صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
 

العرض المتطور

  1. #1
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي




    موضوع مهم جداً جداً
    كانت معنا نساء في العمرة تجهلن الكثير من المناسك وعندما ذهبن للقيام بها صارت كالتائهة
    جزاكِ الله خيراً أختي نورا
    وجزاكِ الله الجنة أختي الحبيبة ساجدة لله
    أسأل الله النفع لجميع الأخوات وأن يفقهنا في دينه
    رزقنا الله وإياكِ حج بيته الحرام حبيبتي






  2. #2
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟
    وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟
    وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟
    وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟

    الجواب: أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري]
    ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.

    ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس }
    وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) [متفق عليه]
    ولقوله في الرجل الذي مات وهو محرم: { لا تمسوه طيباً } [متفق على صحته].

    ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.
    رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام.
    خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].





  3. #3
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    اشتراط المحرم للمرأة

    السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟
    الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج
    قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً [آل عمران:97].

    ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: { انطلق فحج مع امرأتك }، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: ( تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ) [اللجنة الدائمة].





  4. #4
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟
    الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف
    فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله وأنا أبكي، فقال: { مالك؟ لعلك نفست؟ }
    فقلت: نعم، قال: { هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري }
    وفي روايه لمسلم: { فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي } [اللجنة الدائمة].





  5. #5
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
    الجواب: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت
    وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة [اللجنة الدائمة].

    السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟
    الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول الله في ذلك
    وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء
    أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة].

    السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟
    الجواب: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض
    لقول النبي : { لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت }
    ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض
    وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجنة الدائمة].





  6. #6
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟
    الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور
    وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث
    أن النبي يقول: { قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة } أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء
    عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض
    والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين [اللجنة الدائمة].





  7. #7
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟
    الجواب: تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها: ( اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي ) فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع [الشيخ ابن جبرين].

    السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟
    الجواب: نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام، ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً،ولا تشترط له الطهارة. وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك [الشيخ ابن عثيمين].





  8. #8
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فما الحكم؟
    الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة

    وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ [الحج:78]
    وقال الله تعالى: يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر [البقرة:185].
    أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج
    وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني [الشيخ ابن عثيمين].





  9. #9
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    السؤال: هل المسعى من الحرم؟
    وهل تقربه الحائض؟
    وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

    الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس
    لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف
    وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها
    ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل [الشيخ ابن عثيمين].





  10. #10
    مراقبة الأقسام العامة
    أمـــة الله غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 1 - 10 - 2007
    الدين : الإسلام
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 14,900
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    التقييم : 10
    معدل تقييم المستوى : 32

    افتراضي


    التوكيل في الحج

    السؤال: مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن
    عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟

    الجواب: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين
    الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة
    فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر ؛ لأنه واجب بأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر
    لقوله تعالى: ثُم ليًقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَليَطَوَفُوا بِالبًيتِ العَتِيقِ [الحج:29] [الشيخ ابن جبرين].





 

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فتاوى طنطاويه
    بواسطة ابوالسعودمحمود في المنتدى الركن النصراني العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2010-11-02, 08:03 AM
  2. فتاوى نسائية لمن أرادت الحج (مطوية من دار الوطن )
    بواسطة عزتي بديني في المنتدى أقسام المرأة المسلمة والطفل
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 2009-11-29, 07:54 PM
  3. رقائق نسائية
    بواسطة نور اليقين في المنتدى الفقه وأصوله
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 2009-05-20, 09:52 PM
  4. مخالفات نسائية في رمضان
    بواسطة ronya في المنتدى أقسام المرأة المسلمة والطفل
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 2008-09-20, 04:54 PM
  5. فتاوى نسائية رمضانية مختارة
    بواسطة أمـــة الله في المنتدى أقسام المرأة المسلمة والطفل
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 2008-09-05, 02:53 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML