فأما الثانية يقول خيبة الله عليه نقلا عن جريدة تسمى الرياض مشيرا الى عدد من أعدادها فيقول فيها : الشيخ المطلق أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته .

فأما الشيخ المطلق فلا أعرفه ، ولكن أصلها عند العلامة بن باز رحمة الله عليه وقال رحمه الله بالخلاف وهو موجود وأجيب ما أجاب به وتدبري جيدا هذه الكلمات ما أجاب به شيخ الإسلام بن تيمية :

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في الفتاوى الكبرى: عن رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهر أو شهرين، ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها، أو لا؟ وهل يصح النكاح، أو لا؟
الجواب: له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحا مطلقا، لا يشترط فيه توقيتا، بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها، وإلا طلقها، جاز ذلك، فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه.انتهى.