رقـم الفتوى : 105144
عنوان الفتوى: ما يملك بالإرث أو الهبة هل ينتقل للورثة
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1429 / 26-02-2008

السؤال
["]
سيدة ليس لها ولد ولها بنات فقط ورثت عن أبيها قطعة أرض فمن يرثها، هل بناتها فقط أم أن إخوانها يرثون فيها مع بناتها، وهل ما يأتيها من إرثها من زوجها تنتقل ملكيته لها، وهل يرث فيه إخوانها، وهل إذا توفيت قبل زوجها يرث زوجها فيها?
[/URL]
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل ما يملكه المرء في حياته سواء ملكه عن طريق إرث أو هبة أو غير ذلك ينتقل إلى ورثته من بعده، وإذا توفيت المرأة قبل زوجها فإن زوجها يرثها، ويكون له النصف إن لم يكن لها ولد، أو الربع إن كان لها ولد، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ... {النساء:12}، وإذا توفي هو قبلها فإنه لا يرثها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً بل العكس فترثه هي.

والإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا من الأب أو كانوا من الأم هم من جملة الورثة أيضاً، فمن توفيت ولها بنات وإخوة، فإن لبناتها الثلثين، والباقي لإخوتها إن كانوا أشقاء جميعاً أو كانوا من الأب جميعاً، وأما إن كانوا إخوة من الأم فليس لهم شيء لأنهم محجوبون بالبنات، وفي هذه الحالة يكون الباقي لعصبتها ولو كانوا بعيدين في النسب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.org/merath/index...Option=FatwaId

sd]m gih fkhj ,gds gih ,g] ig dve tdih Yo,hkih ?