جزاك الله خيراً أخي صاعقة

ولمخترع الشبهة ازاي يقول النبي أكل الحرام وهو مكانش في حرام ولا حلال أصلاً؟

وهو اتقال فين أصلاً في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ؟
الحديث بروايته الصحيحة لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها

وظاهر جداً من معنى الحديث أن قريش قدمت الوليمة للنبي ولزيد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أكلها فقدمها لزيد فرد زيد بهذا الرد

وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري شرح مفصل لهذا الأمر

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewc...7%C8%DF%E3#SR1

قوله‏:‏ ‏(‏باسفل بلدح‏)‏ هو مكان في طريق التنعيم بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة واخره مهملة، ويقال هو واد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقدمت‏)‏ بضم القاف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الى النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ كذا للاكثر‏.‏

وفي رواية الجرجاني ‏"‏ فقدم اليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة ‏"‏ قال عياض‏:‏ الصواب الاول، قلت‏:‏ رواية الاسماعيلي توافق رواية الجرجاني، وكذا اخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ كانت السفرة لقريش قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فابى ان ياكل منها فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن عمرو فابى ان ياكل منها وقال مخاطبا لقريش الذين قدموها اولا‏:‏ ‏"‏ انا لا ناكل ما ذبح على انصابكم ‏"‏ انتهى‏.‏

وما قاله محتمل، لكن لا ادري من اين له الجزم بذلك، فاني لم اقف عليه في رواية احد‏.‏

وقد تبعه ابن المنير في ذلك وفيه ما فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على انصابكم‏)‏ بالمهملة جمع نصب بضمتين وهي احجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للاصنام، قال الخطابي‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل مما يذبحون عليها للاصنام، وياكل ما عدا ذلك وان كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لان الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع اكل ما لم يذكر اسم الله عليه الا بعد المبعث بمدة طويلة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا الجواب اولى مما ارتكبه ابن بطال، وعلى تقدير ان يكون حارثة ذبح على الحجر المذكور فانما يحمل على انه انما ذبح عليه لغير الاصنام، واما قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وما ذبح على النصب‏)‏ فالمراد به ما ذبح عليها للاصنام، ثم قال الخطابي‏:‏ وقيل‏:‏ لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك شيء‏.‏

قلت‏:‏ وفيه نظر، لانه كان قبل المبعث فهو من تحصيل الحاصل‏:‏ وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدمته وهو عند احمد ‏"‏ وكان ابن زيد يقول‏:‏ عذت بما عاذ به ابراهيم، ثم يخر ساجدا للكعبة، قال‏:‏ فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما ياكلان من سفرة لهما فدعياه فقال‏:‏ يا ابن اخي لا اكل مما ذبح على النصب، قال‏:‏ فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ياكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك‏"‏‏.‏

وفي حديث زيد بن حارثة عند ابي يعلى والبزار وغيرهما قال‏:‏ ‏"‏ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مردفي، فذبحنا شاة على بعض الانصاب فانضجناها، فلقينا زيد بن عمرو ‏"‏ فذكر الحديث مطولا وفيه‏:‏ ‏"‏ فقال زيد‏:‏ اني لا اكل مما لم يذكر اسم الله عليه ‏"‏ قال الداودي‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث يجانب المشركين في عاداتهم، لكن لم يكن يعلم ما يتعلق بامر الذبح، وكان زيد قد علم ذلك من اهل الكتاب الذين لقيهم‏.‏

وقال السهيلي‏:‏ فان قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اولى من زيد بهذه الفضيلة، فالجواب انه ليس في الحديث انه صلى الله عليه وسلم اكل منها، وعلى تقدير ان يكون اكل فزيد انما كان يفعل ذلك براي يراه لا بشرع بلغه، وانما كان عند اهل الجاهلية بقايا من دين ابراهيم، وكان في شرع ابراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وانما نزل تحريم ذلك في الاسلام، والاصح ان الاشياء قبل الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة، مع ان الذبائح لها اصل في تحليل الشرع، واستمر ذلك الى نزول القران، ولم ينقل ان احدا بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزلت الاية‏.‏

قلت‏:‏ وقوله ان زيدا فعل ذلك برايه اولى من قول الداودي انه تلقاه عن اهل الكتاب، فان حديث الباب بين فيما قال السهيلي، وان ذلك قاله زيد باجتهاد لا بنقل عن غيره، ولا سيما وزيد يصرح عن نفسه بانه لم يتبع احدا من اهل الكتابين‏.‏

وقد قال القاضي عياض في الملة المشهورة في عصمة الانبياء قبل النبوة انها كالممتنع لان النواهي انما تكون بعد تقرير الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل ان يوحى اليه بشرع من قبله على الصحيح، فعلى هذا فالنواهي اذا لم تكن موجودة فهي معتبرة في حقه والله اعلم‏.‏

فان فرعنا على القول الاخر فالجواب عن قوله ‏"‏ ذبحنا شاة على بعض الانصاب ‏"‏ يعني الحجارة التي ليست باصنام ولا معبودة، انما هي من الات الجزار التي يذبح عليها، لان النصب في الاصل حجر كبير، فمنها ما يكون عندهم من جملة الاصنام فيذبحون له وعلى اسمه، ومنها ما لا يعبد بل يكون من الات الذبح فيذبح الذابح عليه لا للصنم، او كان امتناع زيد منها حسما للمادة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فان زيد بن عمرو‏)‏ هو موصول بالاسناد المذكور‏.‏

انتهى