337 " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر , فلا يلبس حريرا و لا ذهبا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 596 :
أخرجه الحاكم ( 4 / 191 ) من طريق عمرو بن الحارث و غيره عن سليمان ابن عبد
الرحمن عن القاسم عن # أبي أمامة الباهلي # رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : فذكره .
و قال : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : بل هو حسن , فإن القاسم و هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب
أبي أمامة , قد تكلم فيه بعضهم , و الراجح من مجموع كلام العلماء فيه أنه
حسن الحديث , و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " .
و سليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الدمشقي خراساني الأصل , وثقه ابن معين
و النسائي و غيرهما .
و أما عمرو بن الحارث فهو أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ .
و أما " غيره " الذي أشير إليه في الإسناد فالظاهر أنه عبد الله بن لهيعة , فقد
رأيناه مقرونا مع عمرو بن الحارث في غير ما حديث واحد , و قد أخرجه أحمد من
طريقه فقال ( 5 / 261 ) : حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني ابن لهيعة عن سليمان بن
عبد الرحمن به .
و قال المنذري في " الترغيب " ( 3 / 103 ) :
" رواه أحمد و رواته ثقات " !
و قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 143 ) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " , و فيه ابن لهيعة , و حديثه حسن و فيه ضعف ,
و بقية رجاله ثقات " .
قلت : و يؤخذ عليه أنه لم يعزه لأحمد , كما يؤخذ على المنذري أنه لم يعزه
للحاكم , مع أن إسناده أصح , و أنه وثق ابن لهيعة , و فيه الضعف الذي ذكره
الهيثمي .
و اعلم أن الحديث فيه دلالة بينة على تحريم الذهب و الحرير , و هو بعمومه يشمل
النساء مع الرجال , إلا أنه قد جاءت أحاديث تدل على أن النساء مستثنيات من
التحريم كالحديث المشهور :
" هذان حرام على ذكور أمتي , حل لإناثها " .
إلا أن هذا ليس على عمومه , فقد جاءت أحاديث صحيحة تحرم على النساء جنسا معينا
من الذهب , و هو ما كان طوقا أو سوارا أو حلقة , و كذلك حرم عليهن الأكل
و الشرب في آنية الذهب كالرجال , ( راجع الأدلة في " آداب الزفاف " ) .
فبقي الحرير وحده مباحا لهن إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء .
نعم قد استثنى من جنس المباح لهن أمهات المؤمنين , فقد صح عنه صلى الله عليه
وسلم أنه منع أهله منه كما في الحديث الآتي :
" كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول : إن كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها
فلا تلبسوها في الدنيا " .






رد مع اقتباس
المفضلات