اعتبرهذا هروب منكم وانا اسف على دخولى الى هذا الموقع
هروب ولما الهروب يا كريم ؟
الحمد لله جعلنا مسلمين موحدين رسولنا أشرف الخلق أجمعين صل الله عليه وسلم

اليس كل هذة الادلة تدل على ان
رسول الإسلام محمد ##### ## ماريا القبطية
ملك اليمين ليس زنا أبداً يا كريم..
لأن الزنا هي معاشرة امرأة لم يحل الله معاشرتها ..
بينما ملك اليمين أحله الله في الآية
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5ـ6}.

يعني ملك اليمين أيضاً حلال مثله مثل الزواج تماماً ... غير أنه يختلف عن الزواج في شروطه.
فالزواج يكون من امرأة حرة لكن ملك اليمين يكون من أمة سُبيت في الحرب..

وكلاهما حلال ومباح في الإسلام .. وهو زواج في حد ذاته لأن الأمة في تلك الحالة تكون للرجل وحده دون أن يشاركه فيها أحد .. وهنا يختلف عن الزنا.. فالزانية تكون لكل رجل يريد أن يزني بها ... أما ملكة اليمين فهي لرجل واحد وإن حملت وأنجبت فالولد ينسب لأبيه ..
يعني أنه زواج في حد ذاته بشروط أقل.

يعني الاستمتاع بملك اليمين هو استمتاع حلال مباح بنص الآية السابقة تماما مثل الاستمتاع بالزوجة ..

هل وضحت المسألة يا كريم

إليك هذا الكتيب الصغير فيه شرح كافي ووافي :

http://74.125.77.132/search?q=cache:...&ct=clnk&gl=de

والمهم فيه هو التالي :

فصل : شرط وطء الأمة بملك اليمين :

وطء الأمة بملك اليمين يشترط له أن تكون الأمة مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة ، أو وطئها فرعه أو أصله ، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها لقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾[1]
ويشترط أيضا لوطء الأمة بملك اليمين ألا تكون الأمة مشركة غير كتابية لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾[2] ،وقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ﴾[3]ويشترط أيضا لوطء الأمة ألا تكون الأمة متزوجة فإذا سُبي الرجل مع زوجه، ووقعا تحت ملك رجل واحد من المسلمين، فيبقى زواجهما على ما هو عليه، لا يجوز لمالكها معاشرتها، إلا أن يفرق بينهما ببيع أحدهما لمالك آخر، فيكون هذا كالطلاق، فيحق لمالك المسبية أن يعاشرها بعد الاستبراء؛ للتأكد من عدم حصول حملٍ من زوجها قبل معاشرة مالكها لها. فإذا استوفت الأمة ذلك كله جاز لسيدها وطؤها بملك اليمين لا بعقد الزوجية .


فصل : الفرق بين الزواج من أمة ووطء الأمة بملك اليمين :

فرق كبير بين الزواج من أمة ووطء الأمة بملك اليمين فالزواج من أمة لا يجوز لأحد إلا لمن لم يستطع زواج الحرة وخشي العنت على نفسه قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل : ﴿ و َمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾[4] أي ومن لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات , فله أن ينكح غيرهن, من فتياتكم المؤمنات المملوكات أما وطء الأمة بملك اليمين فهو وطء مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر فقد قال سبحانه في محكم التنزيل : ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [5] .


فصل : الفرق بين وطء الأمة بملك اليمين والزنا :

فرق شاسع بين وطء الأمة بملك اليمين والزنا فشتان بين الحلال والحرام فوطء الأمة بملك اليمين أباحه الله عز وجل فقد سبحانه : ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [6] أما الزنا فقد حرمه الجبار : ﴿ َولاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾[7] وأيضا الأمة إذا وطئها سيدها وحملت منه نسب الولد إليه وتصبح بذلك أم ولده تعتق بمجرد موته، ولا يخفى ما في هذا من إكرامهاوحفظ حقوقها وحقوق ولدها، حيث تنال حريتها ويثبت نسب ابنها إلى أبيه قال عمر بن الخطاب : أيما وليدة[8] ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولايهبها ولايورثها ، وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة[9] وإذا كان الإسلام قد كرم الأمة الموطؤة بملك اليمين فقد أهان الزانية فإذا حملت الزانية لا ينسب ولدها إلى الزاني ولو كان الزاني بها معترفا بأن الحمل منه قال صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر »[10] وختاما الله قد أباح وطء الأمة بملك اليمين ولم يبح الزنا وقد جعل الله شروطا لوطء الأمة بملك اليمين ، ولا يباح وطء النساء اللاتي يبعن في بعض بلاد الكفر في عصرنا فليس هذا رقا شرعا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[1] - النساء الآية 23

[2] - البقرة الآية 221

[3] - المائدة الآية 5

[4] - النساء من الآية 25

[5] - المؤمنون الآية 6

[6] - المؤمنون الآية 6

[7] - الإسراء الآية 32

[8] - الوليدة : الأمة

[9] - موطأ مالك كتاب العتق والولاء باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة حديث رقم 6 تحقيق عبد الباقي

[10] - متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما