قال الخميني :
1 - "
ماء الاستنجاء سواء كان من البول أوالغائط طاهر "
2 - "
صلاة الجنازة تصح من الجنب "
3 - "
المشهور والأقوى جواز وطء الزوجة دبرا " يعني اللواط بها .
4 - "
لايجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، وأماسائرالايمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلاباس بها حتى في الرضيعة "
5 - "
لا يجوز نكاح بنتا لأخ على العمة وبنتا لأخت على الخالة إلا بإذنهما . ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت "
6 -
في المتعة : " يجوز التمتع في الزانية " ، " يجوز ان يشترط عليها وعليه الاتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان " ---

من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 منصفحة 241 الى 291 ---

هذا هو كلام الخميني الذي يتبع حسن نصر الله كلامه

فهل هذا صديقك؟