`مسألة ( 164 ) ( 8/8/1418هـ )

سئل شيخنا رحمه الله : عن مسافر أراد أن يصلي المغرب والعشاء فصلى ، المغرب مع جماعة ، ثم جاءت جماعةُُ أخرى
لم يصلوا المغرب ، فدخل معهم بنية العشاء ، وحين قاموا إلى الثالثة نوى الانفصال وسلم من ركعتين قصراً للعشاء . فما حكم صنيعه ؟

فأجاب : صحيح ، لأن صلاة المغرب ليست من الصلوات المقصورة حتى نلزمه بمتابعة الإمام ، كما لو صلى العشاء
خلف إمام مقيم . وله أن يتابعهم ثم يأتي برابعة . أو يبقى جالساً بعد الثنتين حتى يرجعوا إليه ويسلم معهم .




`مسألة ( 165 ) ( 12/7/1417هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط المطر الذي يبيح جمع الصلاتين ؟

فأجاب : ما تحصل به المشقة ؛ إما لغزاته * ما يسمى عندنا ( الوبل ) ، أو لحصول مستنقعات توجب المشقة في بلوغ المسجد ، أو يصحب بريح باردة . فمداره على المشقة . أما أن يكون خفيفاً ، ويجمعون لتوقع زيادته ، فلا . ومن جمع من غير مسوغ شرعي وجبت عليه إعادة الصلاة المجموعة .




`مسألة ( 166 ) ( 20/4/1421هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :إذا كان الإمام لا يرى صحة جمع العصر مع الجمعة في المطر
وعامة أهل بلده على مذهب يجيز ذلك ، فهل يوافقهم ؟

فأجاب : لا . بل يبين لم الحق . إلا أن يخشى فتنة . وقد حصل مطرُ في جمعتين في عهده r
ولم يجمع معهما العصر ، كما في حديث الاستسقاء في الجمعة(11).



`مسألة ( 167 ) ( 20/4/1421هـ )

ذكر شيخنا رحمه الله قصة جرت في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله، لإمام مسجدٍ في الرياض ، جمع العصر مع الظهر بسبب الأمطار ، خلافاً للمذهب ، وأخذاً بحديث ابن عباس(2)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأن الشيخ ألزمه بالأذان للعصر وصلاتها ، وإلا فصل من الإمامة .
فسألته: كأنكم تستحسنون ذلك ؟

فأجاب :نستحسن قوة الشيخ رحمه الله.وإن كان الصحيح مشروعية الجمع.

فسألته: هل تجمعون بينهما ؟

فأجاب : لم يحصل ذلك لي فيما مضى .



`مسألة ( 168 ) ( 1/6/1420هـ )

سألت شيخنا رحمه الله :كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين ؟

فأجاب : الذي أفعله أنا أني أُسبح ، وأحمد ، وأكبر، عشراً عشراً بعد الصلاتين ، للأولى ثم للثانية .
ولو بدأ بأذكار الثانية ثم قضى أذكار الأولى ، فلا بأس .

فسألته : ولماذا العشر ؟
فأجاب : لثبوتها في صيغ الذكر . ولأنها أخف عليه .