الضيفة ارادت الكلام عن النسخ في الاية و صراحة هي اصلا مش عارفة ماهية ما قرأته ..يعني مجرد حاكية بتنقل قال فلان اي المفسر ....و هل ليس عندك عقل للتفكير عوض ان تنقلي لنا ماقاله المفسر او لم يقله .على كل خال سألخص ما ارادت قوله و هي لا تعرف ما ارادت
هناك من قال -و ليس الكل بالنسخ في الاية -(ان كان أكثرية المسلمون بيقولوا بالنسخ فلم الاعتراض-
الناسخ و المنسوخ لابن حزم ج 1 ص 30
وآية أخرى في الأحزاب يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك 50 مدنية الأحزاب 33 هذه الناسخة والمنسوخة لا يحل لك النساء من بعد الآية 52 مدنية الأحزاب 33
----
لكن اقرأي ما يلي لتعلمي أن ختى الدين يؤمنون بالنسخ غير متفقين على أن في الاية نسخ
الناسخ و المنسوخ لللمقري ج 1 ص 144
الآية الثانية قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد وهي من أعاجيب القرآن المنسوخ نسخها الله بآية قبلها في النظم وهي قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك
الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 633-664-665-666
باب ذكر الأية الثانية من هذه السورة قال الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك الأحزاب للعلماء في هذه الآية ثمانية أقوال منهم من قال هي منسوخة بالسنة ومنهم من قال هي منسوخة بآية أخرى وكان الله قد حظر عليه التزوج بعد من كان عنده ثم أطلقه له وأباحه بقوله تعالى ترجى من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء الأحزاب 51 ومن العلماء من قال الآية محكمة ولم يكن له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج سوى من كان عنده ثوابا من الله عز وجل لهن حين اخترن الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة ومنهم من قال هي محكمة ولكن لما حظر عليهن أن يتزوجن بعد موته حظر عليه أن يتزوج غيرهن ومنهم من قال المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه القصة يعني إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ءاتيت أجورهن الآية ومنهم من قال لا يحل لك النساء بعد المسلمات ولا تتزوج بيهودية ولا نصرانية ومنهم من قال المعنى لا تبدل واحدة من أزواجك بيهودية ولا نصرانية..
المصفى من علم الناسخ و المنسوخ ج 1 ص 48
لا يحل لك النساء من بعد قيل نسخت بقوله إنا أحللنا لك أزواجك وقيل محكمة ثم فيها قولان أحدهما إن الله أثاب نساء من اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا والثاني أن المراد بالنساء ها هنا الكافرات قاله مجاهد
فتح القدير ج 4 ص 293
لايحل لك النساء من بعد قرأ الجمهور لايحل بالتحتية للفصل بين الفعل وفاعله المؤنث وقرأ ابن كثير بالفوقية وقد اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الآية على أقوال الأول أنها محكمة وأنه حرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج على نسائه مكافأة لهن بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله له بذلك وهذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والحسن وابن سيرين وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن زيد وابن جرير وقال أبو أمامة ين سهل بن حنيف لما حرم الله عليهن أن يتزوجن من بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن وقال أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين إن المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التى سماها الله قال القرطبى وهو اختيار ابن جرير وقيل لايحل لك اليهوديات ولا النصرانيات لأنهن لايصح أن يتصفن بأنهن أمهات المؤمنين وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير لايحل لك النساء من بعد المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكر وقيل هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله سبحانه ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء وبهذا قالت عائشة وأم سلمة وعلى بن أبى طالب وعلى بن الحسين وغيرهم وهذا هو الراجح
و .....
ادن أنا ادهب الاالتفسير اليد بألزرق اي الاية محكمة و أنمن لا يخل له هم اليهوديات و النصرانيات لأنه سقط عنهن حكم أهل الكتاب أي أهل الكتاب باي باي و لدا لما سأل ابن عمر عن نكاح الكتابيات قال كيف أتزوج بواحدة تقوا أن عيسى ربها اي ادن كافرة اي بمعنى أهل الكتاب الحقيقيين الدين لا و جود لهم الان لم يكونوا الا قلة في دلك الوقت و لم يكونوا كفار بل مسلمين مثل النجاشي و سلمان و كان يعيش معهم الكفار المحسوبين على أهل الكتاب و ليسوا كدلك أو سميهم اهل البايبل ..فالطائقة ألولى هي ما أبيح التزوج بها -و لقد انقرضوا-أما الطائفة 2 فلا ثم لا هم كفرة و مشركين و الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة
أرجو أن تكوني استوعبتي المقصود
المفضلات