شاتم النبي صلى الله عليه وسلم متى قدرنا عليه ، وجب قتله ، وهذا يفعله ولي الأمر أو من يمثله .

الحل هو بنشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ، واقتفاء أثره ، والرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الاسلام .

ما حدث في ليبيا ليس صحيحا ، من وجهين :
الاول : لأن السفراء وموظفي السفارات لم يباشروا "السب" بأنفسهم بل فعله ملاعين آخرين عليهم من الله ما يستحقوا
الثاني : أنهم قد ائتمنونا على أنفسهم وذويهم عندنا ، ولذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير الشديد من قتل المعاهد وهو كلّ من له عهد مع المسلمين بعقد جزية أو هدنة من حاكم أو أمان من مسلم ، إلا أن ينقض العهد فيكون حلال الدم.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) [1]

وعن رفاعة بن شدّاد قال: كنتُ أقوم على رأس المختار بن أبي عبيد الكذّاب مدَّعي النبوّة، فلمّا تبيّنتُ كذبَه هممتُ ـ والله ـ أن أسلّ سيفي فأضرب به عنقَه، فأمشي بين رأسه وجسده، حتّى ذكرتُ حديثًا حدّثنا به عمرو ابن الحمِق رضي الله عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أمَّن رَجلاً على نفسه فقتله أُعطيَ لواءَ الغدر يوم القيامة))[2]، وفي لفظ: ((من ائتمَنه رجلٌ على دمِه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرًا))[3] ، وفي لفظ: ((أيّما رجل أمّن رجلاً على دمه فقتله فقد برِئت من القاتل ذمّة الله وإن كان المقتول كافرًا))[4] .

-----------------------
[1]أخرجه البخاري (3166).

[2] أخرجه أحمد (5/223، 224، 436)، والنسائي في الكبرى (5/225)، وابن ماجه في الديات (2688)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2345)، والبزار (2306)، والطحاوي في شرح المشكل (1/77)، وقال البوصيري في الزوائد (3/136): "إسناده صحيح، رجاله ثقات"، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة (440).

[3] أخرجه أحمد (5/224، 437)، والبزار (2308)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/202)، والطبراني في الأوسط (4252، 6655، 7781)، وأبو نعيم في الحلية (9/24)، والقضاعي في مسنده (164)، قال العقيلي في الضعفاء (2/215): "أسانيده صالحة"، وقال الهيثمي في المجمع (6/285): "رواه الطبراني بأسانيد كثيرة، وأحدها رجاله ثقات"، وهو في صحيح الجامع (6103).

[4] مصنف عبد الرزاق (9679).