يا أخ إسماعيلي مع إحترامي لمقالتك لكنها لا تعنيني في شيء .

فإذا كنت تحاول أن تقول أن أهل الكتاب بقايا الموحدين منهم فقط فهذا خطأ فادح فقد أثبت الله عز وجل لليهود والنصارى الكفرة المشركين المحرفين أنهم أهل كتاب     :
{ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) } آل عمران
{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) } آل عمران
{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) } النساء
{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) }
{ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) } المائدة

فهل نأتي بعد ذلك ونقول أن المثلثين والذين عبدوا المسيح والذين بدلوا الكتاب ليسوا أهل كتاب هل تردون كلام الله ؟!!

    :
{ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) } آل عمران

وكل الآيات السابقة التي تثبت أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى بما عليه من كفر وشرك وتحريف والتي في سورة المائدة بوجه خاص هي التي أباحة للمسلمين ذبائح أهل الكتاب ومحصناتهم.

أما قول ابن عمر رضي الله عنه
وأنه كان ابن عمر إذا سئل عن نكاح النصرانية أو اليهودية قال إن الله تعالى حرم المشركات

قال ابن الجوزي :
هذا مذهب لا يلتفت إليه لأن الآية ترده وهي قول الله عز وجل ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المائدة والإجماع على خلافة . أ.هـ من كشف المشكل .

وقال ابن المنذر كما نقل الحافظ عنه في الفتح :
وقد قيل أن بن عمر شذ بذلك فقال بن المنذر لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك اهـ

قال ابن بطال في شرحه على البخاري :
وبقى سائر المشركات على أصل التحريم . قال أبو عبيد : روى هذا القول عن ابن عباس ، وبه جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال ، وبه قال مالك ، والأوزاعى ، والثورى ، والكوفيون ، والشافعى ، وعامة الفقهاء . وقال غيره : ولا يروى خلاف ذلك إلا عن ابن عمر أنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين ، ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية ، وخالف ظاهر قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) [ المائدة : 5 ] ، ولم يلتفت أحد من العلماء إلى قوله . أ.هـ

قال العيني في العمدة :
وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافضة الكلبية وهي نصرانية تزوجها على نسائه وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية وتزوج حذيفة يهودية .أ.هـ

وكان منع عمر رضي الله عنه لذلك على التنزيه لا على التحريم .. نقله الحافظ في الفتح وابن قدامة في المغني .

و سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ :
عَنْ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ } وَقَدْ أَبَاحَ الْعُلَمَاءُ التَّزْوِيجَ بالنصرانية وَالْيَهُودِيَّةِ ؛ فَهَلْ هُمَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ جَائِزٌ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ قَالَ تَعَالَى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ . } وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ .أ.هـ

وكذا قال ابن القيم .. وذكر في أحكام أهل الذمة :
قال أحمد في رواية الميموني وقد سأله هل ينكح اليوم الرجل مع كثرة النساء من أهل الكتاب
فقال نعم قد رخص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي
وقال في رواية مهنا يزوج الرجل المرأتين من أهل الكتاب لا بأس به قيل له وثلاث قال وثلاث قيل له وأربع قال وأربع وذكره عن سعيد بن المسيب . أ.هـ