تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الميراث بين الإسلام واليهودية والمسيحية .



الصفحات : [1] 2

ذو الفقار
2010-01-17, 02:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الرسول الأمي الصادق الأمين ، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ، فنصح الامة ،وكشف الله به الغمة ، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين .

أما بعد ..

مما لا شك فيه أن المال أحد المسائل ما يهتم به البشر في حياتهم إن لم تكن اهمها ، وبسببه اقتتل البشر وتحاربوا ، وتصارعوا ، وتخاصموا لما له من قيمة عند البشر في الحياة الدنيا ، والسبيل إلى تحقيق غاياتهم ، والإرتقاء بمستوى معيشتهم، ولهذا أحب الإنسان المال حباً جماً كبيراً عظيماً وأخذ يلهث في جمعه ، وكنزه .. فماذا إذا مات صاحب المال ؟ من سيرث هذا المال ؟ هذه ما سنعرفه من خلال نظرة مبسطة على ما نصت عليه الأديان الثلاثة .. الإسلام واليهودية والمسيحية على الترتيب المذكور لا على الترتيب الزمني للأديان لما سيتضح لاحقاً .

يتبع إن شاء الله ..

ذو الفقار
2010-01-17, 02:43 PM
أولاً .. الميراث في الإسلام


لم يوكل الله سبحانه وتعالى أمر الميراث للسنة النبوية ولكن وضع أحكام توزيع الميراث في نظام محكم وبأكثر الألفاظ دقة وتفصيلاً وايجازاً فلم يترك حالة للميراث إلا بينها .لما لهذه المسألة من أهمية كبيرة وخاصة لما كان متعارف عليه عند العرب من احتقار لحقوق المرأة . قال تعالى :


" لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا * وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا * إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا * يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " سورة النساء الآيات 4-12 .


"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " النساء 176.


ففي هذه الآيات يتضح جلياً القواعد التي لا تتغير ولا تتبدل والتي تحقق العدالة الإجتماعية فتناولت الآيات الوارث والموروث والميراث بما لا يدع مجال للتحايل في التوزيع ومما لا تخرج منه حالات الميراث جميعها فأعطى كل ذي حق حقه من رجال ونساء سواء آباء أو أبناء أو بنات أو أعمام واخوة وأخوات ..على حسب قرابة الوارث من الموروث .


وسوف نقدم بعون الله موضوع كامل يتكلم عن الميراث في الإسلام وحالاته


يتبع إن شاء الله ..

حنين اللقاء
2010-01-17, 04:11 PM
راااائع أخي ذو الفقار موضوع قيم جدا
متابعة بعون الله

ذو الفقار
2010-01-17, 04:31 PM
ثانياً .. الميراث في اليهودية


لم يرد في الكتاب الذي نسبوه إلى موسى عليه السلام إلا ما جاء في سفر العدد يخص المواريث وهو على النحو التالي



سفر العدد 27 : 1 " فَتَقَدَّمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ بْنِ حَافَرَ بْنِ جِلعَادَ بْنِ مَاكِيرَ بْنِ مَنَسَّى مِنْ عَشَائِرِ مَنَسَّى بْنِ يُوسُفَ. وَهَذِهِ أَسْمَاءُ بَنَاتِهِ: مَحْلةُ وَنُوعَةُ وَحُجْلةُ وَمِلكَةُ وَتِرْصَةُ. 2وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الكَاهِنِ وَأَمَامَ الرُّؤَسَاءِ وَكُلِّ الجَمَاعَةِ لدَى بَابِ خَيْمَةِ الاِجْتِمَاعِ قَائِلاتٍ: 3أَبُونَا مَاتَ فِي البَرِّيَّةِ وَلمْ يَكُنْ فِي القَوْمِ الذِينَ اجْتَمَعُوا عَلى الرَّبِّ فِي جَمَاعَةِ قُورَحَ بَل بِخَطِيَّتِهِ مَاتَ وَلمْ يَكُنْ لهُ بَنُونَ. 4لِمَاذَا يُحْذَفُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ ليْسَ لهُ ابْنٌ؟ أَعْطِنَا مُلكاً بَيْنَ أَعْمَامِنَا». 5فَقَدَّمَ مُوسَى دَعْوَاهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَى: 7«بِحَقٍّ تَكَلمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ فَتُعْطِيهِنَّ مُلكَ نَصِيبٍ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِليْهِنَّ. 8وَتَقُول لِبَنِي إِسْرَائِيل: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَليْسَ لهُ ابْنٌ تَنْقُلُونَ مُلكَهُ إِلى ابْنَتِهِ. 9وَإِنْ لمْ تَكُنْ لهُ ابْنَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِإِخْوَتِهِ. 10وَإِنْ لمْ يَكُنْ لهُ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11وَإِنْ لمْ يَكُنْ لأَبِيهِ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِليْهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ». فَصَارَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيل فَرِيضَةَ قَضَاءٍ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى. "



قانون قاصر وناقص ولا يعالج حالات الورثة مطلقاً .. وخسئ من قال أن في هذا النص توزيع بالتساوي بين الأنباء فدعونا نفصل الحالات التي ذكرها النص


1* إذا رجل مات وليس له إبن تنقلون ملكه إلى ابنته
هذه الحالة تؤكد صراحة أن المرأة البنت لا ترث إن كان للجل ابن فكيف يقولون انها تقاسم الذكر الميراث ؟ أين يُفهم من النص هذا ؟


2* إن لم يكن له بنت فلاخوته
3* إن لم يكن له اخوة فلأعمامه
4* ان لم يكن له أعمام فلنسيبه الأقرب
وكلهم ذكور !!


لم ترث المرأة حسب هذا النظام إلا في حالة واحدة .. ألا يكون لها اخوة ووقتها فقط يمكن ان تقاسم أخواتها البنات في الميراث .


لاحظوا معي التالي


إن لم يكن له ولد فلبنته وإن لم يكن له بنت فلكذا .... إلخ


ألا يعني هذا أن وجود الولد يمنع البنت من الميراث ؟!!


بلى هذا ما يتضح من النص


وسؤال يفرض نفسه .. أين نصيب الزوجة ؟ أين نصيب الأم ؟ وأين وأين وأين ؟


أين التشريع الكامل للميراث في هذا الكتاب ؟


لا يوجد


يتبع ..

ذو الفقار
2010-01-17, 05:00 PM
ثالثاً .. الميراث في المسيحية


وهنا يكمن اللغز في تأخير المسيحية بعد ذكري للتشريع الكامل في القرآن الكريم ، والتشريع القاصر الناقص فيما نسبوه لموسى عليه السلام بما ظنوا أنها التوراة فالمسيحية لم تتعرض لموضوع الميراث لا من قريب ولا من بعيد ، وعندما ناقشنا آبائهم وقساوستهم في هذا الأمر جاء رد أغرب من استكارنا لعدم وجود تشريع يخص المواريث فيما أسموه بالعهد الجديد


فكان السؤال الموجه للكنيسة




ما هو موقف الكنيسة في تقسيم الميراث بين الرجل والمرأة؟ (http://st-takla.org/)



وكانت (http://st-takla.org/) إجابتها التالي والتعليق باللون الأحمر هو تعليقي


الكنيسة لم تضع للميراث نظاماً محدداً.
بل لم تضع نظاماً على الإطلاق
جاء أحدهم إلى السيد المسيح يقول له " يا معلم، قل لأخي أن يقاسمنى الميراث ". فأجابة " من أقامني عليكما قاضياً أو مقسماً؟ ".. ثم قال " انظروا، تحفظوا من الطمع" (يو12: 13 15).
وهذا ربهم على حد زعمهم لا يقضي بينهم ، ويستنصل من الحكم في هذا الأمر
المسيحية لم تضع قوانين مالية، إنما وضعت مبادئ روحية، في ظلها يمكن حل المشاكل المالية وغيرها. وينطبق هذا على موضوع الميراث.
فهلا حلت تلك القوانين الروحية المشاكل المترتبة على الميراث من قبل ؟وهل يمكن الإعتماد على ذلك ؟ وهل تعطي هذه القوانين كل ذي حق حقه ؟ هيهات


إن وجدت بين الأخوة محبة وعدم طمع، يمكن أن يتفاهموا بروح طيبة في موضوع الميراث.
فماذا إن لم توجد هذه الروح الطيبة ؟ هل يأكل الورثة بعضهم البعض لعدم وجود قانون فاصل بينهم ؟


بل كل واحد منهم يكون مستعداً أن يترك نصيبه لأي واحد من أخوته أو أخواته يري أنه محتاج أكثر منه.
هذا إن من الوارث على غيره فماذا إن تمسك الوارث بحقه ؟ ومن يكفل له هذا الحق ؟ وما هو حقه المعلوم ؟ وكيف يعرف ما له وما عليه ؟
حالياً نحن نسير حسب قانون الدولة في الميراث.
وهذا يؤكد فشل تلك القيم الروحية التي تتكلم عنها الكنيسة في حل مشاكل الورث ولهذا لجأت إلى قانون الدولة للميراث .
ولكن يمكن التصرف قبل وفاة أحد الوالدين.
وماذا إن مات قبل أن يوصي ؟ أو مات قبل أن يكتب أحد الوالدين ورثه لأحد ؟ هل موعد الموت محدوداً لتكون الوصية حل لمشكلة الورث ؟
فمثلاً أن وجد الأب أن أولاده موسرين وأغنياء، وابنته محتاجة، يستطيع قبل وفاته أن يكتب لها جزءاً من الميراث، أي أن يتنازل عن جزء بطريقة شرعية تسجل في الشهر العقاري. وتصبح مالكة لهذا الجزء في حياته ولا علاقة له بالميراث. أو يعطيها حق الرقبة في جزء، بحيث يصبح ملكاً لها بعد وفاته، بالإضافة إلى نصيبها في الميراث..
وماذا من بعد الوصية ؟ هل يكتفي الوارث بما أُوصي له به ولا يشارك ذوي القربى فيما تُرك ؟
أي أنه يوجد نوع من التصرف باسم القانون، لتعديل أنصبة الورثة قبل وفاة أحد الوالدين.
اعتراف بأن الدين لم يحل المشكلة
فالأمور يمكن أن تحل بالمحبة والقناعة، أو بالحكمة، أو بالتصرف القانوني السليم لإقامة العدل بين الورثة، وليس بتنفيذ حرفية القانون.


مصدر إجابة الكنيسة هنا (http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/04-Questions-Related-to-Spiritual-Issues__Ro7eyat-3amma/067-Christianity-and-Inheritance.html)


كما رأينا لقد فشلت اليهودية والمسيحية في إيجاد حل لمشكلة الميراث بينما قدَم الإسلام نظاماً دقيقاً حدد حق الورثة وبينهم على الشكل الأمثل وبقانون سماوي محكم .

i love muhammad
2010-01-17, 10:54 PM
الدين الاسلامى هو الصحيح

ذو الفقار
2010-01-18, 10:07 AM
راااائع أخي ذو الفقار موضوع قيم جدا
متابعة بعون الله
الأروع مرورك يا أخية






الدين الاسلامى هو الصحيح



هذا مالا شك فيه أخي الحبيب ، ويجب التأمل كيف عالج الإسلام موضوع الميراث ونزل فيه قرآناً فصله تفصيلاً ، ووضع قواعد ثابتة غير قابلة للتبديل والتغيير صالحة لكل زمان ، قلماذا يقول أعداء الدين ان الإسلام لم يأتي بجديد ، وما كان موضوع الميراث إلا مثالاً لما عالجه الإسلام من قضايا .


وفي هذا الموضوع إشارة لتكريم الإسلام للمرأة وقد كانت لا ترث قبل ظهور الإسلام بل هي نفسها تُورّث كما يُورّثُ المال .


شرفني مرورك الطيب أخي الكريم .

أسد هادئ
2010-01-18, 10:34 AM
موضوع رائع وبسيط جزاك الله خيراً

ثم يعترضون على الحالات التي ترث فيها الأنثى نصف الذكر

ذو الفقار
2010-01-18, 12:15 PM
أسعدني مرورك أخي الكريم .. اما بخصوص الشبهة فهذا رد تفصيلي عليها
http://www.albshara.com/showthread.php?p=99857

حياك الله

أمـــة الله
2010-01-18, 12:40 PM
بارك الله فيك أخي ذوالفقار على الموضوع القيم

وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّرَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ.
قمة الظلم المرأة في المسيحية ليس لها ميراث إلا عند وفاة الذكر
إذن أي نصرانية لها أخ محرومة من الميراث نهائيا

الحمد لله على نعمة الإسلام