أهلا بك أختنا الفاضلة
اسأل الله ان يبارك فى أعضاء هذا المنتدى الكرام . من ساعدوا فى الرد على هذه الشبهة
وأضيف نقطة هامة , وهى أن هذا الحديث ضعيف .
وقد أخرجه الأمام أحمد فى مسنده من طريق ( شهر بن حوشب ) وهو ضعيف .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" من طريق ثَوْبان بن فَرُّوخ، عن حفص قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ .
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"، وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وحديثه حسن، وفيه ضعف.
وله شاهد من حديث أبي هريرة , أخرجه الإمام أحمد فى مسنده .
" عن سعيد الجريرى , عن أبى نضرة . عن رجل من الطّفاوة "
وفي إسناده ( الطّفاوى ) وهو رجل مجهول .
وفى النهاية الحديث لا يصح .
نقطة هامة يجب على المسلم معرفتها :- السيدة عائشة رضى الله عنها , روت الكثير من أحاديث رسول الله , وهى أعلم وأفقه نساء الأمة على الإطلاق . ورواياتها بها من الفوائد والأحكام الشرعية الكثير , وحين تروى رضى الله عنها تروى بغرض نشر العلم وإيضاح الحكم الشرعى فى إحدى المسائل , وليس بغرض إفشاء الأسرار الزوجية .فلولا أحاديث السيدة عائشة لضاعت الكثير من الأحكام الفقهية .
والدليل عل ذلك هذا الحديث :" كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها ، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها . قالت : وأيكم يملك إربه ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه . "
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري .
فلولا هذا الحديث لابتعد الرجل عن زوجته فى فترة حيضها , كما فى سفر اللاويين :
15: 19 و اذا كانت امراة لها سيل و كان سيلها دما في لحمها فسبعة ايام تكون في طمثها و كل من مسها يكون نجسا الى المساء
15: 20 و كل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا و كل ما تجلس عليه يكون نجسا
15: 21 و كل من مس فراشها يغسل ثيابه و يستحم بماء و يكون نجسا الى المساء
15: 22 و كل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه و يستحم بماء و يكون نجسا الى المساء
15: 23 وان كان على الفراش او على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا الى المساء
15: 24 و ان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة ايام و كل فراش يضطجع عليه يكون نجسا
15: 25 و اذا كانت امراة يسيل سيل دمها اياما كثيرة في غير وقت طمثها او اذا سال بعد طمثها فتكون كل ايام سيلان نجاستها كما في ايام طمثها انها نجسة
15: 26 كل فراش تضطجع عليه كل ايام سيلها يكون لها كفراش طمثها و كل الامتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها
15: 27 و كل من مسهن يكون نجسا فيغسل ثيابه و يستحم بماء و يكون نجسا الى المساء.
فجائت رواية السيدة عائشة موضحة لحكم جماع الرجل أمرأته أثناء الحيض
وهو ان يفعل الرجل ما يحل له , مع أتقاء مكان الفرج كما وضح ذلك حديثها الأخر :
عَنْ مسروق ، قَالَ : سَأَلْتُ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا يَحِلُّ مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : " كُلُّ شَيْءٍ إِلا الْفَرْجَ ".
أما عن جزئية " وايكم يملك اربه كما كان الرسول يملك اربه "
فأنصحك بمراجعة هذا الموضوع .
ونفسح المجال لأخانا الفاضل سنايبر حتى يوضح لنا مسألة الحجامة .
والحمد لله رب العالمين .






رد مع اقتباس
المفضلات