المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة



عزتي بديني
2009-05-09, 02:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



قال صلى الله عليه وسلم :
(سيكون في آخر الزمان قوماً يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً ، إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة )

السلسلة الصحيحة للألباني
الجزء/3 الصفحة /151ومابعدها
---------------

اللهم اعف عنَّا وعن تقصيرنا

ذو الفقار
2009-05-09, 03:20 PM
حكم الكلام في المسجد


بسم الله الرحمن الرحيم


حكم الكلام في المسجد


إنّ الحمدلله نحمده ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا من يهدهِ الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إاله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله.
أمّا بعد : فإنّنا نقدّم لإخواننا في الله نقولات وأقوال لبعض علماء الأمّة –مدّعمة بالأدّلة – حول مسألة مهمّة نرجو من الله عزّ وجلّ أن تجد لها آذاناً صاغية وعيوناً لاحظة وقلوباً واعية وهاهي ذي نسوقها :


قال ابن حزم في المحلّى/3:
(498- مسألة: والتّحدّث في المسجد بما لاأثم فيه من أمور الدّنيا ، مُباح، وذكر الله تعالى أفضل ، وإنشاد الشّعر فيه مُباح ، والتّعلّم للصّبيان وغيرهم مُباح ...إلى آخر كلامه.


وساق عدداً من الأحاديث منها:


1) عن كعب ابن مالك عن أبيه :( أنّه تقاضى ابن أبي الحدرد ديناً كان عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتّى سمعهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو في بيته فخرج إليهما فنادى :ياكعب ضع من دينك هذا ، وأومأإليه : أي الشّطر ؛ قال لقد فعلت يارسول الله ،قال :قم فاقضه )[البخاري ومسلم وغيرهما].


2) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه :أنّ عُمر مرّ بحسّان- رضي الله عنهما- وهو ينشد الشّعر في المسجد فلحظ إليه ، فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال :أنشدك الله ، أسمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : (أجب عني ، الّلهمّ أيّده بروح القدس قال :الّلهمّ نعم) [مسلم 7/162-163وأبو داود2/316 والنّسائي ح296 وغيرهم وانظر الصّحيحة 933 و 1954].


3) عن عبدالله بن قتادة عن أبيه عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال:
( إنّي لأقوم في الصّلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصّبي فأتجوّز في صلاتي كراهيّة أن أشقّ على أمّه)[البخاري وغيره].انتهى بتصرّف.


وذكر النّووي في المجموع شرح المهذّب مسائل حول المسجد منها:
(المسألة الحادية عشرة(2/175):تكره الخصومة في المسجد ورفع الصّوت فيه ونشد الضّالّة وكذا البيع والشّراء والإجارة وغيرها من العقود...


وساق عدداً من الأحاديث منها : عن السّائب بن يزيد قال:
( كنت في المسجد فحَصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فقال: اذهب فأتني بهذين الرّجلين فجئته بهما فقال : من أين أنتما ، فقالا : من أهل الطّائف ، فقال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم )[البخاري /كتاب الصّلاة ، باب رفع الصّوت في المساجد].



وذكر في المسألة الخامسة عشر (2/177): يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرّقائق ونحوهما والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة.


ثم ذكر فرع عن هذه المسألة : يجوز التّحدّث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدّنيا وغيرها من المباحات وان حصل فيه ضحك ونحوه مادام مباحاً لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلّى عليه وسلّم لايقوم من مصلاه الّذي صلّى فيه حتّى تطلع الشّمس فإذا طلعت قام . قال وكانوا يتحدّثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسّم [مسلم كتاب الفضائل/باب تبسّمه صلّى الله عليه وسلّم وحسن عشرته كما أخرجه في كتاب المساجد/باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصّبح ؛ و أخرجه أيضاُ أبوداود ح1294 والنّسائي ح1375].انتهى بتصرّف.





قال القرطبي(التّفسير12/267و287) في تفسير قوله تعالى :"في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوّ والآصال"(النّور:36)(المسألة الرابعة: وممّا تُصان منه المساجد وتنزّه عنه ، الرّوائح الكريهة والأقوال السّيّئة وغير ذلك ممّا نبيّنه ؛ من تعظيمها-أي المساجد.


وذكر من ضمن هذه المسألة :( قال أبو عمر ابن عبد البرّ : وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام –رحمه الله- أفتى في رجل شكاه جيرانه واتّفقوا عليه أنّه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده فشووِر فيه ؛ فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه ، وألّايشهد معهم الصّلاة؛ إذ لاسبيل مع جنونه واستطالته إلى السّلامة منه ؛ فذاكرته يوماً أمره وطالبته بالدّليل فيما أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول ؛ فاستدلّ بحديث الثّوم ، وقال : هو عندي أكثر أذى من آكل الثّوم وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد...


وذكر في المسألة السّادسة : وتُصان المساجد أيضاً عن البيع والشِّراء وجميع الاشتغال ، لقوله صلّى الله عليه وسلّم للرّجل الّذي دعا إلى الجمل الأحمر :
( لا وجدت إنّما بنيت المساجد لما بنيت له ) [ أخرجه مسلم (كتاب المساجد /باب النهي عن نشد الضّآلّة في المسجد)من حديث بريدة ، كما أخرجه ابن ماجه ح765 وصحّحه الألباني]....


...ثم قال : وهذا يدلّ على أنّ ألاّيعمل في المسجد غير الصّلوات والأذكار وقراءة القرآن.


وكذا جاء مفسّراً من حديث أنس قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذ جاء أعرابيّ فقام يبول في المسجد ، فقال أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مَه مَه ؛ فقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم :( لاتزرموه دعوه ) فتركوه حتّى بال ، ثمّ انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعاه فقال له : إنّ هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر إنّما هي لذكر الله والصّلاة وقراءة القرآن) أو كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .[أخرجه مسلم كتاب الطّهارة/باب وجوب غسل البول وغيره من النّجاسات].


وممّا يدلّ على هذا من الكتاب قوله الحقّ:"ويذكر فيها اسمه"...
كما ذكر في المسألة السّابعة(12/271): ... أمّا تناشد الأشعار فاختلف في ذلك ، فمن مانع مطلقاً ، ومن مجيز مطلقاً ، والأولى التّفصيل ،وهو أن ينظر الى الشّعر فإن كان ممّا يقتضي الثّناء على الله عزّ وجلّ أو على رسوله صلّى الله عليه وسلّم أو الذّبّ عنهما كما كان شعر حسّان ، أو يتضمّن الحضّ على الخير والوعظ والزّهد في الدّنيا والتّقلّل منها ، فهو حسن في المساجد وغيرها ؛ كقول القائل :


طوّفي يانفس كي أقصد فرداً صمدا َ** وذريني لست أبغي غير ربّي أحدا
فهو أنستي وجليسي ودعي النّاس ** فما إن تجدي من دونه ملتحدا



ومن لم يكن كذلك لم يجز ؛ لأنّ الشّعر في الغالب لايخلو عن الفواحش والكذب والتّزيّن بالباطل ...والمساجد منزّهة من ذلك ؛ أمّأ قول القائل :


كفحل العداب الفرد يضربه النّدى ** تعلّى النّدى في متنه وتحدّرا


(كفحل العداب : أي مااسترقّ من الرّمل ).


فهذا النّوع وإن لم يكن فيه حمد ولاثناء يجوز ؛ لأنّه خال عن الفواحش والكذب . ... روى الدّارقطني حديث عائشة قالت : ذكر الشّعر عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : ( هو كلامٌ حسنه حسن وقبيحه قبيح )[هذا الحديث رواه أبو يعلى وفيه عبدالرّحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطئ فإسناد الحديث حسن أمّا رواية الدّارقطني فهي ضعيفة الإسناد ورواه عبدالله بن عمرو مرفوعاً (انظر الصّحيحة 447)].
قال القرطبي المسألة الثّامنة: وأمّا رفع الصّوت فإن كان ممّا يقتضي مصلحة للرّافع صوته دعي عليه بنقيض قصده ؛ لحديث بريدة المتقدّم ؛ وحديث أبي هريرة قال :قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( من سمع رجلا ً ينشد ضالّة في المسجد فليقل : لاأدّاها الله إليك ؛ فإنّ المساجد لم تبنَ لهذا...)[أخرجه مسلم كناب المساجد/باب النّهي عن نشد الضّالّة وما يقوله من سمع النّاشد، وأخرجه أبوداود وابن ماجه وهو صحيح ؛ انظر صحيح الجامع 6302].انتهى كلام القرطبي بتصرّف.


فالمساجد منزّهة عن مشابهة الأسواق والمقاهي فعن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلّى عليه وسلّم :( لًيٍِلِني منكم أولو الأحلام والنًّهى ثمّ الذّين يلونهم –ثلاثاً-وإيّاكم وهيشات الأسواق )[أخرجه مسلم كتاب الصلاة/باب تسوية الصّفوف وإقامتها؛ وأخرجه التّرمذي ح228 ؛وأبوداود ح674 وصحّحه الألباني].


ومعنى وإيّاكم وهيشات الأسواق ذكره النّووي في شرحه للحديث : (أي اختلاطها ، والمنازعة ، والخصومات وإرتفاع الأصوات ، والفتن الّتي فيها).


وهذا مدخلٌ من مداخل الشّيطان ، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :( إنّ الشّيطان قد أيسَ أن يعبده المصلّون في جزيرة العرب ولكن في التّحريش بينهم )[ أخرجه مسلم 8/138 ، والتّرمذي 3/127 ، وأحمد 3/313 ، وأبو يعلى 2/609 وهو صحيح (الصّحيحة:1608)].


فالشّيطان يحرّش بين المصلّين بالخصومات والشّحناء والحروب والإغراء بين النّاس بأنواع المعاصي والفتن وغيرها.


وجاءت أحاديث في الّنهي عن التّشويش على المصلّي : منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:اعتكف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في المسجد ، فسمعهم يجهرون بالقراءة ، وهو في قبّةٍ له ، فكشف الستور وقال :
( ألا إنّ كلّكم مناج ربّه ، فلا يؤذين بعضكم بعضاً ، ولايرفعنّ بعضكم على بعض في القراءة . أو قال : في الصلاة)[أخرجه أبوداود وهو صحيح الإسناد-انظر الصّحيحة 1597 و1603 ].


قال القاسمي :( وقرأت في حواشي متن الشّيخ خليل ": أنّ من رفع صوته بالقراءة في المسجد ، يُقام ، ويخرج منه إذا داوم على ذلك ، وإلاّ فيؤمر بالسّكوت ، أو القراءة سرّاً ).(إصلاح المساجد).


فإذا كان النّهي عن الجهر بالقراءة وهو ذكرُ فالنّهي عن رفع الصّوت أثناء الكلام من باب أولى.



أمّا مايفعله بعض النّاس من الجلوس جماعة في المسجد للحديث في أمر الدّنيا ، وما جرى لفلانٍ ، وما جرى على فلانٍ .فنسوق إليهم هذا الحديث : عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم :( سيكون في آخر الزّمان ، قومُ يجلسون في المساجد حِلقاً حِلقاً ، إمامهم الدّنيا ، فلاتجالسوهم ، فإنّه ليس لله فيهم حاجة )[أخرجه ابن حبّان والطّبراني وإسناده حسن انظر الصّحيحة1163].


قال عمر رضي الله عنه :( المصلّون أحق ّ بالسّواري من المتحدّثين إليها)[ أورده البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (الفتح1/577) ووصله في التأريخ (1/255) وأورده ابن أبي شيبة في مصنّفه(2/271)] .


قال مشهور حسن سلمان في كتابه القول المبين (187و189):( ومن الأخطاء دخول الرّجلين المسجد ، وهما في مؤخّره وتُقام الصّلاة ، وهما في مؤخّر المسجد ، مقبلان إلى الإمام ، فيحرم الإمام ، وهما يتحدّثان وهذا من المكروه البيّن ، لأنّه لهو ، عمّا يقصدانه من الصّلاة ،وإعراض عنه ، وقال الإمام مالك في حق ّ من يفعل هذا:( أرى أن يتركا الكلام إذا أحرم الإمام)(البيان والتّحصيل1/360)).انتهى.


الخُلاصة:


سُئِل شيخ اإسلام ابن تيمية –رحمه الله- :عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتّلقين بكرةُ وعشيّة ، ثمّ على باب المسجد شهودٌ يكثرون الكلام ، ويقع التّشويش على القرّاء ، فهل يجوز أم لا؟


فأجاب:( الحمدلله . ليس لأحدٍ أن يؤذيَ أهل المسجد : أهل الصلاة ،أوالقراءة، أو الذكر ، أو الدّعاء، ونحو ذلك مّما بنيت المساجد له ، فليس لأحدٍ أن يفعل في المسجد، ولا على بابه أو قريباً منه ما شوّش على هؤلاء. بل قد خرج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على أصحابه وهم يصلّون ، ويجهرون بالقراءة ، فقال :
( أيّها النّاس ! كلّكم يناجي ربّه ، فلايجهر بعضكم على بعضٍ في القراءة) فإذا كان قد نهي المصلّي أن يجهر على المصلّي ، فكيف بغيره؟! ومن فعل ما يشوّش به على أهل المسجد ، أو فعل ما يفضي إلى ذلك مُنِعَ من ذلك والله أعلم) [الفتاوى22/205].
وسُئل عن الكلام في المسجد هل يجوز أم لا ؟


فأجاب:(...وأمّا الكلام الذّي يحبّه الله ورسوله في المسجد فحسن ، وأمّا المحرّم فهو في المسجد أشدّ تحريماً وكذلك المكروه ، ويكره فيه فضول المباح )(انتهى بتصرّف الفتاوى22/200).


وصلّى الله على النبيّ محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم.
وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العلمين.

المصدر

المنبر الإسلامي


و قال الحافظ ابن رجب:


وذكر البيع والشراء يقع على وجهين :

أحدهما : أن يكون ذكرهما على وجه الإفاضة في حديث الدنيا أو في التجارة ، فهذا من مباح الكلام في غير المسجد ، وقد اختلف في كراهة مثله في المسجد ، فكرهه طائفة من العلماء .
قال أصحابنا ، منهم ابن بطة وغيره : يكره الحديث فيه ، إلا لمصلحة في الدين .

قال أحمد في رواية حنبل : لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح ؛ فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل .

وروى حماد بن سلمة في ((جامعه)) : ثنا محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، أن عمر بن الخطاب سمع ناسا يذكرون تجاراتهم في المسجد والدنيا ، فقال : إنما بنيت المساجد لذكر الله ، فإذا أردتم أن تذكروا تجاراتكم فاخرجوا إلى البقيع .

وقال سعيد بن عبد العزيز : رأى أبو الدرداء رجلا يقول لصاحبه في المسجد : اشتريت وسق حطب بكذا وكذا . فقال أبو الدرداء : أن المساجد لا تعمر لهذا .

وقال سفيان : عن رجل ، عن الحسن : يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم ، فليس لله فيهم حاجة ، فلا تجالسوهم .

وكره أبو مسلم الخولاني وغيره من السلف .

وروي عن عمر ، أنه بنى البطحاء خارج المسجد ، وقال : من أراد أن يلغط فليخرج إليها .

ورخص أصحاب الشافعي في التحدث بأمور الدنيا المباحة في المساجد ، وأن حصل معه ضحك .

واستدلوا بما خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام . قال : وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية ، فيضحكون ويتبسم .

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يختم مجالسه بكفارة المجلس ، وأمر أن تختم المجالس به ، وأخبر أنه إن كان المجلس لغوا كانت كفارة له ، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة ، فإذا وقع اللغو في المساجد ثم ختم المجلس بكفارته ، فهو شبيه بالبصاق في المسجد ودفنها بعده ، كما سبق .


الثاني : أن يكون ذكر البيع والشراء على وجه الإخبار عن أحكامهما الشرعية ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ، فهذا من نوع تعليم العلم ، وهو من أجل القرب وأفضلها مع صلاح النية فيه .
فإن أقترن بذلك إرادة الإنكار على من باع بيعا غير سائغ ، أو شرط في بيعه شرطا غير سائغ ، فقد اجتمع فيه حينئذ أمران : تعليم العلم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ومثل هذا إذا أعلن به على المنابر في المساجد كان أبلغ في إشهاره ونشره وظهوره وارتداع المخالفين له ، وهذا كله من أفضل القرب والطاعات .

وأما عقد البيع والشراء في المسجد : فقد ورد النهي عنه من حديث عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه .
وخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة في ((صحيحه)) والحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك)) .

وقد روي ، عن ابن ثوبان - مرسلا ، وهو أصح عند الدارقطني.
وحكى الترمذي في ((جامعه)) قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد .
والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم ، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه .

وللشافعي قَوْلِ : أنه لا يكره ، وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء وغيره .

واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين .
وفرق مالك بين اليسير والكثير ، فكره الكثير دون اليسير ، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه .


فتح الباري لابن رجب - (ج 3 / ص 257)

أبوحمزة السيوطي
2009-05-09, 04:11 PM
جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة عزتي بديني ..

وجزى الله أستاذنا على البيان والتفصيل الذي فيه فوائد كثرة ..

جعله الله في ميزان حسناتكم

عزتي بديني
2009-05-11, 01:17 AM
بارك الله فيكم ونفع بكم (ذو الفقار)

اضافة قيمة جزيتم خيرا

عزتي بديني
2009-05-11, 01:18 AM
جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة عزتي بديني ..

وجزى الله أستاذنا على البيان والتفصيل الذي فيه فوائد كثرة ..

جعله الله في ميزان حسناتكم

اللهم أمين

بارك الله فيكم (أبا حمزة)
وجزاكم ربي كل خير ونفع بكم

سيف الحق
2009-05-16, 10:22 AM
جزاك الله خيرا

عزتي بديني
2009-05-18, 09:52 AM
جزاكم ربي كل خير

وبارك فيكم