بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل هو حفظ الأنساب وحرمة الزنا .. لكن لو حصل ذلك ... فالحكم أن الولد للزوج صاحب الفراش ..وليس للزاني إلا الخيبة ... لأن تحقيق نسبة الولد للزاني أو للزوج تصبح متعسرة ... فيلحق الولد لصاحب الفراش إجماعا .. إلا لو أنكره ولاعن زوجته ... حينها يفرق بينهما ويلحق الولد بأمه ... ويقال فلان ابن فلانة ... وتكون عصبته (أقاربه) والد أمه وأخوتها ..معني هذا الكلام ان المرأه زانيه وقد تعترف ان الولد ابن زنا والابن ينسب لزوجها وهو ليس ابيه
اليس في هذا اختلاط للانساب ؟
لو لم تكن الأم متزوجة فالولد يلحق بالزاني ... وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالىأن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ،
الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .
هذا مُنتفٍ ... وبعيد ... لأن الرجل إن طلق زوجته الزانية .. فلن يزوج ابنها من ابنته بطبيعة الحال .. ولأن أولادها _حتى لو كانوا من زنا_ هم أخوة أولاده من نفس الزوجة قبل الزنا من جهة الأم ..اليس في هذا ايضا اختلاط للانساب ؟ يعني قد لا يعرف الولد اسم ابيه وقد يتزوج اخته من ابيه
والله أعلم وأحكم
المفضلات