حكم الحديث الموقوف :

الموقوف من حيث الحكم نوعان:

1- موقوف له حكم المرفوع،
2- موقوف ليس له حكم المرفوع.

والنوع الأول :

على وجوه:-
أ- قول الصحابي: أُمرنا، أو نُهينا، أو أُوجب علينا، أو أُبيح لنا، أو نحو ذلك من الإخبار عن الأحكام بصيغة ما لم يُسَمَّ فاعله، فكل ذلك مرفوع، لأن الآمر في ذلك والناهي والموجب ... هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك: قول أم عطية رضي الله عنها: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا). أي: لم يُحتم النهي علينا كبقية المنهيات.

ب - قول الصحابي: كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كانوا يفعلون، أو كانوا يقولون، أو كنا لا نرى بأساً بكذا، أو كانوا لا يرون بأساً بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فينا، أو بين أظهرنا. مثال ذلك: قول جابر رضي الله عنه: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ج - قول الصحابي: من السنة كذا، أو أصبت السنة، أو السنة كذا وكذا، مثال ذلك: ما رواه أبوداود عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.

د - أن يتكلم الصحابي كلاماً في أمور نقلية، أو يعمل عملاًَ لا مجال للرأي والاجتهاد في ذلك، أو يحكم على فعل أنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، أو معصية. فمثال الكلام: قول عمرو بن عبَسة رضي الله عنه: (إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله تعالى وما كان لغيره رمي به في نار جهنم).
ومثال الفعل: صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة بأكثر من ركوعين. ومثال الحكم: ما رواه الترمذي عن عمار رضي الله عنه قال: (من صام يوم الشك فقد عصى أبالقاسم صلى الله عليه وسلم).

ه - أقوال الصحابة في أسباب نزول الآيات الكريمة. كقول ابن عباس رضي الله عنه: (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوّدون ويقولون نحن المتوكلون فإذا .وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوىقدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل:

و - قول التابعي فمن دونَه عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو يرفع الحديث، أو ينميه، أو يَبْلُغ به، أو يرويه، أو رواه، أو رواية، فإن ذلك كله له حكم المرفوع. مثال ذلك: ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: (( الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشَرطة محجم، وكيّة نار)). رفع الحديث.


النوع الثاني: ما ليس له حكم المرفوع، وهو ما عدا الوجوه التي لها حكم الرفع.


الخلاصة :
1- الموقوف الذي له حكم المرفوع ملزم .
2- الذي ليس له حكم المرفوع ، أو كونه رأي الصحابي فأنه غير ملزم (أي لا يأثم من يتركه ) لأنه قد يكون حينئذ اجتهاد يخطىء و يصيب .
3- اجماع الصحابة على مسألة ملزم حتى و ان كان ذلك موقوفا ، لأن اجماعهم حجة .


و الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .