السؤال الرابع :
- إذا زار المقيم هنا أهله في بلده الأصلي، فهل يقصّر أم يتم ؟
الجواب :
إذا زار المقيم أهله في بلده الأصلي، يجب عليه تقصير الصلاة لأنه مسافر، والله أعلم.

السؤال الخامس :
- ما حكم الصّلاة وراء العاصي ( كحالق اللحية والمسبل )، ووراء من ظهرت منه بعض البدع ؟ وهل الأولى لمُّ الجمع أو تعدد الجماعات والصلاة منفردًا ؟
الجواب :
ينبغي للمسلم أن يختار الإمامَ الذي يصلي خلفه، فلا يصلي وراء العاصي (كحالق اللحية والمسبل ) وهو يقدر على الصلاة خلف التقيّ، لأنّ حلق اللّحية والإسبال حرام، فإن لم يجد سواه نصحَه وصلّى خلفه وصلاته صحيحة، وكذلك لا يصلي خلف مبتدع، وهو يقدر على الصّلاة خلف الإمام السنّي، فإن لم يقدر على أن يصلّي في جماعة إلاّ خلف المبتدع نصحه عسى أن يتخلّى عن بدعته، ويصلّي وراءه، ولا يدع الجمعة ولا الجماعة لكون الإمام فاسقاً أو مبتدعا ما دام أنّه مسلم، فإنّ حضور الجمعة والجماعات مصلحتها أعظم من مصلحة ترك الصّلاة خلف مثل هؤلاء، وقد كان الصّحابة رضي الله عنهم يصلّون خلف الأمراء الظّلمة، كما صلّى ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجّاج، وما زال أهل العلم يصلّون خلف الأئمّة، فلا يعطّلون شعائر الإسلام بفجور الإمام أو بدعته.
وقد حُفِظ عن الحسن البصريّ رحمه الله قوله حين سئل عن الصّلاة خلف المبتدع: " صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ "، وكان يقول: " لا تضرّ المؤمنَ صلاتُه خلف المنافق، ولا تنفع المنافقَ صلاة المؤمن خلفَه "، وكان الشّافعي يُفتِي بذلك ويقول: " وإن كان غير محمود الحال في دينه ".
هذا فيمن كانت بدعته غير مكفّرة، أمّا من كانت بدعته شركيّة كمن يستغيث بالأموات أو يدعوَهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلّي وراءه لأنّه كافر وصلاته باطلة، ولا يصحّ أن يجعل إماما، والله أعلم.