أما بالنسبة لعمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد للشبهة في أنه تقدم من المرتكب مهرا ثم وقع بالمرأة ويكون بذلك اجتهاد من عمر رضي الله عنه في درء الشبهة وموطن الشبهة في قوله : مهر
قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه :
كان زواج المتعة مشهورا وبعض الناس لم يبلغهم النهي عنه .
وقال :
المهر على نكاح المتعة الذي كان يفعله بعض الناس قبل أن يبلغهم النهي ، وكانت الرجل ينكح المرأة بالمتعة على حفنة من طعام ونحوها ويسمى هذا مهرا ، وكانوا يستمتعون بالثوب ونحوه ويكفى هذا مهرا للمتعة ، فيقصد عمر رضي الله عنه أن كل حفنة منها تكفي أن تكون مهرا للمرأة على المتعة .
فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال :
"لأَنْ أُعَطِّلُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا فِي الشُّبُهَاتِ " رواه ابن أبي شيبة في المصنف (9/566) ورجاله ثقات والإسناد منقطع .
لكن يشهد له حديث ابن مسعود رضي الله عنه :
" ادْرَؤُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "
قال الشيخ الألباني في الإرواء : أخرجه ابن أبى شيبة ( 11/70/2 ) و البيهقى و قال : " هذا موصول" .قلت : و هو حسن الإسناد . انتهى
قال الترمذي في سننه (5/321) :
" وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ "
قلت : أي قولهم ادرؤوا الحدود بالشبهات ونحوها .
واستبعد أن يكون عمر رضي الله عنه أسقط الحد للضرورة لهذا السبب :ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه :
" أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة فارتحلوا وتركوها فأخبر عمر خبرها فسألها فقالت كنت امرأة مسكينة لا تعطف علي أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي قال فأرسل إلى رفقتها فردوهم وسألهم عن حاجتها فصدقوها فجلدها مئة وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم "
وإسناده صحيح إلى عروة وعروة ولد في آخر خلافة عمر ولم يروي عنه لكن أعتقد أن هذا الإرسال محتمل أو صالح فعروة أحد الفقهاء السبعة .
وهذه رواية يتجلى فيها أن عمر لم يسقط الحد لضرورة الفقر والحاجة فقول الشيخ عمر الفقيه متجه جدا .
المفضلات