السادسة : نقل الرافضي اقولا سأسرطها كما كتبها ومن ثم سأعرض بعدها الصفحات المشار اليه منة كتب العلماء رحمة الله عليهم لا أكثر ولا أقل :

يقول الكلب :
الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص 124 \ قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمه أو أخته عالما بها أنها أمه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد شبهة .
الققه على المذاهب الأربعة ج4 ص40 \ أفتي الشافعي بزواج الرجل من بنته عن طريق الزنا : يقول : فإذا زنا بامراة وحملت منه سفاحا وجاءت ببنت فإنها لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له .
المغني لأبن قدامي ج7 ص 485 \ أفتى الشافعي والمالكي بحلية زواج الرجل من بنته من الزنا ومن اخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه واخته من الزنا .