ان شاء الله سنكمل المشاركات ...
هذه المشاركة كانت بعد المشاركة الأخيرة التى وضعتها
-------------------------------------------------------------
من فتاوى العلماء في ذلك: الشيخ ابن باز: أما ما نُقل عن الشيخ ابن باز من إباحته: فقد نُشر ذلك في جريد ة الجزيرة: عدد 8768 الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ -وقد نقلها الجريسي في «فتاوى علماء البلد الحرام» ص 450-451 ط 1: سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن الرجل يتزوج بالثانية، وتبقى المرأة عند والديها، لظروف تجبرها على ذلك، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما؟ فأجاب رحمه الله : «لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعًا، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع؛ لعموم قول النبي : «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». وقوله : «المسلمون على شروطهم»، فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه». ا ﻫ فالْمُلاحظ أنه ليس في الفتوى ذكر للـ«مسيار» مطلقًا، وإنما هي مسألة عين سُئل عنها الشيخ فأجاب. وأما الفتاوىٰ الصريحة في «زواج المسيار» فليس فيها الإباحة أبدا؛ وإنما فيها التحريم، وهي الموجودة في «مجموع فتاوىٰ ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز» جمع الشويعر، والمنشورة في الموقع الرسمي للشيخ: ففي «مجموع فتاوى الشيخ» رحمه الله (20/ 428): في استفتاء شخصي مقدم لسماحته، وأجاب عنه في 14/ 4/ 1419هـ : نسمع عن الزواج السري، والزواج العرفي، وزواج المتعة وزواج المسيار؛ فما حكم الشرع في هذه الزواجات؟ نأمل الإفادة وشكرا. ج: «هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهَّر. إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل علىٰ أركانِ النكاحِ وشروطه المعتبرة شرعا. والله ولي التوفيق». اهـ. وفي «مجموع الفتاوى له» أيضا (20/ 431-432): سؤال نشر في مجلة «الدعوة» العدد (1693) في 12/ 2/ 1420 هـ : ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي، وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار -جزاكم الله خيرا-؟ ج: «الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك -سواء سُمِّي زواج مسيار أو غير ذلك-. ومن شرط الزواج الشرعي: الإعلان، فإذا كتمه الزوجان؛ لم يصح؛ لأنه -والحال ما ذُكِر- أشبه بالزنىٰ. والله ولي التوفيق». وهي منشورة أيضًا في موقع الشيخ، وهذا رابطها: http://www.binbaz.org.sa/mat/2890 الشيخ ابن عثيمين: في دروس المسجد النبوي: امتنع الشيخ عن القول بجوازه، وقال: «إذا كان هذا الزواج قد تمت الشروط فيه؛ فإن بعض الناس يقول لا بأس به، لٰكني أرى أنه يُخشى من عواقبه....» [الشريط 68، آخر الوجه الأول بعد الدقيقة 40]. ويقول الدكتور: أحمد بن عبدالرحمن القاضي في «ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين» مسألة (452)، بتاريخ: 14/ 7/ 1417هـ: سألت شيخنا رحمه الله: كنتم قد أفتيتم بجواز «زواج المسيار»، ثم توقفتم؛ فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف؟ فأجاب: «ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة، ويحصل تشتت». الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله : هل ترون أن نكاح المسيار يعد نكاحا محرما؟ «والله أنا ما ارتضيه، أنا ما ارتضيه؛ لما فيه من المفاسد، وتفويت مصالح الزواج الكثيرة، أنا ما ارتضيه». وهذا رابط الفتوى الصوتية من موقع الشيخ: http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/soun...ds/00244-34.ra وللشيخ فتاوى كثيرة في هذه المسألة في موقعه.