44- المساجد التي فيها قبور لا يُصلّى فيها، ويجب أن تُنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة (ابن باز 2/759)

45- التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث

أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله، لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم. (ابن باز 2/772)

46- النساء ليس لهن زيارة القبور لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال. ود كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسماً لمادة الشرك، فلما فشى الإسلام وانتشر التوحيد أذن عليه الصلاة والسلام في الزيارة للجميع ثم خص النساء بالمنع حسماً لمادة الفتنة بهن. (ابن باز 2/779)

47- لا تشرع راءة سورة (يس) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن، ولا تشرع القراءة في القبور

لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون. (ابن باز 2/742)

48- ورد في الترغيب والترهيب: (إذا مات الميت خذ حفنة من تارب قبره واقرأ عليها بعض الآيات، ثم احثها على كفنه فلن يعذب في قبره

هذا شيء لا أصل له بل هو بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا فائدة منها. (ابن باز (2/51)

49- قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة وعلى هذا فلا تُقرأ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع

حتى يقوم دليل على ثبوتها وأنها من شرع الله عز وجل. (ابن العثيمين 2/52)

50- الراجح من اقوال أهل العلم أن القراءة على القبر بعد الدفن بدعة لأنها لم تكن في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولم يأمر بها ولم يكن يفعلها، بل غاية ما ورد في ذلك أنه كان صلّى الله عليهوسلّم بعد الدفن يقف ويقول: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل). ولو كانت القراءة عند القبر خيراً وشرعاً لأمر بها النبي صلّى الله عليه وسلّم حتى تعلم الأمة ذلك. (ابن العثيمين 2/53).

51- لا نعلم دايلاً لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غيرهما في مكان أو سكن

المتوفى بعد ثلاثة أيام، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين نقل عنه ذلك. (اللجنة الدائمة 9/34)

52- لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه

ويهب ثوابه للميت، لأنه لم يفعله النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا أحد من السلف. (اللجنة الدائمة 9/35)

53- استئجار من يقرأ قرآناً على نية الميت تنفيذاً لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة، فلا يجوز ذلك، ولا يصح. (اللجنة الدائمة 9/37).

54- حديث: (اقرؤا على موتاكم يس) أعله يحيى بن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في سنده

وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد، ومجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. (اللجنة الدائمة 9/41)

55- صنع الطعام من أهل الميت للمشيعين بدعة لا يجوز عملها، بل هو من أمور الجاهلية. (اللجنة الدائمة 9/49)

56- قراءة المعزي عند التعزية الفاتحة بدعة محدثة (اللجنة الدائمة 9/53)

57- الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت، وقراءة القرآن، وإهداء ثوابه لليمت لا يجوز. (اللجنة الدائمة 9/44)

58- قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن الكريم على حصى ألف مرة أو أكثر أو أقل، ووضع الحصى عبى قبر الميت، بدعة محدثة يحرم فعلها. (اللجنة الدائمة 9/44)

59- لا نعلم دليلاً يدل على مشروعية تمييز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التميز.

60- بدعة رمضان بعض الأئمة عند ختم القرآن يقول: ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا وسيدنا ونبينا محمد الطاهر، لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلّى الله عليه وسلّم، لا ختم القرآن ولا غيره، لأن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك. (اللجنة الدائمة 9/58)

61- لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت، بل هو بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا عن الصحابة. (اللجنة الدائمة 9/69).

62- لم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد بزيارة القبور، بل كان يزورها دون تحديد يوم، والخير كل الخير في الاقتداء به، كما أنه لم يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة، أو العيد خاصة لترد السلام على من سلم على من دفن فيها. (اللجنة الدائمة 9/62)

63- لا تجوز صلاة عن الوالدين ولا غيرهما. (اللجنة الدائمة 9/63).

64- لا يجوز أتن تقضي الصلاة عن الميت، سواء تركها بعذر أو بغير عذر، ولا أن يصلي بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت، لأن الشرع لم يرد بذلك. (اللجنة الدائمة 9/65).