* متى يجب الصيام على الفتاة؟
** يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو الحيض، أو الحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف. والله أعلم.
[الشيخ عبد الله بن جبرين، فتاوى الصيام ص: 34]
------------------------------------------------------------------------------
الفتاة إذا بلغت وجب عليها الصوم
* كنت في الرابعة عشرة من العمر، وأتتني الدورة الشهرية، ولم أصم رمضان تلك السنة ؛ علماً بأن هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم، ولا علم لنا بذلك، وقد صمت في الخامسة عشرة، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية؛ فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت أقل من سن البلوغ، نرجو الإفادة؟
** هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ إنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها ؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت؛ لأن الفتاة إذا بلغت؛ وجب عليها الصوم.
وبلوغ الفتاة يحصل بواحدة من أمور أربعة:
1- أن تتم خمس عشرة سنة.
2- أن تنبت عانتها.
3- أن تنزل.
4- أن تحيض.
فإذا حصل واحد من هذه الأربعة ؛ فقد بلغت وكُلِّفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان:3/132]
المفضلات