المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شبهات حول الناسخ والمنسوخ في القرآن العظيم



abcdef_475
2008-04-06, 02:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
طعن بعض اعداء الدين في قرآننا العظيم وعصمته عن طريق بعض الشبهات حول الناسخ والمنسوخ
ومضمون هذه المطاعن ان الاسلام بدأ دعوته مسالما وعندما قويت شوكته جاء الامر بإكراه الناس علي الدخول في دين الاسلام ، وقتل اي شخص مخالف لديننا الكريم
وهذا من قبل تشويه صوره وتعاليم الاسم
فالفيصل بيننا قول الله تعالي
لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدمِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) البقرة
ومن ضمن شبهاتهم حول هذه الايه الكريمه بانها نسخت

الآية الخامسة بقرة 256 :

(لا إكراه في الدين ).

أنها الآية السابعة والعشرون بحسب تسلسل المنسوخ في آيات سورة البقرة والبالغة ثلاثين آية.

جميعها محكم غير أولها نسخها الله تعالى بآية السيف. راجع الناسخ والمنسوخ للنيسابوري ص 96 -97.


وقد بحثت عن مصنف بهذا الاسم فلم اجد ( وعلي من يجد يخطرني فاكون له من الشاكرين )
وطبعا كما تعودنا لم يكلف النصاري نفسهم ويخصصون ولو وقت ضئيل للبحث او المراجعه ليعلموا حقيقه ما يقولون
فلا يوجد في الاسلام كهنوت ، وكل انسان يؤخذ منه ويرد عليه الا الحبيب صلي الله عليه وسلم
يقول الامام الطبري في تفسيره ج 2 ص 25 بعدما عرض كل الاقوال في هذه الايه :
وأولـى هذه الأقوال بـالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية فـي خاص من الناس، وقال: عنى بقوله تعالـى ذكره: { لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ } أهل الكتابـين والـمـجوس، وكل من جاء إقراره علـى دينه الـمخالف دين الـحق، وأخذ الـجزية منه. وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً.
وإنـما قلنا هذا القول أولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب لـما قد دللنا علـيه فـي كتابنا كتاب «اللطيف من البـيان عن أصول الأحكام» من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا ما نفـى حكم الـمنسوخ، فلـم يجز اجتـماعهما. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وبـاطنه الـخصوص، فهو من الناسخ والـمنسوخ بـمعزل. وإذ كان ذلك كذلك، وكان غير مستـحيـل أن يقال: لا إكراه لأحد مـمن أخذت منه الـجزية فـي الدين، ولـم يكن فـي الآية دلـيـل علـى أن تأويـلها بخلاف ذلك، وكان الـمسلـمون جميعاً قد نقلوا عن نبـيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره علـى الإسلام قوماً، فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالـمرتدّ عن دينه دين الـحقّ إلـى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين علـى الإسلام بقبوله الـجزية منه، وإقراره علـى دينه البـاطل، وذلك كأهل الكتابـين، ومن أشبههم؛ كان بـيّناً بذلك أن معنى قوله: { لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ } إنـما هو لا إكراه فـي الدين لأحد مـمن حل قبول الـجزية منه بأدائه الـجزية، ورضاه بحكم الإسلام.
ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الـحكم بـالإذن بـالـمـحاربة.
تفسير الامام القرطبي ج1 ص 213 :
ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةً، وأنهم لا يُكرهون على الإسلام إذا أدّوا الجزية، والذين يُكرهون أهلُ الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام فهم الذين نزل فيهم
{ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ }
[التوبة: 73]. هذا قول الشعبيّ وقتادة والحسن والضحاك. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمِي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمداً بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إليّ قريب! فقال عمر: اللهم ٱشهد، وتلا { لاَ إكْرَاهَ في الدِّينِ }.
وقد اقر الله تعالي الجزيه لمن اراد ان يستمر علي اعتقاده لقوله تعالي
قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) التوبة
ويقول الامام القرطبي :
أمر سبحانه وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر إكراماً لكتابهم، ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل، وخصوصاً ذِكر محمد صلى الله عليه وسلم وملّته وأُمّته. فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظُمت منهم الجريمة؛ فنبّه على محلهم ثم جعل للقتال غاية، وهي إعطاء الجزية بدلاً عن القتل. وهو الصحيح........ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: والذي دلّ عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالىٰ قال: { قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ } إلى قوله ـ { حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ } فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلّ على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاً؛ لأنه لا مال له، ولأنه تعالىٰ قال: { حَتَّىٰ يُعْطُواْ }. ولا يُقال لمن لا يملك حتى يُعطي. وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرّية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني. واختُلف في الرهبان؛ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم. قال مُطَرِّف وابن الماجِشُون: هذا إذا لم يترهّب بعد فرضها، فإن فرضت ثم ترهّب لم يسقطها ترهّبه.
هذا هو الامر بكل بساطه وبلا غموض
فلا نكره احد علي شيء
قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) البقرة
ومن ضمن من قالوه علي هذه الايه


ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) بقرة 139.

هذه هي الآية السادسة من الآيات الثلاثين المنسوخة في سورة البقرة

نسختها اي لغتها آية سورة التوبة 5 والمعروفة بآية السيف (فإذا انسلخ الأشهر الحرام اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، إلى أخر الآية. راجع الناسخ والمنسوخ للنيسابوري ص44-45.

يقول الامام ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن
قوله تعالى " وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ " قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة للكفار ثم نسخ بآية السيف ولا أرى هذا القول صحيحا لأربعة أوجه
1- الأول أن معنى الآية أتخاصموننا في دين الله وكانوا يقولون نحن أولى بالله منكم لأننا أبناء الله وأحباؤه ومنا كانت الأنبياء وهو ربنا وربكم أي نحن كلنا في حكم العبودية سواء فكيف يكونون أحق به " وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ " أي لا اختصاص لأحد به إلا من جهة الطاعة والعمل وإنما يجازى كل منا بعمله ولا تنفع الدعاوى وعلى هذا البيان لا وجه للنسخ .
2-والثاني أنه خبر خارج فخرج الوعيد والتهديد
3-والثالث انا قد علمنا أعمال أهل الكتاب وعليها أقررناهم
4- والرابع أن المنسوخ ما لايبقى له حكم وحكم هذا الكلام لا يتغير فإن كل عامل له جزاء عمله فلو ورد الأمر بقتالهم لم يبطل تعلق أعمالهم بهم . اهـ
وكيف هذا وقد قال الله تعالي
وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (99) يونس
وعن الآيه الخامسة من سورة التوبة والتي تقول
فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5) التوبة
قال النصاري في موقعهم


سورة التوبة 5

مدنية وهي أخر ما انزل من القران .

تحتوي على إحدى عشرة آية منسوخة يهمنا منها : الثالثة والشهيرة بآية السيف { ‏فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَِحيمٌ ‏} توبة 5.

قال النيسابوري : هي الآية الناسخة ، نسخت من القران مائة آية وأربعا وعشرين آية . راجع المصدر السابق 284.



يقول ابن الجوزي في نواسخ القرآن :
وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية وهي آية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية ثم صار آخرها ناسخا لأولها وهو قوله " فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ " وهذا سوء فهم لأن المعنى أقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم ويقروا بالصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم ولا تقتلوهم .
يقول الله تعالي
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (181) الصافات

ذو الفقار
2008-04-13, 11:33 PM
ما شاء الله يا أخي تبارك الله

فارس بحق أخي طارق

زادك الله من فضله
:p015:

ismael-y
2008-05-04, 06:45 PM
الزمخشري
لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ } أي لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر، ولكن على التمكين والاختيار. ونحوه قوله تعالى:
{ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِى ٱلاْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ }
[يونس: 99] أي لو شاء لقسرهم على الإيمان ولكنه لم يفعل، وبنى الأمر على الاختيار { قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ } قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة .

الشوكاني -فتخ القدير-
والذي ينبغي اعتماده، ويتعين الوقوف عنده: أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخة، وهو أن المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوِّده، فلما أجليت يهود بني نضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فنزلت، أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان، وابن مردويه، والبيهقي في السنن، والضياء في المختارة عن ابن عباس. وقد وردت هذه القصة من وجوه، حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار: قالوا إنما جعلناهم على دينهم أي: دين اليهود، ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا، وأن الله جاء بالإسلام، فلنكرههم؛ فلما نزلت خيرّ الأبناءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكرههم على الإسلام، وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم، وأدّوا الجزية.

أسد الجهاد
2008-05-04, 10:43 PM
جزاك الله خيرا اخى طارق:p015:

د محمد قاسم
2008-05-21, 09:28 PM
:p015::p015:

لا فض فوك يا أخي