في أعقاب الجدل حول فتوى محمد حسان.. دار الإفتاء ترد على المجلس الأعلى للآثار: الاتجار والتنقيب عن الآثار حرام شرعًا
كتب حسين أحمد (المصريون): | 11-10-2010 01:21
أفتت دار الإفتاء المصرية بتحريم الاتجار والتنقيب عن الآثار، واعتبرته عملا غير جائز شرعا لمخالفته القوانين الخاصة، فيما بدا ردا على فتوى منسوبة للداعية الشيخ محمد حسان أثارت جدلا واسعا، بعدما أباح فيها بيع فيها لمن يعثر عل الآثار في منزله أن يبيعها، باعتبارها "رزقًا ساقه الله إليه"، وهو ما تراجع عنه لاحقا مؤكدا عدم جواز هذا الأمر، ما دامت هناك قوانين منظمة لتلك المسألة.
وقالت دار الإفتاء في فتواها- رقم 98361- ردا على سؤال من المجلس الأعلى للآثار حول حكم الشرع في أعمال الحفر والتنقيب والاتجار في الآثار، إن الشرع أباح للمسلم أن يأخذ ما في باطن الأرض من دفن الجاهلية ويسمي ركازا على أن يمنح الدولة 20% من قيمة هذا الكنز ويحصل علي الباقي لنفسه.
لكنها مع ذلك أكدت أنه من الأولى اتباع قوانين الدولة التي تنظم العملية حتى وإن جاءت متعارضة مع ما سبق، موضحة أن "الشريعة الغراء قيدت ذلك بقوانين الدولة، فمن حق الحاكم باعتباره وليًا لأمر المسلمين أن يسن قانونًا بخلاف ذلك، للحفاظ على ثروات الدولة من النهب والسرقة وطمس المعالم".
كان الداعية الشيخ محمد حسان أثار جدلاً بفتواه حول حكم بيع الآثار، حيث رد قائلا: "إذا كانت في أرض تملكها أو في بيت لك فهذا حقك ورزقك ساقه الله لك ولا إثم عليك ولا حرج وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهبًا أو كنزًا. أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصًا فعليك أن تطمسها، لأن النبي نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه. وأما إن كانت هذه الآثار في أرض عامة تمتلكها الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام ".
لكنه أوضح لاحقا في بيان في أعقاب الضجة المثارة، أنه لم يطالب بتحطيم الآثار أو إجازتها لأي شخص في فتواه التي صدرت خلال مارس من العام الماضي بشأن بيع الآثار، وقال إنه لا يملك دليلاً يثبت أن عمرو بن العاص والصحابة الكرام - رضي الله عنهم - أمروا بتحطيم الآثار بعد الفتح الإسلامي بدليل وجودها إلى اليوم.
وأكد في فتواه أن الآثار من الركاز التي أجمع عليها جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد الشافعي وأبي يوسف وغيرهم، مشددا على أنها حق الدولة ولا يجوز لأحد التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء أو بالتهريب والسرقة، وفى حالة أن الدولة رأت أن الآثار بجميع أشكالها وعبر جميع العصور التاريخية لا تندرج تحت الركاز، باعتبارها عملا إنسانيا وملكية عامة للدولة وللحضارة الإنسانية فلا يجوز لأحد أن يتاجر بها، وإن عثر على شيء منها يجب تسليمها للجهات الرسمية المختصة بالآثار.
http://www.almesryoon.com//news.aspx?id=40736
]hv hgYtjhx jv] ugn hgl[gs hgHugn ggNehv: hghj[hv ,hgjkrdf uk hgNehv pvhl
المفضلات