981 - " من كانت له حمولة تأوي إلى شبع ( و ري ) ، فليصم رمضان حيث أدركه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 412 ) :

ضعيف .

أخرجه أبو داود ( 1 / 378 ) و أحمد ( 3 / 476 و 5 / 7 ) و العقيلي
في " الضعفاء ( ص 259 ) من طرق عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي
: حدثني حبيب بن عبد الله قال : سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، و قال العقيلي - و
الزيادة له - : " لا يتابع عليه ، و لا يعرف إلا به " . يعني عبد الصمد هذا ، و
قد أورده البخاري في " الضعفاء " أيضا و قال ( ص 24 ) : " لين الحديث ، ضعفه
أحمد " . و قال المنذري في " مختصر السنن " ( 3 / 290 ) : " قال ابن معين : ليس
به بأس ، و قال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ، و ليس بالمتروك ، و قال : يحول
من : " كتاب الضعفاء " - ثم ذكر ما نقلناه عن البخاري ثم قال - و قال البخاري
أيضا : منكر الحديث ، ذاهب الحديث ، و لم يعد البخاري هذا الحديث شيئا " . قلت
: و فيه علة أخرى ، و هي جهالة ابنه حبيب بن عبد الله ، قال الذهبي في
" الميزان " و العسقلاني في " التقريب " : " مجهول " . و الحديث أورده الحافظ
شمس الدين ابن عبد الهادي في رسالته " الأحاديث الضعيفة و الموضوعة " ( ق 217 /
2 ) في جملة أحاديث من " ما يذكره بعض الفقهاء و الأصوليين أو المحدثين محتجا
به أو غير محتج به مما ليس له إسناد ، أو له إسناد و لا يحتج بمثله النقاد من
أهل العلم " . ثم ساق أحاديث كثيرة هذا أحدها .
(2/480)
________________________________________

982 - " لا تكون لأحد بعدك مهرا . قاله للذي زوجه المرأة على سورة من القرآن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 413 ) :

منكر .


أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : " زوج
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ، و قال : فذكره ، قال
الحافظ في " الفتح " ( 9 / 174 ) : " و هذا مع إرساله فيه من لا يعرف " . قلت :
هو أبو النعمان هذا ، و الظاهر أنه الذي في " الجرح و التعديل " ( 4 / 2 / 449
) " أبو النعمان روى عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم ، و روى عن سلمان ، و روى عنه
على ابن عبد الأعلى ، قال أبي مجهول " . و الحديث في الصحيحين و غيرهما من حديث
سهل بن سعد الساعدي قال : " إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ
قامت امرأة فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ، فر فيها رأيك ، فلم
يجبها شيئا ، ثم قامت الثالثة ، فقالت إنها وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فقام
رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيها ، قال : هل عندك من شيء ؟ قال : لا ، قال :
اذهب فاطلب و لو خاتم من حديد ، فذهب يطلب ، ثم جاء فقال : ما وجدت شيئا و لا
خاتما من حديد ، قال : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم ، سورة كذا و سورة كذا
، قال : اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن " . و كذلك رواه مالك و النسائي و
الترمذي و البيهقي ( 7 / 242 ) دون قوله : " لا تكون لأحد بعدك " ، و لقد وهم
صاحب " الروض المربع " من كتب الحنابلة وهما فاحشا ، فعزا الحديث بلفظ سعيد بن
منصور المرسل إلى البخاري ! فقد تبين أن البخاري ليس عنده هذه الزيادة و لا عند
غيره ممن ذكرنا ، فدل ذلك على أنها زيادة منكرة لتفرد هذا الطريق الواهي بها
دون سائر طرق الحديث و شواهده و هي كثيرة قد أخرجها الحافظ رحمه الله في "
الفتح " ( 9 / 168 ) فليراجعها من شاء ، و قد روي الحديث عن ابن مسعود بزيادة
أخرى منكرة أيضا و هو : " قد أنكحتكها على أن تقرئها و تعلمها ، و إذا رزقك
الله عوضتها " .
(2/481)
________________________________________

983 - " قد أنكحتكها على أن تقرئها و تعلمها ، و إذا رزقك الله عوضتها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 413 ) :

منكر .


رواه الدارقطني في " سننه " ( 394 ) و من طريقه البيهقي ( 7 / 243 )
عن عتبة بن السكن : أخبرنا الأوزاعي : أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي طلحة
: حدثني زياد بن زياد : حدثني عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود : " أن امرأة
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله رأ في رأيك .... " الحديث
نحو حديث سهيل الصحيح المذكور قبله ، و فيه : " قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا
؟ قال : نعم سورة البقرة و سورة المفصل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
.... " فذكره و قال الدارقطني : " تفرد به عن عتبة و هو متروك الحديث " . و قال
البيهقي : " عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع ، و هذا باطل لا أصل له " . قلت : و
من أحاديث هذا المتهم : " كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حين ترتفع الشمس
أربع ركعات ، فقالت عائشة : يا رسول الله أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة
؟ قال : يفتح فيه أبواب السماء ، و ينظر الله تبارك و تعالى إلى خلقه ، و هي
صلاة كان يحافظ عليها آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام " .
(2/482)
________________________________________

984 - " كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حين ترتفع الشمس أربع ركعات ، فقالت عائشة
: يا رسول الله أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة ؟ قال : يفتح فيه أبواب السماء
، و ينظر الله تبارك و تعالى إلى خلقه ، و هي صلاة كان يحافظ عليها آدم و نوح و
إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 414 ) :

ضعيف جدا .

رواه الخطيب في " التلخيص " ( 88 / 1 - 2 ) عن عتبة بن السكن
الحمصي : حدثنا الأوزاعي : حدثنا صالح بن جبير : حدثني أبو أسماء الرحبي :
حدثني ثوبان مرفوعا و قال : " تفرد به عتبة بن السكن عن الأوزاعي " . قلت :
و قد عرفت من الحديث السابق أن ابن السكن هذا متهم بالوضع . و الحديث قال
الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 219 ) : " رواه البزار ، و فيه عتبة بن السكن ،
قال الدارقطني : متروك ، و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " و قال : يخطىء و
يخالف " . قلت : و لذلك أشار المنذري في " الترغيب " ( 1 / 203 ) إلى ضعفه .
قلت : و ليس عند البزار قوله " حين ترتفع الشمس " ، و هو يدفع دلالة الحديث على
ما ترجم له المنذري و هو : " الترغيب في الصلاة قبل الظهر و بعدها " فتأمل .
(2/483)
________________________________________

985 - " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر فلا صلاة له " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 414 ) :

منكر .

رواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " : حدثنا محمد بن هارون المخرمي
الفلاس : حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد : حدثنا عمر بن أبي عثمان : حدثنا
الحسن عن عمران بن حصين قال : " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله
تعالى : *( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر )* ؟ قال : " فذكره . ذكره ابن
كثير ( 2 / 414 ) و ابن عروة في " الكواكب الدراري " ( 83 / 1 - 2 / 1 ) . قلت
: و هذا سند ضعيف ، و فيه علتان : الأولى : الانقطاع بين الحسن و هو البصري و
عمران بن الحصين ، فإنهم اختلفوا في سماعه منه فإن ثبت ، فعلته عنعنة الحسن
فإنه مدلس معروف بذلك . و الأخرى جهالة عمر بن أبي عثمان ، أورده ابن أبي حاتم
في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 123 ) و قال " سمع طاووسا قوله ، روى عنه
يحيى بن سعيد " .
(2/484)
________________________________________

986 - " إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة ، فلا يجعلهما بين يديه فيأتم بهما ، و لا من
خلفه ، فيأتم بهما أخوه المسلم و لكن ليجعلهما بين رجليه " .


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 415 ) :

ضعيف جدا .

أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 195 ) من طريق أبي
سعيد الشقري عن زياد الجصاص عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم و قال : " لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد " . قلت :
و هو ضعيف جدا ، فإن زيادا هذا و هو ابن أبي زياد الجصاص قال الذهبي في "
الميزان " : " قال ابن معين و ابن المديني : ليس بشيء ، و قال أبو زرعة : واه ،
و قال النسائي و الدارقطني : متروك ، و أما ابن حبان فقال في " الثقات " : ربما
يهم ، قلت بل هو مجمع على ضعفه " . قلت : و الراوي عنه أبو سعيد الشقري و اسمه
المسيب بن شريك مثله في الضعف أو أشد ، فقد قال فيه أحمد : " ترك الناس حديثه "
. و ضعفه البخاري جدا فقال : " سكتوا عنه " . و قال مسلم و جماعة : " متروك " .
و قال الفلاس : " متروك الحديث ، قد أجمع أهل العلم على ترك حديثه " . و قال
الساجي : " متروك الحديث ، يحدث بمناكير " . و الحديث أورده الهيثمي في "
المجمع " ( 2 / 55 ) بلفظ : " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه ، فلا يخلعهما عن يمينه
فيأثم ، و لا من خلفه فيأتم بهما صاحبه ، و لكن ليخلعهما بين ركبتيه " . و قال
: " رواه الطبراني في الكبير ، و فيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين و ابن المديني
و غيرهما ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " " . كذا قال ، و قد عرفت مما سبق أن
ابن حبان قد خالف في هذا التوثيق إجماع الأئمة الذين ضعفوه ، فلا يعتد بتوثيقه
! و الحديث قد روي من طريق أخرى و هو : " إذا صليت فصل في نعليك ، فإن لم تفعل
فضعهما تحت قدميك ، و لا تضعهما عن يمينك ، و لا عن يسارك فتؤذي الملائكة و
الناس ، و إذا وضعتهما بين يديك كأنما بين يديك قبلة " .
(2/485)
________________________________________

987 - " إذا صليت فصل في نعليك ، فإن لم تفعل فضعهما تحت قدميك ، و لا تضعهما عن
يمينك ، و لا عن يسارك فتؤذي الملائكة و الناس ، و إذا وضعتهما بين يديك كأنما
بين يديك قبلة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 416 ) :

منكر .

رواه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 9 / 448 - 449 ) عن أبي خالد
إبراهيم بن سالم حدثنا عبد الله بن عمران البصري عن أبي عمران الجوني عن أبي
برزة الأسلمي عن ابن عباس مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف علته إبراهيم هذا
، قال الذهبي في " الميزان " : " قال ابن عدي : له مناكير " . ثم ساق له الذهبي
حديثين منكرين ، ثم قال : " و سئل أبو حاتم عن عبد الله بن عمران ؟ فقال : شيخ
" . و روي الحديث من طريق ثالث و هو : " ألزم نعليك قدميك ، فإن خلعتهما
فاجعلهما بين رجليك ، و لا تجعلهما عن يمينك ، و لا عن يمين صاحبك ، و لا وراءك
فتؤذي من خلفك " .
(2/486)
________________________________________

988 - " ألزم نعليك قدميك ، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك ، و لا تجعلهما عن يمينك
، و لا عن يمين صاحبك ، و لا وراءك فتؤذي من خلفك " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 416 ) :

ضعيف جدا .

رواه ابن ماجه ( 1 / 437 - 438 ) عن عبد الله بن سعيد بن أبي
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . و هذا سند ضعيف جدا ، لأن عبد الله هذا
متروك كما في " التقريب " لابن حجر ، و " الضعفاء " للذهبي و لفظه : " تركوه "
و سلفه في ذلك البخاري و قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 89 / 1 ) : " هذا
إسناده ضعيف ، عبد الله بن سعيد متفق على تضعيفه " . قلت : و مما يؤكد ضعفه أنه
قد خالفه في متن هذا الحديث ثقتان فروياه عن أبيه سعيد بن أبي سعيد بلفظ : "
إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ، ليجعلهما بين رجليه ، أو ليصل
فيهما " . و إسناده صحيح ، و قد خرجته في " صحيح أبي داود " ( رقم 662 ) .
(2/487)
________________________________________

989 - " يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة ، و حد يقام في الأرض أزكى فيها من
مطر أربعين يوما " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 416 ) :

ضعيف .

رواه سمويه في " الفوائد " ( 37 / 2 ) : حدثنا أحمد بن يونس :
أخبرني سعد أبو غيلان الشيباني قال : سمعت عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز
الأزدي أو حريز عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا و رواه الطبراني ( 3 / 140 / 1
) من طريق أخرى عن أحمد بن يونس به إلا أنه لم يقل في سنده " أو حريز " . قلت
: و هذا سند ضعيف مسلسل بجماعة لا يعرفون من سعد إلى أبي حريز غير أن سعدا لم
يتفرد به ، فقد رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 182 / 1 ، 144 / 1 ) من طريق
زريق بن السحت : أخبرنا جعفر بن عون : أخبرنا عفان بن جبير الطائي عن عكرمة به
و قال : " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد " . قلت : و مداره على عفان بن
جبير هذا ، و قد أورده ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 30 ) و لم يذكر فيه جرحا و
تعديلا ، و لعل ابن حبان أورده في " الثقات " ! و الظاهر أنه قد اختلف عليه
فرواه زريق هذا عن جعفر بن عون عنه عن عكرمة به . و خالفه سعد أبو غيلان فرواه
عنه عن أبي حريز أو حريز عن عكرمة به ، فزاد في السند أبا حريز أو حريز ، و
يبدو أن حريزا مجهول ، فإن ابن أبي حاتم لم يذكر في ترجمته أكثر من قوله :
" كوفي ، كان أبوه أبا حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان " . و له ترجمة
طويلة في " اللسان " و أفاد أنه كان من شيوخ الشيعة و أنه كوفي أزدي . و أما
أبوه عبد الله بن الحسين فصدوق يخطىء كما في " التقريب " . و أما سعد أبو غيلان
فأورده ابن أبي حاتم أيضا ( 2 / 1 / 99 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و
أما زريق الذي في الوجه الثاني فلم أجد له ترجمة . و أما جعفر بن عون فثقة من
رجال الشيخين . و جملة القول أن إسناد الحديث ضعيف لتفرد عفان بن جبير به ، كما
أشار إلى ذلك الطبراني و هو مجهول ، و للاختلاف عليه في إسناده كما عرفت ، فقول
المنذري في " الترغيب " ( 3 / 135 ) ثم العراقي في " تخريج الإحياء ( 1 / 155 )
: " رواه الطبراني في الكبير و الأوسط ، و إسناد الكبير حسن " . ففيه نظر كبير
، لما عرفت من تسلسل إسناد الكبير بالمجهولين . نعم الشطر الثاني من الحديث حسن
لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة ، و لذلك أوردته في " الأحاديث الصحيحة " ( رقم
231 ) .
(2/488)
________________________________________

990 - " من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله و رسوله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 417 ) :

ضعيف .

أخرجه أبو داود ( 2 / 235 - طبع الحلبي ) و من طريقه البيهقي في
" سننه " ( 6 / 128 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 9 / 236 ) من طريق عبد الله
بن رجاء : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره و قال أبو نعيم : " غريب من حديث أبي
الزبير ، تفرد به ابن خثيم بهذا اللفظ ، و عبد الله بن رجاء هو المكي ، ليس
بالعراقي البصري " . قلت و هو ثقة من رجال مسلم و أصله من البصرة قال ابن سعد :
" كان ثقة كثير الحديث ، و كان من أهل البصرة ، فانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن
مات بها " . و أما العراقي البصري فهو الغداني و ليس مكيا و هو مع كونه ممن
احتج بهم البخاري في " صحيحه " ففيه كلام كثير ، و قد ظن المناوي في " فيض
القدير " أنه هو راوي هذا الحديث فأعله به فقال : " و فيه عبد الله بن رجاء ،
أورده الذهبي في " ذيل الضعفاء " و قال : صدوق ، قال الفلاس : كثير الغلط و
التصحيف " . و هذا هو الغداني كما صرح به الذهبي نفسه في ترجمته ، و ليس هو
صاحب هذا الحديث كما صرح بذلك أبو نعيم فيما نقلته عنه آنفا ، و كذلك أبو داود
حيث قال في روايته : " حدثنا ابن رجاء يعني المكي " . و الغداني ليس مكيا كما
ذكرنا ، فلا أدري كيف خفي هذا على المناوي . و إنما علة الحديث أبو الزبير و
اسمه محمد بن مسلم بن تدرس ، فإنه و إن كان ثقة و من رجال مسلم ، فهو مدلس و قد
عنعنه و قد قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " : " و في صحيح مسلم عدة أحاديث
مما لم يوضح فيها ابن الزبير السماع عن جابر و لا من طريق الليث عنه ، ففي
القلب منها شيء " . قلت : فلا يطمئن القلب لصحة هذا الحديث مع هذه العنعنة
، لاسيما و هو ليس في " صحيح مسلم " . ( تنبيه ) عزاه السيوطي في " الجامع
الصغير " لأبي داود و الحاكم ، و لم أجده في " مستدركه " في المواضع التي يظن
وجوده فيها ، فالله أعلم . ثم وجدته فيه بواسطة الفهرس الذي أنا في صدد وضعه له
، يسر الله لي إتمامه ، أخرجه في " التفسير " ( 2 / 285 - 286 ) من طريق ابن
رجاء المكي به . ( فائدة ) : المخابرة هي المزارعة ، و في القاموس : " المزارعة
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، و يكون البذر من مالكها ، و قال : و
المخابرة أن يزرع على النصف و نحوه " . و قد صح النهي عن المخابرة من طرق أخرى
عن جابر رضي الله عنه عند مسلم ( 5 / 18 و 19 ) و غيره ، و لكنه محمول على
الوجه المؤدي إلى الغرر و الجهالة ، لا على كرائها مطلقا حتى بالذهب و الفضة
لثبوت جواز ما لا غرر فيه في أحاديث كثيرة و تفصيل ذلك في المطولات مثل " نيل
الأوطار " و " فتح الباري " و غيرهما .
(2/489)
***********************************
يتبع ان شاء الله ...