جزاك الله كل خير اخى الحبيب ذوالفقار
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ (البقره)
:p015:الشبهه تقول بالضبط
القران احل نكاح البهائم - من اتى بهيمه فلا حد عليه
اذا فالاسلام احل الكذب لانه لا حد له واحل النفاق لانه لا حد له واحل الزنى دون الفرج لأنه لا حد له ....الخ
هذا ديدن عباد يسوع دائما هو اغبى الخلق عندما يقرأ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم او آيه من كتاب الله , وازكى الناس عندما يبتلع ويقتنع بالثالوث القدوس والرب ذو الثلاث شخوص وبدون تفكير يقول بعدهم الاه واحد آمييين !!! ....سبحان الله (ويخلق ما لا تعلمون).
يا عبد اليسوع ليس معنى ان الجرم لا حد له ان الاسلام قد اباحه واحله ولنبين ذك نتوقف قليلا مع معنى الحد:
الحد هو العقوبة المقدرة المنصوص عليها فى الشرع انزل الله بها سلطان وليس لولى الامر تغير كيفيتها ,مثال جلد الزانى الغير محصن ورجم المحصن وقطع يد السارق ...الخ
فما موقف الشرع من الجرائم التى لا حد لها ؟
هنا يأتى التعزير
التعزير هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
والتعزير حق لولى الأمر أو نائبه.
للمزيد
http://jid3.medharweb.net/moamalat/i...?book=16&id=44
اذا فالتعزير فهو عقوبة غير مقدرة من الشارع بل هي متروكة لتقدير الحاكم أو من ينيبه من القضاة حقا لله تعالى او حقا للعبد والتعزير يكون بالقول وبالفعل كالحبس والضرب وبالمال. والتعزير يكون على المعاصي التي لم يرد فيها حد .
لذلك عندما جاء ماعز بن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهره من الزنى سأله رسول الله لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ,سأله رسول الله لُيصرف الامر من الحد الى التعزير, فلما تأكد رسول الله انه زنى بها اقام عليه الحد بالرجم .
وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يؤدب - تعزير ويُترك لولى الامر-، ولا حد عليه ، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وهو قول إسحاق .
والقول الثاني : أن حكمه حكم الزاني ، يجلد إن كان بكرا ، ويرجم إن كان محصنا ، وهذا قول الحسن .
والقول الثالث : أن حكمه حكم اللوطي ، نص عليه أحمد ، فيخرج على الروايتين في حده ، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني ؟
والذين قالوا : " حده القتل " احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه .
قالوا : ولأنه وطء لا يباح بحال ؛ فكان فيه القتل كحد اللوطي .
ونجد هنا توافر العقوبه فى الاربع اقوال واختلفت ما بين القتل لما رواه ابن عباس رضى الله عنه وصححه الالبانى رحمه الله
من أتى بهيمة فاقتلوه و اقتلوها معه
الراوي: أبو هريرة و ابن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5938
خلاصة الدرجة: صحيح
وما بين الجلد او ان يؤدب.
اذا ..اين احل الاسلام نكاح البهائم !!
والعجيب اننا نجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه . قال : قلت له : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه إلا أن قال : ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4464
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
فهل يُصرف الامر الى نقيضه !!- الاباحه -
المفضلات