من اصول مذهب الإمام أبو حنيفة " رضي الله عنه ":
كان ابو حنيفة " رضي الله عنه "يقول : آخذ ما في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما اشترط زيادة عن الصحة الشهره فيما تقتضيه الشهرة في الاحكام والمسائل ، فان لم أجد أخذ بقول الصحابة ، أخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم عندما يختلفون ولكني ألزم نفسي بالاخذ من الصحابة وإذا لم أجد وآل الامر الى ابراهيم النخعي والى التابعين كالاوزاعي ، فاني أجتهد كما اجتهدوا ولا ألزم نفسي بأتباع رأي واحد منهم ما دام الامر اجتهاديا . وكان يأخذ بحديث الاحاد ويعمل بها ما أمكن .
مثال : قوله تعالى [ فاقرءوا ما تيسر من القران] (المزمل : 20 ) وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "( متفق عليه ) ، فحكم أن أصل قراءة القرآن في الصلاة ركن ، أما تقسيم القراءة للقرآن الكريم إلى الفاتحة وبعض ما تيسر من القرآن فواجب وبذلك عمل بالقرآن والسنة معا .
ومن منهجه أنه يقدم السنه القولية على الفعلية لجواز أن يكون الفعل خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم . ويقدم السنه المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما ، كالجمع في السفر حيث قال أنه جمع صوري وهكذا كان يفعل عبد الله بن عمر لا يجير للمسافر أن يجمع بين الصلوات ولكن القصر عنده واجب .
ويقدم السنه ولو كان حديثا مرسلا أوضعيفا على القياس ، لذلك قال بنقض الوضوء من الدم السائل معتمدا على حديث مرسل ، وكذلك نقض وضوء وبطلان الصلاة بالقهقهة ايضا بحديث مرسل .
ومن منهجه أيضا الاستحسان . والاستحسان لغة وهو وجود الشئ حسنا ومعناه طلب الاحسن للإتباع الذي هو مأمور به كما
: [ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ] (الزمر 17 -18 ) .
وهو عند الفقهاء نوعان :
1 – العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع مدلولا إلى آرائنا نحو قولة تعالى : [ متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ] ( البقرة : 236 ) ، أوجب ذلك بحسب اليسار والعسرة وشرط أن يكون بالمعروف ، فعرفنا أن المراد ما يعرف استحسانه بغالب الرأي ولا خلاف في هذا النوع .
2 – هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق اليه الاوهام قبل إمعان التأمل فيه ، وبعد إمعان التأمل في حكم الحادفه وأشباهها من الاصول يظهر ان الذي عارضه فوقه في القوة ، فإن العمل به هو الواجب ، فسموه بذلك استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تسبق اليه الاوهام . مثاله : لو قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق ، فقالت : قد حضت ، فكذبها الزوج ، فانها لا تصدق في القياس باعتبار الظاهر وهو أن الحيض شرط للطلاق كدخولها الدار وكلامها زيدا . وفي الاستحسان تطلق لان الحيض شئ في باطنها لا يقف عليه غيرها ، فلا بد من قبول قولها فيه .
واما العرف والعادة فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول . وإنما يكون العرف دليلا حيث لا دليل شرعي من كتاب وسنة . قال ابن مسعود : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .
وألف ابن عابدين رسالة " العرف " تضمنت مسأله تضمين الخياط والكواء او مثالهما اذا احرقا القماش او أضاعاه .
وأبو حنيفة " رضي الله عنه "هو اساس من جمع بين مذهبي اهل الحجاز اهل الحديث واهل العراق اهل الرأي . كان أبوحنيفة " رضي الله عنه "من علماء الرأي ولكنه ذهب الى الحجاز وأقام في مكة ست سنوات يأخذ العلم من علماء الحجاز .
دخل يوما أبوحنيفة " رضي الله عنه "على المنصور فقال له أحدالجالسين هذا عالم الدنيا اليوم . فقال له المنصور : يانعمان من أين أخذت علمك ؟ قال : من أصحاب عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر (اهل الحديث ) ومن اصحاب عبد الله بن عباس عن عبدالله بن عباس ومن اصحاب عبد الله بن مسعود عن عبدالله بن مسعود (اهل الرأي ) .
فتعلم منهم الحديث وتعلموا منه كيفية استخراج الاحكام فاستفاد وأفاد . وانعكس هذا الامر على تلامذته مثل أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم ........ . وكان لإخلاصه في طلب العلم يرجع عن رأيه إذا اطلع على حديث او فتوى
يتبع....
المفضلات