المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل قراءة القرآن بأحكام التجويد واجب أو هو من باب تحسين القراءة؟



الصفحات : [1] 2

أبوعبدالرحمن الأثري
2008-05-17, 11:03 PM
موضوع هام
سلمت يداكِ على هذا النقل المبارك
موضوعاتك مفيدة جدا

جزاك الله خيرا

ولي على هذا الموضوع تعليق أورده قريبا

أبوعبدالرحمن الأثري
2008-05-17, 11:23 PM
السلام عليكم

ورد في الفتاوى الحديثية لابن حجر :



( وسئل ) نفع الله بعلومه عن معنى قول العلامة الحافظ عمدة المحدثين والقراء
الشمس ابن الجزري رحمه الله في مقدمته وطيبته ونشره يتحتم أن يراعى في القرآن العظيم قواعد لغة العرب
من ترقيق المرقق وتفخيم المخفم وإدغام المدغم وإظهار المظهر وإخفاء المخفي وقلب المقلوب ومد الممدود
وقصر المقصور حتى لا يكرر القارئ راء ولا يظن نونا ولا يشدد ملينا ولا يلين مشددا ولا يترك بيان غنة
ولا يشوه الحروف فيفسدها بذهاب حسنها ورونقها وطلاوتها من حيث أنه يجري مجرى الإرث والألثغ بل
يأتي بمخارج الحروف بصفاتها وكيفياتها فإن حسن الأداء واجب على الصحيح بل الصواب 2 وإن كان
ما في حيز حتى يسمى لحنا خفيا لأنه لا يدركه إلا مشايخ الأداء فهو لازم فتاركه مضلا عما قبله فضلا عن
تحريف الإعراب والبناء المفضي إلى تغيير المعنى فإنهما من اللحن الجلي آثم فاسق مرتكب لحرام معاقب
على فعله عادل بالقرآن عن نهجه القويم وقد قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج فلا يعذر إلا لتعذر الإتيان به
على الوجه المذكور منه فحينئذ لا بد من التجويد المشار إليه بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وهو يعم
التحقيق والتدوير والحدر ولا يختص بالأول الأفضل كما يتوهمه من لا طبع له سليم ولا ذوق عنده مستقيم
هذا وينبغي تحسين الصوت بالقرآن كما قال :
ويقرأ القرآن بالتحقيق مع
حدر وتدوير كل متبع
والنفي وأراد ليس بممتنع فكذا ما وقع الاختلاف فيه من وجوه الأداء إذنا فيه يقول أنه أمر لغوي لم يرد عنه
اتباع حتم يخالفه فلذا لم يثبته وحينئذ فلا مقتضى لإيجاب مراعاته شرعا فبان واتضح ما ذكرته من
التفصيل وظهر ما لكل من شقيه من التعليل فاشدد باعتماده يديك لتعود فائدة ذلك عليك ومما يؤيد ذلك قول
شارح المهذب من أخرج بعض الحروف من غير مخرجه إن أمكنه التعلم بطلت صلاته وإلا فلا انتهى ومن لازم
بطلان الصلاة حرمة القراءة فكما حرمت مع تبديل المخرج كذلك تحرم مع تبديل وجوه الأداء المجمع عليها
يؤيد ذلك أيضا إجماعهم كما قاله النووي رحمه الله خلافا لمن وهم فيه على حرمة القراءة بالقراءة الشاذة وإن لم يكن
فيها تغيير معنى ولا زيادة ولا نقص في الصلاة وخارجها وليس ملحظ ذلك إلا أنه لم يتواتر قراءة مثبتها لأن
القراءة سنة متبعة فلا يجوز مخالفتها وهذا كله موجود بتمامه في ترك ما أجمع عليه من وجوه الأداء كما لا يخفى
ويؤيده أيضا قول شرح المهذب عن التبصرة في تكبير التحريم لا يجوز المد إلا على التي بين اللام والهاء ولا
يخرجها به عن حد الاقتصار إلى الإفراط انتهى إذ ظاهره أن إفراط المد هنا حرام فإذا حرم هنا ففي القرآن
أولى فإنه لا يقول به أحد من القراء ومن ثم ضبطت في شرح العباب وغيره الإفراط هنا بأن يطيله إلى حد لا يراه
أحد من القراء وبهذا الذي قررته وأوضحته وحررته تعلم ضعف ما في الخادم كالتوسط عن بعض
المتأخرين مما يقتضي أن الواجب ما تعلق بالمخارج الظاهرة دون نحو الإخفاء والإقلاب والهمز والاسترخاء
والاستعلاء انتهى ووجه ضعفه ما قدمته من أن المدار في القرآن ووجوه أدائه إنما هو الاتباع فهو سنة متبعة
وحيث لم يرد في السنة في نحو الإخفاء مما ذكر إهماله تعين الإتيان به ولم يجز تركه سواء كان من الأمور الظاهرة
أم من الخفية وبهذا يتعين أيضا اعتماد ما ذكراه أعني الزركشي والأذرعي فعبر عن ذلك الإمام بأنه لو قيل
أن القراءة من غير تصحيح الأداء والمخارج لا تجوز لم يكن بعيدا انتهى وأما زعمه أن في ذلك حرجا على الناس
فممنوع وأي حرج في تعلم المجمع عليه إذ هو الذي يجب تعلمه كما مر وبفرض أن فيه حرجا لا ينظر إليه لأن الأمور
المجمع عليها لا يراعي فيها حرج ولا غيره فإن قلت ينافى ما تقدم عن المجموع عن الجويني ما فيه عنه أيضا أن
المبالغة في التشديد لا تضر قلت لا منافاة إن أراد بلا تضر لا تبطل به الصلاة لأنه قد يسئ في الأداء وتصح
صلاته وكذا إن أراد لا تحرم لأن القصد به المحافظة على الإتيان بالمتفق عليه لا الزيادة على الوارد فهو كتكرير
الراء الآتي فإن قلت ينافيه قول الماوردي وغيره لو شدد مخففا جاز وإن أساء ولا شك أن تشديد المخفف
مخالف لما أجمعوا عليه وقد صرح هؤلاء بالجواز قلت أجبت عن ذلك في شرح العباب بقولي وواضح مما يأتي
في اللحن الذي لا يغير المعنى أنه مع التعمد حرام فليحمل الجواز على الصحة لا الحل ولا ينافيه ما مر في المبالغة
أي في التشديد لأنها زيادة وصف وما هنا زيادة حرف وبه يندفع تنظير القمولي انتهى فإن قلت قد صرح جمع
من الأصحاب وتبعهم ابن الرفعة بأنه لو نطق بحرف بين حرفين كقاب العرب أجزأه وكره وهذا مناف لما قدمته
لأن هذا النطق بخلاف المجمع عليه وقد صرحوا فيه بالكراهة المتبادر إطلاقها إلى الجواز قلت أجبت عنه
أيضا بقولي بعد نقل ما ذكره من الأجزاء والكراهة لكن نظر فيه المجموع وجرى على مقتضاه المحب الطبري
فمال إلى البطلان قال الأذرعي وهو الظاهر المنقول وقال ابن العماد لا يتجه غيره لأن في الإتيان بها كذلك
إسقاط حرف من لغة العرب اذهى ليست من الثمانية والعشرين حرفا التى تركب منها كلام العرب ومن لازم إسقاط حرف من الفاتحة بطلان الصلاة انتهى فعلم أن القول بالكراهة ضعيف إن أراد قائله القول بها ولو
مع قدرته على إخراجها من مخرجها الحقيقي وقد مر عن شرح المهذب أن تعمد إخراج الحرف من غير مخرجه
حرام فإن قلت ينافي ذلك أيضا إطلاق بعض أصحابنا أن تعمد اللحن الغير المغير للمعنى مكروه قلت هذا
إطلاق ضعيف أيضا والصواب ما في شرح المهذب والتحقيق من حرمة تعمد ذلك حينئذ ففيه تأييد لما
قدمته من التفصيل إذ الجامع أنه في كل من المسئلتين نطق بما ليس بقرآن فكما حرم تعمد هذا كذلك
يحرم تعمد ذاك ولا يقال إن هذا أقبح لأنه بفرض تسليمه لا ينافي القياس إذ قياس الدون الذي هو حجة
يكتفي فيه بوجود أصل العلة فإن قلت ينافي ذلك أيضا قولك في شرح العباب ما حاصله جزم في الجواهر
كابن رزين بأن تشديد الراء من أكبر في تحريم الصلاة مبطل لها ورده ابن العماد وغيره بأن الذي تقتضيه اللغة
خلافه لأن الراء حرف تكرير فزيادته لا تغير المعنى وهو متجه انتهى فقولك وهو متجه مناف لما في السؤال
عن ابن الجزري في تكرير الراء من أنه حرام قلت هذا لا ينافي ما قدمته لأن الكلام هنا بين الأئمة ليس
في الحرمة وعدمها إذ لا قرآن وإنما الخلاف بينهم إن هذا مغير للمعنى أو لا والمعتمد أنه غير مغير للمعنى ومع
ذلك نقول في نظيره من القرآن بالحرمة ولا ننظر في حرمة مخالفة ما أجمعوا عليه من وجوه الأداء إلى تغيير
معنى ولا إلى عدمه إلا إلى كونه مخالفا للقراءة الواردة عنه [ ] يقينا والقراءة سنة متبعة فإن قلت ما مرادك
بالإجماع الذي ذكرته هل هو إجماع القراء السبعة فقط أو مع بقية العشرة أو مع بقية الأربعة عشر قلت هذا
ينبني على المراد بالشاذ الذي يحرم قراءته فعند الشيخين أنه ما وراء السبعة فعليه المراد إجماع السبعة فمن قرأ
بوجه مخالف لإجماعهم وحرم وإلا فلا فإن قلت كيف ساغ لمثل شيخ الإسلام والقراء الزين الأنصاري حمل
الوجوب في كلام ابن الجزري في المقدمة على الصناعي كما مر مع تصريحه في غيرها بالشرعي كما في السؤال بل
ورد أن تركه مفسق وأيضا كيف ساغ ذلك التفصيل الذي قدمته مع أن ظاهر عبارته المنقولة في السؤال أنه
لا فرق في وجوب ذلك شرعا بين الخفي والظاهر المجمع عليه والمختلف فيه قلت ابن الجزري وإن كان إما ماذا
فنون عديدة إلا أن الذي غلب عليه فن القراآت ومن غلب عليه فن يرجع إليه فيه دون غيره فهو رحمه الله وإن
صرح بأن الوجوب شرعي وأن تركه مفسق لا يرجع إليه في ذلك لأن هذا من مبحث الفقهاء وهو لم يشتهر
بالفقه اشتهاره بذلك فذلك منه إنما هو بحسب ما ظهر له ووقر عنده من رعاية تلك الرسوم لعلمه الذي غلب عليه
وكان ذلك منه بمنزلة الاختيارات التي لا يعمل بها في المذهب فوجب الرجوع لما دل عليه كلام أهل المذهب وهو
إطلاق عدم الوجوب الشرعي كما دل عليه كلامهم في مواضع قدمتها وإن قدمت الجواب عنها أيضا وتلك لعلها
مستند إطلاق شيخنا وغيره أن الوجوب صناعي وأما التفصيل الذي قدمته فاستنبطته من كلامهم الظاهر
أو الصريح فيه كما مر واضحا مبسوطا وأما إطلاق ابن الجزري السابق فلم نر في كلامهم ما يدل له فمن ثم ساغ
لشيخنا مخالفته مطلقا كما يعرف بتأمله فإن قلت كيف ساغ له أن يجعل مخالفة الواجب فسقا وهذا ليس إطلاقه
من اصطلاح الفقهاء ولا الأصوليين إذ الفسق إنما يتحقق بارتكاب الكبيرة لا بمطلق مخالفة الواجب لأن
مخالفته تنقسم إلى صغيرة وكبيرة قلت أما قصد بذلك التغليظ فحسب تحريضا للناس على التجويد والاعتناء به
لفرط تساهلهم فيه أو الحقيقة ويكون أخذ كون ذلك كبيرة له فيه ملحظ ما وإن كان بصدد المنع وقد أشار ابن
الجزري إلى نحو ما ذكرته آخر كلامه الذي في السؤال ثم رأيت الحافظ الجلال السيوطي نقل عن ابن
الجزري نفسه ما يؤيد ذلك أي ما قاله شيخنا حيث قال في إتقانه قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف
إليه ولا كذلك قال ابن الجزري إنما يريدون به الجواز الأدائي وهو الذي يحسن في القراءة ويرق في التلاوة
ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه إلا أن يريد بذلك تحريف القرآن وخلاف الذي أراد الله فإنه يكفر
فضلا عن أن يأثم فإن قلت كيف ساغ لابن الجزري حمل الجواز وقصره على الصناعي مع ما ذكر عنه في السؤال
قلت له أن يفرق بأن الوقف لم يرد له ضابط عنه [ ] ولا نقل فيه شيء توقيفي فأدير الأمر فيه على ما لا يخل
بالمعنى فأما وجوه الأداء فوردت بل تواترت على ما فيها من كلام الأصوليين عنه [ ] فساغ له أن يجعل
الوجوب فيها شرعيا ولم يكن بين كلاميه تناقض فإن قلت قد مر عن شرح المهذب الحرمة في الوقف في
نستعين وليس المراد بها إلا الحرمة الشرعية فكيف ساغ لابن الجزري حمل كلامهم في الوقف على الأمر
الصناعي دون الشرعي قلت كلامه في غير ما فيه كلام شرح المهذب لأنه في الوقف على إحدى جزأي كلمة وكلام
ابن الجزري في الوقف على كلمة لكن لا يتم معناها إلا بما بعدها ويفرق بينهما بأن الأول فيه تغيير للمعنى
أو النظم المعروف بخلاف الثاني فتأمله والله سبحانه الموفق للصواب"

أ . هـــ


قراءة القرآن بدون تجويد


المفتي

عطية صقر .
مايو 1997


المبادئ

القرآن والسنة


السؤال

لم أتعلم أحكام قراءة القرآن ، فأنا أقرأ مع مراعاة ضبط الحروف كما هى فى المصحف ، ولكنى لا أعرف القواعد الأخرى لقراءته فما حكم ذلك ؟


الجواب

قال علماء التجويد ، تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا يثاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه ، وهو فرض عين على من يريد قراءة القراَن ، لأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا ، ووصل إلينا كذلك بالتواتر. وقد أخرج ابن خزيمة فى صحيحه عن زيد بن ثابت قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " إن اللَّه يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل " .
قال تعالى { ورتل القرآن ترتيلا} المزمل : 4 ، وقال {ورتلناه ترتيلا} الفرقان : 32 ، والترتيل مأخوذ من قولهم : رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة، وقد سئل الإمام على رضى اللّه عنه عن معنى الترتيل فقال : هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف . وقال ابن عباس فى تفسير الآية الأولى : معنى ( رتل القرآن ) بينه . وقال مجاهد تأن فيه .
وقال الضحاك : انبذه حرفا حرفا وتلبث فى قراءته وتمهل فيها وافصل الحرف من الحرف الذى بعده . وقال الإمام الغزالى فى كتابه " الإحياء " : تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب . فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل ، وحظ العقل تفسير المعانى ، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر. وقال ابن الجزرى :
والأخذ بالتجويد حتم لازم * من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا * وهكذا منه إلينا وصلا قال صاحب النشر فى تفسير ما قاله الإمام على فى معنى الترتيل : التجويد هو حلية القراءة، ويكون بإعطاء كل حرف من حروف الهجاء حقه ومستحقه ، أى أنه يجب أن تكون حروفه مرتبة ، ويرد كل حرف إلى مخرجه وأصله ، ويلطف النطق على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ، ولا إفراط ولا تكلف . والوقف : هو قطع الصوت على آخر كلمة زمنا يتنفس فيه القارئ أنتهى .
وهذا التجويد يتنافى مع اللحن ، الذى هو الميل عن الصواب ، وهو قسمان :
لحن جلى واضح إذا كان فيه إبدال ، حرف بحرف أو حركة بحركة بحيث يكون هناك إخلال بالمعنى، كالذى ينطق التاء فى (يقنت ) طاء ( يقنط ) وكالذى يضم تاء ( أنعمت عليهم ) .
والقسم الثانى من اللحن لحن خفى لا يدركه إلا المختصون من العارفين بأحكام القراءة، وهو يخل بالأداء ولا يخل بالمعنى، كقصر الممدود وإظهار المدغم وتفخيم المرقق وهكذا .
والتجويد الذى يحفظ من هذا اللحن الخفى مستحب ، ولا يأثم تاركه ، وقيل يأثم عند تعمد هذا اللحن .
والتجويد وبخاصة ما يراعى فيه إعطاء المدود والغنات حقها وما يماثل ذلك يصعب أو يتعذر الاستقلال بمعرفته من الكتب ، بل لابد له من التلقى والمشافهة عن العارفين به .

أ . هــ

صل على الحبيب
2008-05-17, 11:40 PM
حفظك الله من كل سوء أختى الكريمه

وجزاك الله خيرا أخى الحبيب أحمد على مداخلتك الطيبه

أبوعبدالرحمن الأثري
2008-05-17, 11:40 PM
الســـلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,



جزاك الله خيرا أخي الكريم أبو عبد الرحمن


على هذه الاضافة الطيبة


ولي عودة باذن الله تعالى


والســــلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


و إياكم
في انتظار مشاركاتك

أمـــة الله
2008-05-17, 11:46 PM
سلمت يمناكِ أختي طالبة علم السلف وبارك الله فيكِ على الموضوع المفيد
وجزى الله أخانا الفاضل أبو عبد الرحمن الأثري الجنان على الإضافة القيمة
جعله الله في ميزان حسناتكم

ذو الفقار
2008-05-17, 11:57 PM
هكذا تكون المواضيع وهكذا تكون المداخلات

جزاكم الله خيراً ونفعكم ونفع بكم وهداكم وهدى بكم

ماهر
2008-05-18, 09:29 PM
لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد التي فصلت بكتب التجويد ، وإنما أرى أنها من باب تحسين القراءة ، وباب التحسين غير باب الإلزام


تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا يثاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه ، وهو فرض عين على من يريد قراءة القراَن

فــأي القــولين الراجــح ؟ وأيهمــا المرجــوح ؟

الهزبر
2008-05-18, 10:03 PM
السلم عليكم.

لا يوجد تناقض بين القولين هنا يا اخي ماهر.

الاول يتحدث عن الاحكام والثاني يتحدث عن التجويد عينه.

هذا ما اراه في القولين.

ماهر
2008-05-18, 11:33 PM
السلم عليكم.

لا يوجد تناقض بين القولين هنا يا اخي ماهر.

الاول يتحدث عن الاحكام والثاني يتحدث عن التجويد عينه.

هذا ما اراه في القولين.

أهي الدبلومـاســية أخي الهــزبر ؟ أم هــو الإســتعجــال ؟
فالقــول الأول كان إجــابة عــلى الســؤال الرئيس الذي هـو عنـوان الموضـوع والذي اقتبسـته إنمـا رأس الإجــابة ممــا يفــيد أن القراءة بأحــكام التجـويد ليست واجبة ،

والقـول الثاني نقيضـه تمــاما لأنه بدأ بقـوله وعلمـاء التجـويد يقولون بأن تجويد القرآن واجب وجـوبا شرعـيا ، فمـا علمــاء التجـويد إلا المخــتصين بأحـكامه وتفصـيل ذلك واضـح في المشــاركة ببيــان المخــارج وتوضيح المدغم و المظهــر والممــدود وخــلافه ،

أبوعبدالرحمن الأثري
2008-05-18, 11:46 PM
بارك الله فيك أخي ماهر


والقـول الثاني نقيضـه تمــاما لأنه بدأ بقـوله وعلمـاء التجـويد يقولون بأن تجويد القرآن واجب وجـوبا شرعـيا ، فمـا علمــاء التجـويد إلا المخــتصين بأحـكامه وتفصـيل ذلك واضـح في المشــاركة ببيــان المخــارج وتوضيح المدغم و المظهــر والممــدود وخــلافه ،

لو أنك رجعت إلى كلام ابن حجر ستجده يجيبك على هذه النقطة ويبين أن الحكم في هذا لأهل الفقه .
فراجعه تزدد علما وفقها ,