1. قلنا بل قد يكون اليه باعث طبيعي غير الخلل في الاعتقاد من الكبر الموجب للاستخفاف ببعض احواله وافعاله والغضب الداعي إلى الوقيعة فيه اذا خالف الغرض بعض احكامه والشهوة الحاملة على ذم ما يخالف الغرض من اموره وغير ذلك فهذه الامور قد تدعو الانسان إلى نوع من السب له وضرب من الاذى والانتقاص وان لم يصدر الا مع ضعف الايمان به كما ان تلك المعاصي لا تصدر ايضا الامع ضعف الايمان واذا كان كذلك فقبول التوبة ممن هذه حاله يوجب اجتراء امثاله علىامثال كلماته فلا يزال العرض منهوكا الحرمة محقورة بخلاف قبول التوبة ممن يرتد انتقالا عن الدين اما إلى دين اخر او إلى تعطيل فانه اذا علم انه يستتاب على ذلك فان تاب والاقتل لم ينتقل بخلاف ما اذا صدر السب عن كافر به ثم امن به فان علمه بانه اذا اظهر السب لا يقبل منه الا الإسلام او السيف يزعه عن هذا السب الا ان يكون مريدا للإسلام ومتى اراد الإسلام فالإسلام يجب ما كان قبله فليس في سقوط القتل بإسلام الكافر من التطريق إلى الوقيعة في عرضه ما في سقوطه بتجديد إسلام من يظهر الإسلام # وايضا فان سب النبي حق لادمي فلا يسقط بالتوبة كحد القذف وكسب غيره من البشر


  1. ثم من فرق بين المسلم والذمي قال المسلم قد التزم ان لا يسبه ولا يعتقد سبه فاذا اتى ذلك اقيم عليه حده كما يقام عليه حد الخمر وكما يعزر على اكل لحم الميته والخنزير والكافر لم يلتزم تحريم ذلك ولا يعتقده فلا تجب عليه اقامة حده كما لاتجب عليه اقامة حد الخمر ولا يعزر على الميته والخنزير # نعم اذا اظهره نقض العهد الذي بيننا وبينه فصار بمنزلة الحربي فنقتله لذلك فقط لا لكونه اتى حدا يعتقد تحريمه فاذا اسلم سقط عنه العقوبة على الكفر ولا عقوبة عليه لخصوص السب فلا يجوز قتله # وحقيقة هذه الطريقة ان سب النبي لما فيه من الغضاضة عليه يوجب القتل تعظيما لحرمته وتعزيرا له وتوقيرا ونكالا عن التعرض له والحد انما يقام على الكافر فيما يعتقد تحريمه خاصة لكنه اذا اظهر ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه كما اذا اظهر الخمر والخنزير فاظهار السب اما ان يكون كهذه الاشياء كما زعمه بعض الناس او يكون نقضا للعهد كمقاتلة المسلمين وعلى التقديرين فالإسلام يسقط تلك العقوبة بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه


  1. وايضا فان الردة على قسمين ردة مجردة وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها والادلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين بل انما تدل على القسم الاول كما يظهر لمن ذلك تامل الادلة على قبول توبة المرتد فيبقى القسم الثاني وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ولم يات نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي فانقطع الالحاق # والذي يحقق هذه الطريقة انه لم يات في كتاب ولا سنة ولا إجماع ان كل من ارتد باي قول او اي فعل كان فانه يسقط عنه القتل اذا تاب بعد القدرة عليه بل الكتاب والسنة والاجماع قد فرق بين انواع المرتدين كما سنذكره # وانما بعض الناس يجعل برأيه الردة جنسا واحدا على تباين انواعه ويقيس بعضها ببعض فاذا لم يكن معه عموم نطقي يعم انواع المرتدين لم يبق الا القياس وهو فاسد اذا فارق الفرع الاصل بوصف له تاثير في الحكم وقد دل على تاثيره نص الشارع وتنبيهه والمناسبة المشتملة على المصلحة المعتبرة


  1. وتقرير هذا من ثلاثة اوجه # احدها ان دلائل قبول توبة المرتد مثل قوله تعالى ^ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم ^ إلى قوله ^ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ^ وقوله تعالى ^ من كفر بالله من بعد ايمانه ^ ونحوها ليس فيها الاتوبة من كفر بعد الايمان فقط دون من انضم إلى كفره مزيد اذى واضرار وكذلك سنة رسول الله انما فيها قبول توبة من جرد الردة فقط وكذلك سنة الخلفاء الراشدين انما تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداده كمحاربة الكافر الاصلي على كفره فمن عزم ان في الاصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد الردة او غلظها باي شئ كان فقد ابطل وحينئذ فقد قامت الادلة على وجوب قتل الساب وانه مرتد ولم تدل الاصول على ان مثله يسقط عنه القتل فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض


  1. الثاني ان الله سبحانه قال ^ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ^ فاخبر سبحانه ان من ازداد كفرا بعد ايمانه لن تقبل توبته وفرق بين الكفر المزيد كفرا والكفر المجرد في قبول التوبة من الثاني دون الاول فمن زعم ان كل كفر بعد الايمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القران # وهذه الاية ان كان قد قيل فيها ان ازدياد الكفر المقام عليه إلى حين الموت وان التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة او يوم القيامة فالاية اعم من ذلك # وقد راينا سنة رسول الله فرقت بين النوعين فقبل توبة جماعة من المرتدين ثم انه امر بقتل مقيس بن صبابه يوم الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم واخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه وامر

بقتل العرنيين لما ضموا ردتهم نحوا من ذلك وكذلك امر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم وامر بقتل ابن أبي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء واذا كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين وراينا ان من ضر واذى بالردة اذى يوجب القتل لم يسقط عنه القتل اذا تاب بعد القدرة عليه وان تاب مطلقا دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقا وكان الساب من القسم الذي لايجب ان تقبل توبته كما دلت عليه السنة في قصة ابن أبي سرح ولان السب ايذاء عظيم للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد كما تقدم تقريره فيجب ان يتحتم عقوبة فاعله ولان المرتد المجرد انما نقتله لمقامه على التبديل للدين فاذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما يزول المبيح لدم الكافر الاصلي بإسلامه وهذا الساب اتى من الاذى لله ورسوله بعد المعاهدة على ترك ذلك بما اتى به وهو لايقتل لمقامه عليه فان ذلك ممتنع فصار قتله كقتل المحارب باليد # وبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد او لسان فقد دلت السنة المفسرة للكتاب انه ممن كفر كفرا مزيدا لا تقبل توبته منه # الوجه الثالث ان الردة قد تتجرد عن السب فلا تتضمنه
ولا تستلزمه كما تتجرد عن قتل المسلمين واخذ اموالهم اذ السب والشتم افراط في العداوة وابلاغ في المحادة مصدره شدة سفه الكافر وحرصه على فساد الدين واضرار اهله ولربما صدر عمن يعتقد النبوة والرسالة لكن لم يات بموجب هذا الاعتقاد من التوقير والانقياد فصار بمنزلة ابليس حيث اعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله رب وقد ايقن ان الله امره بالسجود ثم لم يات بموجب هذا الاعتقاد من الاستسلام والانقياد بل استكبر وعاند معاندة معارض طاعن في حكمة الامر # ولا فرق بين من يعتقد ان الله ربه وان الله امره بهذا الامر ثم يقول انه لا يطيعه لأنه امره ليس بصواب ولا سداد وبين من يعتقد ان محمدا رسول الله وانه صادق واجب الاتباع في خبره وامره ثم يسبه او يعيب امره اوشيئا من احواله او ينتقصه انتقاصا لايجوز ان يستحقه الرسول وذلك ان الايمان قول وعمل فمن اعتقد الوحدانيه في الالوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الاجلال والاكرام والذي هو حال في القلب يظهر اثره على الجوارح بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول او بالفعل كان وجودذلك الاعتقاد كعدمه وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح إذا الاعتقادات الايمانية
تزكي النفوس وتصلحها فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحا فما ذاك الا لانها لم ترسخ في القلب ولم تصل صفة ونعتا للنفس واذا لم يكن علم الايمان المفروض صفة لقلب الانسان لازمة لم ينفعه فانه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب والنجاة لا تحصل الا بيقين في القلب ولو انه مثقال ذرة # هذا فيما بينه وبين الله واما في الظاهر فتجري الاحكام على ما يظهره من القول والفعل # والغرض بهذا التنبيه على ان الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الايمان الذي في القلب منافاة الضد ضده والاستهزاء باللسان ينافي الايمان الظاهر باللسان كذلك # والغرض بهذا التنبيه على ان السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهرا وباطنا # هذا مذهب الفقهاء وغيرهم من اهل السنة والجماعة خلاف مايقوله بعض الجهمية والمرجئة القائلين بان
الايمان هو المعرفة والقول بلا عمل من اعمال القلب من انه انما ينافيه في الظاهر وقد يجامعه في الباطن وربما يكون لنا انشاء الله تعالى عودة إلى هذا الموضع

  1. والغرض هنا انه كما ان الردة تتجرد عن السب فكذلك السب قد يتجرد عن قصد تبديل الدين وارادة التكذيب بالرسالة كما تجرد كفر ابليس عن قضد التكذيب بالربوبية وان كان عدم هذا القصد لا ينفعه كما لا ينفع من قال الكفر ان لايقصد ان يكفر # واذا كان كذلك فالشارع اذا امر بقبول توبة من قصد تبديل دينه الحق وغير اعتقاده وقوله فانما ذاك لان المقتضى للقتل الاعتقاد الطارىء وإعدام الاعتقاد الاول فاذا عاد ذلك الاعتقاد الايماني وزال هذا الطاريء كان بمنزلة الماء والعصير يتنجس بتغيره ثم يزول التغير فيعود حلالا لان الحكم اذا ثبت بعلة يزول بزوالها وهذا الرجل لم يظهر مجرد تغير الاعتقاد حتى يعود معصوما بعوده اليه وليس هذا القول من لوازم تغير الاعتقاد حتى يكون حكمه كحكمه إذا قد يتغير الاعتقاد كثيرا ولا يكون اتى باذى لله ورسوله # واضرار بالمسلمين يزيد على تغيير الاعتقاد ويفعله من يظن سلامة الاعتقاد وهوكاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوة

والظن ومعلوم ان المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في مجرتغيير الاعتقاد من هذين الوجهين من جهة كونه ا ضرارا زائدا ومن جهة كونه قد يظن او يقال ان الاعتقاد قد يكون سالما معه فيصدر عمن ل####د الانتقال من دين إلى دين ويكون فساده أعظم من فساد الانتقال اذا الانتقال قد علم انه كفر فنزع ما نزع عن الكفر وهذا قد يظن انه ليس بكفر الا اذا صدر استحلالا بل هو معصية وهو من أعظم انواع الكفر فاذا كان الداعي اليه غير الداعي إلى مجرد الردة والمفسدة فيه مخالفة لمفسدة الردة وهي اشد منها لم يجز ان يلحق التائب منها بالتائب من الردة لان من شروط القياس قياس المعنى استواء الفرع والاصل في حكمة الحكم باستوائهما في دليل الحكمة اذا كانت خفية فاذا كان في الاصل معان مؤثرة يجوز ان تكون التوبة انما قبلت لاجلها وهي معدومة في الفرع لم يجز اذا لا يلزم من قبول توبة من خفت مفسدة جنايته او انتفت قبول توبة من تغلظت مفسدته او بقية

  1. وحاصل هذا الوجه ان عصمة دم هذا بالتوبة قياسا على المرتد متعذر لوجود الفرق المؤثر فيكون المرتد المنتقل إلى دين اخر ومن اتى من القول بما يضر المسلمين ويؤذي الله ورسوله وهو موجب للكفر نوعين تحت جنس الكافر بعد إسلامه وقد شرعت التوبة في حق الاول فلا يلزم شرع التوبة في حق الثاني لوجود الفارق من حيث الاضرار ومن حيث ان مفسدته لاتزول بقبول التوبة

فصل # قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وان اسلم وتوجيه قول من فرق بينه وبين الذمي الذي اذا اسلم وقد تضمن الدلالة على ان الذمي اذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الاولى فان عود المسلم إلى الإسلام احقن لدمه من عود الذمي إلى ذمته ولهذا عامة العلماء الذين حقنوا دم هذا وامثاله بالعود إلى الإسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي اذا عاد إلى الذمة # ومن تامل سنة رسول الله في قتله لبني قريظة وبعض اهل
خيبر وبعض بني النضير واجلائه لبني النضير وبني قينقاع بعد ان نقض هؤلاء الذمة وحرصوا على ان يجيبهم إلى عقد الذمة ثانيا
فلم يفعل ثم سنة خلفائه وصحابته في مثل هذا المؤذي وامثاله مع العلم بانه كان احرص شيء على العود إلى الذمة لم يسترب في ان القول بوجوب اعادة مثل هذا إلى الذمة قول مخالف للسنة ولاجماع خير القرون وقد تقدم التنبيه على ذلك في حكم نا قضي العهد مطلقا ولولا ظهوره لاشبعنا القول فيه وانما احلنا على سيرة رسول الله وسنته من له بها علم فانهم لا يستريبون انه لم يكن الذي بين النبي وهؤلاء اليهود هدنة مؤقته وانما كانت ذمة مؤبدة على ان الدار دار إسلام وانه يجري عليهم حكم الله ورسوله فيما يختلفون فيه الا انهم لم يضرب عليهم جزية ولم يلزموا بالصغار الذي الزموه بعد نزول براءة لان ذلك لم يكن شرع بعد # واما من قال ان الساب يقتل وان تاب واسلم وسواء كان كافرا او مسلما فقد تقدم دليله ان المسلم يقتل بعد التوبة وان الذمي يقتل وان طلب العود إلى الذمة # واما قتل الذمي اذا وجب عليه القتل بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم فيه طرق وهي دالة على تحتم قتل المسلم ايضا كما تدل على تحتم
قتل الذمي # احداها قوله تعالى ^ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ^ فوجه الدلالة ان هذا الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسادا الداخلين في هذه الاية سواء كان مسلما او معاهدا وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه الاية فانه يقام عليه الحد اذا قدر عليه قبل التوبة سواء تاب بعد ذلك او لم يتب فهذا الذمي او المسلم اذا سب ثم اسلم بعد ان اخذ وقدر عليه قبل التوبة فيجب اقامة الحد عليه وحده القتل فيجب قتله سواء تاب او لم يتب # والدليل مبني على مقدمتين # احداهما انه داخل في هذه الاية # والثانية ان ذلك يوجب قتله اذا اخذ قبل التوبة # اما المقدمة الثانية فظاهرة فانا لم نعلم مخالفا في ان المحاربين اذا اخذوا قبل التوبة وجب اقامة الحد عليهم وان تابوا بعد الاخذ وذلك بين في الاية فان الله اخبر ان جزاءهم أحد هذه الحدود الاربعة الا الذين
تابوا قبل ان يقدر عليهم فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئا من ذلك وغيره هذه جزاؤه وجزاء أصحاب الحدود تجب اقامته على الائمة لان جزاء العقوبة اذا لم يكن حقا لادمي حى بل كان حدا من حدود الله وجب استيفاؤه باتفاق المسلمين وقد في اية السرقة ^ فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ^ فامر بالقطع جزاء على ما كسباه فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات واجبا لم يعلل وجوب القطع به اذ العلة المطلوبة يجب ان تكون ابلغ من الحكم واقوى منه والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى به ولهذا قرا قوله تعالى ^ فجزاء مثل ما قتل ^ بالتنوين وبالاضافة وكذلك الثواب والعقاب وغيرهما فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالا وقد يقال فعل هذا ليجزيه وللجزاء