المحرمات من النساء فى الزواج
************************************************** **********************************************
...............
لقد شرَع الله حدوداً وأحكاماً لكافة خلقه وعبيده فى الزواج والطلاق وفى المواريث والجنايات وفى العبادات والمعاملات وفى الدعوة
والبلاغ وفى القتال والجهاد . وفى غير ذلك مما أنزله الله فرضاً ونصاً فى كتابه وما ورد فى سنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم ..
وأمرنا الله بطاعة أوامره والبعد عن نواهيه وزواجره ..

يقول العزيز الحكيم :
{ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها ) رواه الدارقطنى ..
ويقول عليه الصلاة والسلام : ( كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى فقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ومن يَأْبَى قَالَ

مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى ) رواه البخارى فى صحيحه .
...
شريعة الله لم يشرعها الله لعباده لكى يذروا تعاليمها أو يعطلوا أحكامها ..
فمن عصى الله ورسوله ( ولم يؤمن بدين الله ) من الكفار والمشركين أو من اليهود والنصارى ..

ومن عصى الله ورسوله وتعدى فروض الله وحدوده من المسلمين ..
فهؤلاء وهؤلاء على السواء جحدوا ما أنزل الله فى كتابه وسنة نبيه ورسوله .. يقول رب العالمين :
{ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً }
...............
فى الزواج .. حرّم الله على عباده المؤمنين أن يتزوجوا من : أمهاتهم . بناتهم . أخواتهم . عماتهم . خالاتهم . بنات الأخوة .

بنات الأخوات . الأمهات من الرضاعة . الأخوات من الرضاعة . أمهات الزوجات . الربائب اللاتى فى الحجور .
الجمع بين الأختين . زوجات الأبناء . النساء المحصنات " المتزوجات " إلا ملك اليمين ..
يقول رب العالمين :
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن
لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ }
الأمهات
منع الله الزواج من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لأنهن أمهاتٌ لنا ولجميع المؤمنين ..

{ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ }
{ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً }
...............
وحرّم الله علينا .. أن نتزوج بأمهاتنا اللاتى حملتنا وولدتنا ( والجدات وما علا ) .
وحرّم الله علينا .. أمهات زوجاتنا ( وأمهاتهم وماعلا ) ..
وحرّم الله علينا .. أمهاتنا اللاتى أرضعتنا بلبنها .. فالمرأة التى ترضع مولوداً : تصير أماً للرضيع .

ويصير الرضيع ولداً وإبناً لها .. وأولادها ( ذكوراً كانوا أم إناثاً ) يصبحون إخوة له وأخوات ..
فيحرم على الرضيع : الزواج بأخواته ( وما نزل منهن ) .. وبنات أخوته ( وما نزل منهن ) ..
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) رواه الإمام مسلم فى صحيحه
بناتنا وأخواتنا وبنات الأخوة والأخوات والعمات والخالات
حرّم الله علينا .. أن نتزوج من بناتنا ( وما نزل منهن ) . وحرّم الله علينا .. أن نتزوج من أخواتنا

شقيقات كنّ أو غير شقيقات ( وما نزل منهن ) . وحرّم الله علينا .. الزواج من بنات الأخوة ( وما نزل منهن ) .
وحرّم الله علينا .. الزواج من العمات والخالات ( وعمات الآباء والأمهات . وخالات الآباء والأمهات ) ..
الربائب
الربائب جمع . مفرده ربيبة .. وهى بنت الزوجة من زواج سابق .. وقد سميت : " ربيبة " لأن الزوج بعد الزواج بأمها هو الذى يقوم
بتربيتها وهى فى حجر أمها . ولهذا فإن تحريم الربائب مشروط بالدخول والزواج بأمها .. لقوله تعالى :
{ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ..
الجمع بين الأختين والجمع بين محرمين
حرّم الله علينا .. أن نجمع فى الزواج بين الزوجة وأختها .. فإن ماتت الزوجة يزول التحريم ويجوز للمرء أن يتزوج بأختها ..
ونهى رسول الله .. عن الجمع فى الزواج بين المرأة وعمتها . ولا بين المرأة وخالتها .. فقال صلى الله عليه وسلم :
( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) صحيح مسلم .
زوجات الأبناء والآباء
حرم الله علينا .. زوجات الأبناء ( وزوجات أبنائهن وما نزل ) . وحرم الله علينا .. زوجات الأب ( وزوجة الجد وما علا ) ..
فالمحرمات النساء الزواج  : { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }
النساء المحصنات ( المتزوجات )
حرم الله علينا .. أن نتزوج بامرأة متزوجة لكونها فى عصمة رجل آخر .. فإن طلقها الزوج أو مات عنها ..
يزول هذا التحريم ويجوز الزواج بها .. وذلك بعد أن يبلغ الكتاب أجله ( بانقضاء عدة الطلاق . أو انقضاء عدة الوفاة ) ..
...............
وقد استثنى الله من هذا التحريم : ملك اليمين .. فالمحرمات النساء الزواج  : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ..
فالسبايا ( وهنّ الإماء أو ملك اليمين ) .. إن كنّ متزوجات فى بلدهن " وآمنّ بعد سبيهن " .. تم التفريق بينهن وبين أزواجهن الكفار
أو المشركين وأباح الله الزواج منهن .. وذلك : بعد أن تضع الأمة حملها ( إن كانت حامل ) . أو تحيض حيضة واحدة ( إن لم تكن حامل ) ..
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) ..
فالإستثناء الوارد فى النص القرآنى . ولفظ الوطء فى الحديث النبوى .. لايعنى إباحة وطؤهن أو حِلّهن دون زواج ( كما ذهب إليه البعض ) ..
بل هو استثناء من التحريم المنصوص عليه فى حرمة النساء المحصنات " المتزوجات " ..
النساء الكافرات والمشركات
حرم الله علينا .. النساء الكافرات والمشركات .. فلا يجوز ولايباح الزواج منهن إلا بعد إيمانهن بوحدانية الله ..
ومن دخل أو يدخلن فى دين الإسلام ( من الكفار ) .. أمرهم الله أن يفارقوا زوجاتهم " إن أصرت الزوجات وظللن على كفرهن " ..
والمؤمنات عليهن أن يفارقنّ أزواجهن " إن أصر الأزواج على كفرهم " .. يقول جل شأنه :
{ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } . { لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }
وعلى الحاكم أو السلطان أو من ينوب عنهما أن يقوم بالتفريق بينهم . ولقد فرّق سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه
بين امرأة من بنى تغلب قد أسلمت وأبى زوجها الإيمان والدخول فى الإسلام ..
...............
وأمر الله عباده المؤمنين .. بألا يزوجوا بناتهم أو من هنّ فى ولايتهم : لكافرٍ أو مشرك إلا بعد الإيمان واتباع دين الإسلام ..
فقال سبحانه : { وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ }
...............
وفى الزواج من أهل الكتاب .. يجب أن تكون المرأة الكتابية ( اليهودية أو النصرانية ) مؤمنة بأن الله واحدٌ أحد لاشريك له ولا ولد ..
لقوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ..
يقول أبى محمد البهلوى العمانى فى كتابه " الجامع " : ( إن الله تبارك وتعالى قد حرم المشركات تحريماً عاماً

بقوله : { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } فدخل فى هذا النهى كل مشركة كتابية أو غير كتابية أمة كانت أو حرة ) ..
وقد ذهب البعض من الفقه الإسلامى ..

إلى عدم إباحة الزواج من المرأة الكتابية إن كان هناك خشية منها بأن تؤدى إلى رِدّة الزوج عن إيمانه وإسلامه .
أو إن كان يُخشى من تأثيرها على الأبناء بأن تنشئهم على دينٍ غير دين الإسلام ..
...............
************************************************** **********************************************
سعيد شويل


hglpvlhj lk hgkshx tn hg.,h[