أحكام المغتربينhttp://www.islamweb.net/ramadan/inde...rticle&lang=A&
- ينقسم المغتربون حسب النية إلى ثلاثة أقسام (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص483)
1- من نوى الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغترب إليها (كالعمال والتجار المقيمين) فهؤلاء في حكم المستوطنين فالصوم في حقهم واجب ولا يقصرون الصلاة
2- من نوى الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدري متى ينتهي غرضه فيرجع إلى بلاده (كالقادمين لمراجعة الدوائر الحكومية) فهؤلاء في حكم المسافرين فلهم الفطر والقصر والمسح على الخفين ثلاثاً ولو بقوا سنوات .
3- من نوى الإقامة المقيدة بغرض مُعين ويدري متى ينتهي ومتى انتهى رجع إلى بلاده بمجرد انتهائه فهو في حكم المسافر وله أن يفطر ويقصر ويمسح على الخفين .
- البلاد التي يتأخر فيها غروب الشمس يفطر فيها الصائمون عند غروب الشمس مادام لديهم ليل ونهار في 24 ساعة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص529) والدول التي ليس فيها ليل ونهار في 24 ساعة (القطب الشمالي والجنوبي) فإنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم (فتاوى إسلامية-ج2-ص 124)
- لو سافر إنسان إلى بلد غير بلده فإنه يصوم ويفطر معهم ويقضي إذا نقص الشهر (أقل من 29 يوماً) وإذا زاد الشهر (عن 30) يتحمل الزيادة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص534)
3- الخلو من الموانع: وهذا خاص بالنساء في الحيض والنفاس، ويحرم الصوم والصلاة على الحائض والنُّفَساء .
للاستزاده
id=135416
المفضلات