أخي الكريم هذه الكتب قد يستشهد بها للاستئناس فقط أي أنها تذكر من باب الاستشهاد و لا يترتب عليها اعتقاد فنصوص الشريعة المحكمة كالقرآن الكريم و صحيح السنة تكفي في تقرير المعتقدات التي ندين إلى الله بها .

أنا تركت التفصيل لما وجدت أستاذي ذا الفقار في الصفحة فالعين لا تعلو عن الحاجب