النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: لا تكن لعاناً

 

العرض المتطور

  1. #1
    الطامع في رحمة الله
    الصورة الرمزية ابوالسعودمحمود
    ابوالسعودمحمود غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 2222
    تاريخ التسجيل : 31 - 5 - 2010
    الدين : الإسلام
    الجنـس : ذكر
    العمر: 67
    المشاركات : 8,532
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 16
    البلد : ارض الله
    الاهتمام : لن نسمح بالتطاول على أشرف الخلق التوحيد ""حق الله على العباد"", روعة القرآن دى بقى مش فاهمها
    الوظيفة : سائق
    معدل تقييم المستوى : 23

    افتراضي




    ألا فليرجع المسلمون إلى أخلاق النبوة وآداب الرسالة، ليرجع إليهم تميزهم، ويكونوا خير أمة أخرجت للناس، كما كان أسلافهم.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
    يعنى ايه المعين يااستاذه نورا







  2. #2
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 31

    افتراضي




    ثانياً: أن اللعن العام كالوعيد العام، واللعن المعين كالوعيد المعين، فكما أنّا نقول بالوعيد العام الوارد في النصوص الشرعية على بعض المعاصي، فإنا لا نقطع على أحد بعينه بأن الوعيد لاحقه لجواز أن يغفر الله لـه، ولأن لحوق الوعيد متوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه، وموانع لحوق الوعيد كثيرة، فكذلك اللعن، فإن تحقق لحوقه للشخص المعين متوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه. ومن موانعه ما جاء في الحديث السابق الذي نهى فيه النبي عن لعن شارب الخمر لأنه يحب الله ورسوله.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد لعن النبي r شارب الخمر عموماً، ونهى عن لعنة المؤمن المعين.

    كما أنا نقول ما قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (النساء:10)

    فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار لإمكان أن يتوب أو يغفر لـه الله بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة أو يعفو الله عنه، أو غير ذلك.
    فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك، وإن كان صدر منه ما هو ظلم فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه ونشهد لـه بالنار، ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال، فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه".
    وقال في موطن آخر:
    "فأما قول الله تعالى: {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (هود: 18)، فهي آية عامة كآيات الوعيد بمنزلة قولـه: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} )النساء:10(
    وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب، لكن قد يرتفع موجبه لمعارض راجح، إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة".


    ثالثاً: أن لعن الفاسق المعين إما أن يكون على سبيل الإخبار، أو يكون على سبيل الدعاء عليه أو السب والشتم، فإن كان على سبيل الإخبار فلا يجوز؛ لأن ما جاء في النصوص الشرعية من اللعن العام لبعض العصاة لا يلزم تحققه في كل فرد من أفرادهم لتوقف ذلك على وجود شروط وانتفاء موانع، ولأن بعض تلك الموانع مما قد يخفى علينا، فالحكم على شخص معين بلحوق اللعن به مجازفة ورجم بالغيب، وأما إن كان على سبيل الدعاء عليه فيمنع منه أيضاً وهذا ظاهر من حديث شارب الخمر السابق ذكره وفيه أن رجلاً قال: "اللهم العنه" وذلك صريح في الدعاء عليه فنهاه النبي r معللاً بأنه يحب الله ورسوله، ومعلوم أن هذا الوصف موجود في كل مسلم.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فقد نهى النبي r عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معللاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه r لعن شارب الخمر مطلقاً، فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق ولا تجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله. ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله".
    وقال الحافظ ابن حجر: "يستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن".
    وكذلك إن قصد من اللعن السب والشتم والتحقير فلا ينبغي؛ لأن ذلك من إعانة الشيطان على ذلك المسلم العاصي كما جاء في الحديث، ولأن ذلك قد يكون سبباً في تماديه في عصيانه أ

    و قنوطه من رحمة مولاه، والأولى الدعاء لـه بالتوبة والمغفرة والبعد عن الغواية والمعصية.

    رابعاً: أن إجازة لعن كل من وقع في معصية جاء النص بلعن فاعلها يفتح الباب للعن كثير من المسلمين، ويروض الألسنة والأسماع على إلف هذا الخلق المشين، والذي ربما تسبب اعتياده وتفشيه وعدم النفور منه إلى لعن من ليس أهلاً، فيتسع التأويل في هذا الباب، ويكثر التساب والتشاتم والتلاعن بين المسلمين، الأمر الذي يتعارض مع مقاصد الإسلام في إفشاء التحابب والمودة والبعد عن أسباب الضغينة والقطيعة وسوء الظن.
    قال شيخ الإسلام في معرض مناقشته لمن أجاز لعن يزيد بن معاوية بسبب ظلمه: "ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يُلعن أكثر موتى المسلمين.

    والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين ولم يأمر بلعنهم ... إلى أن قال – ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور الناس.
    وهذا بمنزلة الوعيد المطلق، لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه وهكذا اللعن .. ".

    خامساً: أن إطلاق المسلم لسانه بتعيين بعض إخوانه المسلمين باللعن يخرجه من عداد المؤمنين الذي ورد الثناء عليهم بابتعادهم عن الاتصاف بهذا الخلق القبيح وهو كثرة اللعن كما في الحديث
    "ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء". كما يحرم من أن يكون شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة كما في الحديث "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة"، ولذا كان التوجيه بالمنع من لعن المعين هو الأولى.

    سادساً: أن ضرر لعن الفاسق المعين أكبر من نفعه، ومفسدته أكثر من مصلحته - على فرض أن فيه منفعة ومصلحة - فإن لعنه إن كان إخباراً فهذا لا يجوز – كما سبق تعليله –

    وإن كان دعاء فما المصلحة من طرده وإبعاده عن رحمة الله ومغفرته؟! وما الفائدة من سبه وشتمه؟!، وقد يكون من المبتلين الذين يجاهدون أنفسهم للابتعاد عن تلك المعصية.
    أما إن كان مجاهراً أو معانداً فيمكن ذمه وعيبه بغير اللعن، كما يمكن التنفير عن فعله، والزجر والردع عن ارتكاب معصيتة بلعن فاعلها على سبيل العموم والوصف كما وردت به النصوص الشرعية

    وكما ورد عن بعض السلف في قولهم عند ذكر الحجاج {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (هود:18).

    ويجوز الدعاء على كل من المستكبر والمعاند والمستخف بالمعصية بما يزجره ويجعله عظة لغيره كما في قصة الرجل الذي أكل بشماله عند رسول الله
    فقال لـه النبي : "كل بيمينك" قال: لا أستطيع قال: " لا استطعت" ما منعه إلا الكبر، قال الراوي: فما رفعها إلى فيه، قال النووي:
    "فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر".
    سابعاً: أن سبيل أئمة السلف الصالح وأهل الورع البعد عن التعيين في اللعن كما سبق النقل عن الإمام أحمد لما في التعيين من المخاطرة وعدم المصلحة، ولأن قصد لعن أحد بعينه ليس هو من أعمال الصالحين الأبرار.
    ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل أحد المغول عن يزيد قال شيخ الإسلام "لا نسبه ولا نحبه، فإنه لم يكن رجلاً صالحاً فنحبه، ونحن لا نسب أحداً من المسلمين بعينه. فقال المغولي: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالماً؟ أما قتل الحسين؟ قال شيخ الإسلام – فقلت لـه: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال الله في القرآن: {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (هود: 18) ولا نحب أن نلعن أحداً بعينه، وقد لعن قوم من العلماء، وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن".
    ثامناً: إن الذين أجازوا لعن المعين، غاية ما قرروا في ذلك الإباحة التي يقرر فيها فضيلة ترك فضول المباحات والاستغناء عنها بالمستحبات، كما قرر ابن الجوزي - وهو من أشهر مجيزي لعن المعين – أن اشتغال الإنسان بنفسه أولى من لعنه لغيره، كما أن تقديم التسبيح مقدم على لعنة إبليس فسلم ابن الجوزي أن ترك اللعن أولى.

    فتوجيه الناس لترك لعن المعينين - حتى على قول من أجاز ذلك – أولى من إشاعة القول بجواز اللعن وتسهيله عليهم، واشتغالهم به.
    وبهذا يظهر أن المنع من لعن الفاسق المعين والنهي عن ذلك هو الراجح لما سبق من الأدلة والتعليلات.
    أما أصحاب القول الأول الذين أجازوا لعن المعين فغاية ما استدلوا به النصوص العامة في لعن مرتكبي بعض المعاصي، وقد سبق التفريق بين اللعن بالوصف ولعن الشخص، واللعن العام واللعن المعين وأنه لا يلزم من إطلاق اللعن على سبيل العموم تحققه في جميع أفراده. نعم يقال كل من عمل هذه المعصية التي ورد لعن فاعلها فإنه مستحق للعن، مثل ما يقال: كل من فعل تلك المعصية التي ورد الوعيد لمرتكبها فإنه مستحق للعقاب والوعيد، ولكن لا يقطع على معين بنفوذ هذا الوعيد في حقه، لجواز تخلفه عنه لسبب من الأسباب، والتي منها مغفرة الله تعالى كما قال عز وجل: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} (النساء:48)
    فكذلك اللعن لا يلزم من قام به سببه – من المسلمين – أن يقطع على شخصه بلحوقه به، لجواز تخلفه عنه لسبب من الأسباب، والتي منها محبة الله ورسوله كما في حديث شارب الخمر السابق ذكره.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثبت أن النبي r لعن عموماً شارب الخمر، ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين. وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى، والزاني والسارق، فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار، لجواز تخلف المقتضي عن المقتضي لمعارض راجح. إما توبة، وإما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، وإما غير ذلك.. ".

    وهذا يبين الفرق بين اللعن العام واللعن المعين، وأن اللعن العام له حقيقة، ولكن لا يلزم أن يلحق كل من توعد به.
    وأيضاً فإن بغض الفاسق وتعزيره يمكن أن يتحقق بغير المخاطرة باللعن وإطلاق اللسان به لما في ذلك من المفاسد التي سبق ذكرها.
    أما استدلالهم بحديث لعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها فلا دلالة فيه لما يلي:
    (1) أن هذا الحديث يقال فيه ما يقال في سائر أحاديث اللعن الواردة على سبيل العموم واللعن بالأوصاف، دون التعيين وذكر الأشخاص.
    (2) أن اللاعن هنا الملائكة ونحن لم نؤمر بالتأسي بهم في أفعالهم، ثم إن هذا اللعن من الملائكة قد يكون بوحي، فيكون لعنهم امرأة بعينها من قبيل لعن من ورد النص بلعنه بعينه، وهذا يختلف عن مسألتنا، وإذا ورد على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال.
    وأما استدلالهم بحديث "العنوهن فإنهن ملعونات" فالجواب عنه من وجهين:

    الأول: أن الحديث ضعيف كما سبقت الإشارة إلى ذلك فلا يصح الاحتجاج به.

    الثاني: أن التوجيه في الحديث - على فرض صحته - منصب على لعن الكاسيات العاريات وهذا داخل في اللعن العام وليس فيه دليل على لعن كل من اتصفت بذلك بعينها.
    أما أصحاب القول الثاني الذين أجازوا اللعن في بعض الأحوال دون بعض، فإن الفروق التي ذكروها ضعيفة لا دليل عليها.
    فقولهم إن المنع من لعن المعين خاص بمن أقيم عليه الحد لا دليل عليه، فإن النبي نهى عن لعن من جلد في شرب الخمر معللاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله. ولم يمنع لعنه لكونه قد جلد وأقيم عليه الحد، نعم إن من أقيم عليه الحد فإنه يمنع من عيبه والتثريب عليه فضلاً عن لعنه وشتمه كما يدل عليه حديث "إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب.. "، ولكن ليس في ذلك دليل على جواز لعن المعين قبل إقامة الحد عليه.
    وأما القول بأن النهي عن لعن المعين خاص بمن تاب دون من لم يتب. فيقال فيه: إن من تاب فلا خلاف في تحريم لعنه حتى لو تاب من الكفر وإنما الكلام فيمن لم يتب من المعصية فهذا لا دليل على جواز لعنه بعينه.
    وأما قولهم إن لعن المعين ينهى عنه إذا كان في حضرة النبي r لئلا يتوهم عند عدم المنع أن ذلك العاصي مستحق لذلك.
    فهذا التعليل عليل، فإن الدعاء بلعن المعين لو كان جائزاً لكان إقرار النبي له أدعى في زجره وردعه عن معصيته، والنبي r نهى عن لعن شارب الخمر وعلق ذلك النهي بعلة يمكن أن تكون موجودة في حضرة النبي وفي غيابه وهي كون ذلك العاصي يحب الله ورسوله.
    وأما القول بأن المنع من لعن المعين خاص في حق ذي الزلة دون المجاهر فيرده حديث شارب الخمر السابق ذكره، فإن شربه لم يكن زلة بل كان كثيراً ما يؤتى به ويجلد، ومع ذلك فقد نهى النبي عن لعنه لكونه يحب الله ورسوله.
    وقبل الانتهاء من هذا المبحث يحسن التنبيه إلى بعض المسائل:







 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما كان رسول الله فاحشاً ولا لعاناً
    بواسطة أبوحمزة السيوطي في المنتدى الرد على الإفتراءات حول السنة النبوية
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 2010-02-13, 12:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML