أولاً : دفع الشبهة عن أبي حنيفة رضي الله عنه .
فكما قررت مسبقاً .. نسأل هذا الأحمق المتعالم سؤالاً واحداً : هل معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه : " لا حد عليه " أي : لا عقوبة عليه ؟!
فلا يتأتى مطلقاً من قول أبي حنيفة رضي الله عنه إنه : لا حد عليه أنه معفى من العقوبة أو ما شابه ، فما الأمر إذاً ؟!
يجب أن نفرق أولا بين من وطأ محرماً بعقد زواج ، ومن وطأ بغير عقد .
أولاً : من وطأ بعقد :
وقول الجاهل الأحمق كله مختص بهذه المسألة .
أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من وطيء ذات محرم كأمه مثلاً أو أخت بعقد زواج فليس عليه حد .
طيب ، السؤال ها هنا : هل معنى ليس عليه حد ، أنه ليس عليه عقوبة ؟
الجواب : بالطبع لا ، فالتعزير واجب فيه على قول أبي حنيفة
جاء في ( الفقه على المذاهب الأربعة / العقد على المحارم ) : [ الإمام أبو حنفية - قال : لا يجب عليه إقامة الحد وإن قال : علمت أنها علي حرام لكن يجب عليه بذلك المهر ويلحق به الولد ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من أنواع التعزير ]
إذاً فالإمام أبو حنيفة لا يرى إعفاء مرتكب هذا الذنب من العقوبة ، بل يرى أن عليه العقوبة البليغة ، وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل !
فأين من هذا أيها الجاهل الأحمق الغبي كذبك على الإمام وقولك إنه :صرح بنكاح البنت والام والاخت !!!!!!!
وتضع علامات التعجب ولا أعجب من سفهك وسخفك .
وأما المالكية والشافعية والخنابلة وأبو يوسف والإمام محمد من الحنفية - فقالوا : إذا عقد رجل على امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه كأمه وأخته مثلا أو محرمة من نسب أو رضاع ثم وطأها في هذا القعد وهو عالم بالتحريم فإنه يجب عليه إقامة الحد .
__________________
دعونا من هذا الغبي الآن ولنأت لسؤال منطقي :
لماذا خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله قول الجمهور في أن على مرتكب هذا الذنب الحد ؟!
الجواب : هو اختلافهم هل هذا العقد يوجب شبهة أم لا .
فلا تنسوا إخوتي وأخواتي أن هذا الرجل الذي وطأ محرماً له قد وطأها بعقد زواج ، والعقد قد يكون فيه شبهة لأنه بشهود ، فكيف يجتمع هؤلاء على تلك الجريمة بغير شبهة ؟! فرأى أبو حنيفة رضي الله عنه أن في العقد شبهة تسقط الحد ، ورأى الجمهور أن ليس فيه شبهة .
وتفصيل هذا الأمر في كتب الفقه فليُرجع إليها فليس هذا محل كلامنا الآن .
السؤال التالي : ما القول الراجح في المسألة ؟
يُتبع إن شاء الله ...
المفضلات