الاذان هل هو سنه ام فرض يعنى ينفع الصلاة بدون اذان
بارك الله فيك أخي أبو السعود
سأضع لحضرتك أقوال العلماء في حكم الآذان
حكم الأذان
اختلف العلماء في حكم الأذان على أقوال:
1ـ القول الأول على أنه سنة مؤكدة، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء(1).
قال في بداية المجتهد(2):
اتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة .
2ـ والقول الثاني على أنه فرض على مساجد الجماعات، ولم يره على المنفرد لا فرضاً ولا سنة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى(3).
3ـ والقول الثالث أن الأذان فقط للإمام الذي يجتمع الناس إليه
هو ما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرج مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول:
» إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه «(4).
4ـ والقول الرابع على أنه فرض على الكفاية في الحضر في القرى والأمصار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله(5).
5ـ والقول الخامس على أن الأذان واجب على الأعيان، وهو مذهب الظاهرية (6).
6ـ والقول السادس على أن الإقامة واجبة دون الأذان، وهو مذهب عطاء، قال: فإن تركها لعذر أجزأه، ولغير عذر قضى(7).
7ـ والقول السابع على أنه فرض كفاية في الجمعة وسنة في غيرها(1).
ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله:وقد رجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله حيث قال: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يَدَعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره(2).
ترجيح الباحث:والذي يترجح بالأدلة، أن الأذان فرض في حق الجماعة والمنفرد، في الحضر والسفر، للأدلة التالية:
وجوب الأذان على الجماعة في الحضر:
1ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فقال: » يا بلال قم فنادِ بالصلاة « (3).
تعقيب ومتعقب عليه:
وتعقب بأن الأمر إنما ورد بصفة الأذان لا بنفسه، والجواب: بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأموراً به، قاله ابن دقيق العيد .
قال ابن حجر: وأخطأ من استدل على عدم وجوبه(4).
2ـ حديث أنس رضي الله عنه : » أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة «(5)وهذا يدل على أن الأذان مأمور به وهو واجب .
3ـ قوله لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه:
» اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً «(6).
وهذه الأدلة تدل على وجوب الأذان في الحضر للجماعة .
المفضلات