكة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000001) ، ولا في جبال مكة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000407) .

ولذلك قال أهل الطب: إن أنفع ما يأكله الإنسان لصحته ما نبت في أرضه من النبات، وما عاش من الحيوانات في أرضه.

الأرنب
يؤكل للحديث المتفق عليه، قال أنس (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000029) : (أنفجنا (1) (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006340) أرنباً بـمرّ الظهران (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000379) .
فذبحها أبو طلحة (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000988) وطبخها وأرسل بوركها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقبلها صلى الله عليه وسلم)، فهو دليل على إباحتها.

الدجاج حلال أيضا
والدليل على ذلك: أنه جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000023) قال: (رأيت الرسول يأكل الدجاج (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006341)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .


الخيل كذلك تؤكل
إلاّ عند الأحناف، قالوا: يقول الله سبحانه وتعالى: ((وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=6001908)))، ولم يقل: لتأكلوها، فكيف نجعل المركوب مأكولاً؟
قالوا: ولحديث خالد (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000054) : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006342)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) . قلت: أما الآية، فلا مانع من تخصيص العموم بصفة، فلا يمنع أن تكون له صفة أخرى يقول، سبحانه وتعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=6000671))) فهل نقول: يجوز أكل شحم الخنزير؟

لا.. خص اللحم؛ لأنه الأشهر في الانتفاع بالخنزير، ويلحق به الباقي تبعاً له. فالخيل ذكرت في الآية بأنها للركوب وللزينة، ولا مانع من أكلها؛ لأن الآية لا تتعرض لهذا، كيف وقد ثبت في ذلك أحاديث صحيحة كحديث أسماء (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1001483) الصحيح المتفق عليه: (نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً وأكلناه (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006343)). وأما حديثكم فضعيف.

ومن الأحاديث التي تدل على ذلك أيضاً: ما ثبت في الصحيح من حديث جابر (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000116)
(أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرّم يوم خيبر (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006344) لحوم الحمر، وأباح لحوم الخيل) .

الجراد حلال

ففي السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
(أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7000832)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .


الحوت يؤكل أيضا
وفي أكثر الأقوال: أن الحوت هو السمك بفصائله وأنواعه.

الضبع حلال
فقد سُئل جابر (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=1000116) رضي الله عنه، فيصحيح مسلم (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=4000041) : (هل الضبع صيد؟ (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006346)
قال: نعم. قال: أقاله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .
وأما حديث: (أوَ يأكل الضبع أحد (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7006347)) فلعله في الاستقذار والكراهة، لا في التحريم.

طعام البحر حلال
فقد سُئل صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=7000819)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) . وأهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: (الحل ميتته) على قسمين:
أ- قوم يقولون ميتته، أي:ميتة البحر، وما يعيش في البحر، فهو حلال كالأخطبوط، والثعبان، والسلحفاة، وضفادع البحر
وحيوانات البحر، وكلاب البحر، وكل ما في البحر، فإذا مات فهو حلال.

ب- وقال قوم -وهو الصحيح إن شاء الله- ميتة البحر، هو:
ما يموت في البحر مما لا يُستقذر وليس بخبيث، أما الخبيث فلا يؤكل كالضفادع والسلحفاة، وما في حكمهما، وهذا أقرب الأقوال.

أمـــة الله
2010-07-13, 07:16 PM
المكروهات من الأطعمة



لا أعلم في المكروهات إلاّ صنفين: الثوم والبصل لقول جابر (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000116) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مسجدنا هذا (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7006349))(1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .
وقال عمر (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000002) : [يا أيها الناس! إنكم تأكلون شجرتين خبيثتين، ولا أراهما خبيثتين، فمن أكلهما منكما فليمتهما طبخاً، ولقد رأيت الرجل يأكل ثوماً وبصلاً، فيدعى به فيؤخذ بيده، فيخرج من المسجد، حتى يوضع في البقيع].

فصحيح القول: أنه مكروه، وأن مَن تعمّد الاحتيال به على الصلوات، فهو مذموم آثم يُجازى ويعزّر.

المضطر وأحكامه
قال سبحانه وتعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=6000179))) الباغي، هو: الذي يبغي بأكله، أي: يوجد عنده الحلال فيتجاوز للمحرم من المطعومات.
والعادي: هو الذي تجاوز في الأكل عند الاضطرار، فيأكل حتى يزيد حتى شبعه، فهذا مذموم. فالميتة يأكلها العبد إذا أشرف على الهلاك.
قال أهل العلم: إذا تأكد أنه سوف يموت فله أكلها.





نوات السموم
قال سبحانه وتعالى: ((وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=6000521)))، وقال سبحانه وتعالى: ((وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=6000201))).
وفي صحيح البخاري (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=4000040)، قوله صلى الله عليه وسلم: (من تحسّى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلّداً في النار (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7006350)) .
فكل سام حرام فيدخل فيه: فصيلة الحيات، والعقارب، والثعابين.

كل ما فيه ضرر فهو محرم
بعض الناس يُصاب بداء في معدته، فلا يجد شفاء له إلا الطين.. بل تجد بعض الأطفال يأكلون الطين. وهو محرّم لنصوص:
منها حديث أحمد (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=1000008) الصحيح، ولو أنه تكلم في سنده قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7001411)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .

وقوله تعالى: ((وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=6000521))).
وحديث: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=7006351)) (1) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:void(0)) .
وقوله سبحانه وتعالى: ((وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (http://www.islamswomen.net/vb/t7429/comments.aspx?id=6001110))).
فالطين، والحجر، والفحم، والتراب، وكل ما دخل في ذلك فهو محرم.

اللحوم المستوردة
اللحوم المستوردة تؤكل بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون هذا اللحم من ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم: اليهود (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=2000024) و النصارى (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=2000027) ، أو من الدول المسيحية كـأمريكا (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000014) و بريطانيا (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000040) و فرنسا (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000104) و ألمانيا (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000081) .

أما من غيرها من البلاد الشيوعية أو الوثنية فلا، كـالصين (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000003) ، وروسيا (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000055) ، و يوغسلافيا (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000409) و ألبانيا (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000405) ، و بلغاريا (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=3000406) .
الشرط الثاني: أن تكون من اللحوم التي أحلّها الله، لا من اللحوم المحرمة، كلحم الخنزير مثلاً.
الشرط الثالث: أن تكون قد ذُكّيت ذكاةً شرعية، ولا يلزم فيها أن يُسمّي الكتابي.

أي: أن يكون قد أنهر الدم، وقطع المريء والودجين فلا يكون قد ذبحها بالصعق، كما يحدث الآن، أو أن تضرب برأسها حتى تموت.
وإذا تعففت عن ذلك كله، فلك هذا، ولكن لا تحرم شيئاً على الأمة إلا بدليل، لقوله تعالى:
((وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ (http://www.islamswomen.net/vb/comments.aspx?id=6002016))).
والله أعلم.

المصــــــــــدر : (http://alislamnet.com/articles.aspx?id=390&selected_id=-2099849963&page_size=5&links=true)

سلوى
2010-07-13, 09:20 PM
السلام عليكم
استفدت من هذا الموضوع اختى الحبيبه نورا بارك الله فيك
وجزاك الله خير

أمـــة الله
2010-07-14, 07:38 PM
السلام عليكم
استفدت من هذا الموضوع اختى الحبيبه نورا بارك الله فيك
وجزاك الله خير وعليكم السلام أختي الحبيبة سلوى
الحمد لله أستفدتِ من الموضوع
أسأل الله النفع والفائدة للجميع
شرفتِ متصفحي أختي الغالية