المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نكاح المحارم في الإسلام ؟ .. رداً على أحمق .



الصفحات : [1] 2 3

الرافعي
2010-01-30, 08:38 PM
الحمد لله بما حمد نفسه في كتابه ، والصلاة والسلام على نبيه وآله وأصحابه .. وبعد ،

فلا تزال ألسنة الباطل تنطق ، ولا تزال سيوف الحق تَحلق ... ولا تبين ألسنتهم إلا عن جهل مطبق ، وغباء مغدق .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .

قال الأفاك الأثيم ، العتل الزنيم وهو يخط بيديه شهادة جهله الأزلي :

لنقرأ من احد المصادر التي حددها رب القران في كتابه بحسب ايه النساء 59 :

المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى -مسألة من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد

" وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ .. "!!!

" .. ويقول أبو حنيفة: وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ... "
هكذا ، قام بتغليظ وتلوين ما ظنه يقضي حاجة في نفسه .. وألبس أبا حنيفة رحمه الله شبهة أنه أحلّ نكاح المحارم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ويقول في معرض آخر راداً على مسلم عن أبي حنيفة رضي الله عنه :

وهو من اولي الامر الذي امركم الهكم باطاعته .

صرح بنكاح البنت والام والاخت !!!!!!!


وما حكم من يحلل " الزنى " .. والزنى بالمحارم , في دينك ..؟!
تحضير للرد إن شاء الله ..

فيُتبع ،،

ذو الفقار
2010-01-30, 08:39 PM
متابع أخي الحبيب وقلمنا الصارم

الرافعي
2010-01-30, 08:52 PM
إن أول ما يصيب جهل هذا الجاهل وحمقه في مقتل أن تسأله سؤالاً واحداً :
( هل معنى : لا حد عليه : لا عقوبة عليه ؟! )
فيكفي هذا ، وإنك لراءٍ منه بعدُ كلَّ عجيب ! وليأتينك بألوان من المنطق وأفانين من الكلم لا تزيد عورة جهله إلا تكشفاً .

يُتبع .
وسامحوني فأنا على عجلة من أمري في رد هذه الشبهة .. لأني أراها قد تفتن البعض .. فسأحاول - جهدي - في ألا أكتب حرفاً إلا أثبته ثم يأتي دور التنسيق من بعدُ .

أسد هادئ
2010-01-30, 08:55 PM
متابع أخي الحبيب

قرأت هذا الموضوع بالأمس

الرافعي
2010-01-30, 09:02 PM
متابع أخي الحبيب وقلمنا الصارمجزاك الله خيراً لمتابعتك شيخنا الحبيب .. وبعد ،
فسأسيّر هذا الموضوع على محورين إن شاء الله :


الأول : دفع الشبهة عن أبي حنيفة رضي الله عنه .
الثاني : بيان الراجح في المسألة من أقوال أهل العلم .


يتبع مع المحور الأول بإذن الله .

سيف الحتف
2010-01-30, 09:50 PM
متابع يا دكتور ..ربنا يوفقك يا رب ..

الرافعي
2010-01-30, 09:58 PM
أولاً : دفع الشبهة عن أبي حنيفة رضي الله عنه .


فكما قررت مسبقاً .. نسأل هذا الأحمق المتعالم سؤالاً واحداً : هل معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه : " لا حد عليه " أي : لا عقوبة عليه ؟!

فلا يتأتى مطلقاً من قول أبي حنيفة رضي الله عنه إنه : لا حد عليه أنه معفى من العقوبة أو ما شابه ، فما الأمر إذاً ؟!

يجب أن نفرق أولا بين من وطأ محرماً بعقد زواج ، ومن وطأ بغير عقد .


أولاً : من وطأ بعقد :


وقول الجاهل الأحمق كله مختص بهذه المسألة .
أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من وطيء ذات محرم كأمه مثلاً أو أخت بعقد زواج فليس عليه حد .


طيب ، السؤال ها هنا : هل معنى ليس عليه حد ، أنه ليس عليه عقوبة ؟


الجواب : بالطبع لا ، فالتعزير واجب فيه على قول أبي حنيفة
جاء في ( الفقه على المذاهب الأربعة / العقد على المحارم ) : [ الإمام أبو حنفية - قال : لا يجب عليه إقامة الحد وإن قال : علمت أنها علي حرام لكن يجب عليه بذلك المهر ويلحق به الولد ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من أنواع التعزير ]

إذاً فالإمام أبو حنيفة لا يرى إعفاء مرتكب هذا الذنب من العقوبة ، بل يرى أن عليه العقوبة البليغة ، وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل !

فأين من هذا أيها الجاهل الأحمق الغبي كذبك على الإمام وقولك إنه :
صرح بنكاح البنت والام والاخت !!!!!!!
وتضع علامات التعجب ولا أعجب من سفهك وسخفك .

وأما المالكية والشافعية والخنابلة وأبو يوسف والإمام محمد من الحنفية - فقالوا : إذا عقد رجل على امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه كأمه وأخته مثلا أو محرمة من نسب أو رضاع ثم وطأها في هذا القعد وهو عالم بالتحريم فإنه يجب عليه إقامة الحد .


__________________


دعونا من هذا الغبي الآن ولنأت لسؤال منطقي :


لماذا خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله قول الجمهور في أن على مرتكب هذا الذنب الحد ؟!


الجواب : هو اختلافهم هل هذا العقد يوجب شبهة أم لا .

فلا تنسوا إخوتي وأخواتي أن هذا الرجل الذي وطأ محرماً له قد وطأها بعقد زواج ، والعقد قد يكون فيه شبهة لأنه بشهود ، فكيف يجتمع هؤلاء على تلك الجريمة بغير شبهة ؟! فرأى أبو حنيفة رضي الله عنه أن في العقد شبهة تسقط الحد ، ورأى الجمهور أن ليس فيه شبهة .

وتفصيل هذا الأمر في كتب الفقه فليُرجع إليها فليس هذا محل كلامنا الآن .


السؤال التالي : ما القول الراجح في المسألة ؟


يُتبع إن شاء الله ...

الرافعي
2010-01-31, 07:59 AM
بعد أن دفعنا الشبهة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، نأتي للشق الثاني من قوله .



ثانياً : من وطأ بغير عقد



يرى الإمام أبو حنيفة أن من وطأ ذات محرم له بغير عقد فحده حد الزاني ، وهو الرجم للمحصن والجلد والتغريب عاماً لغير المحصن .
ولم يعترض السفيه على هذا فليست بنا حاجة لتفصيل أو بيان .



__________________



ثانياً : بيان الراجح في المسألة .


القول الراجح في المسألة - والله أعلم - أن : [ من وطأ ذات محرم له فإنه يُقتل مطلقاً ، سواء كان بعقد أو بغير عقد ، محصناً كان أم غير محصن ] .
وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وقول إسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة ، وقول جماعة من السلف والخلف سيأتي ذكرهم إن شاء الله .

وأدلتهم على ما يلي :

الدليل الأول : عن البراء بن عازب – رضي الله عنه – أنه قال : لقيت خالي – وفي بعض الروايات : عمي – ومعه راية ، فقلت له ؟ . فقال : " بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه "

الثاني : عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعثه إلى رجلٍ أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخَمَّسَ ماله

الثالث : عن المغيرة بن شعبةَ – رضي الله عنه – قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح ؛ فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : " أتعجبون من غيرة سعد ! فو الله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، ومن أجل غيرةِ الله : حرَّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ، ولا شخصَ أغير من الله ، ولا شخصَ أحبُّ إليه العذر من أجل ذلك وعد الجنة " .

الرابع : أنَّ هذا القول هو اختيار جماعةٍ من الصحابة لم يعلم لهم مخالف ؛ فهو قول :
1 – ابن عباس ، فقد جاء عنه أنه قال : اقتلوا كل من أتى ذات محرم
2 ، 3 – وعبد الله بن مطرف ، وأبو بردة ؛ فقد جاء عنهما أنهما حكما في رجل زنا بانته بقتله

وجه الاستدلال به من جهتين :
الأولى : أنَّ ابن عباس – رضي الله عنهما – وهو ترجمان القرآن لا يقول هذا الحكم العام إلا بتوقيف من النبي – صلى الله عليه وسلم – .
الثاني : أن هؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف من الصحابة .

الخامس : أنَّ هذا القول هو اختيار جماعة من التابعين والسلف من أهل العلم والتحقيق :
1 – فعن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن زنا بذات محرم : يرجم على كل حال .
2 – وعن جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء ؛ كما بين ذلك ابن حجر في الفتح – فيمن أتى ذات محرم منه . قال : ضربة عنقه .
3 – وقال إسحاق بن راهويه : من وقع على ذات محرم قُتِلَ .
4 – قال الإمام أحمد – كما في مسائل ابنه صالح وإسماعيل بن محمد – : يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال . وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 14 / 246 ) : وهي الصحيحة – أي عن الإمام أحمد – .
5 – وبوَّب أبو داود في سننه على حديث البراء : بابٌ في الرجل يزني بحريمه .
6 – قال الترمذي في سننه ( ح 1462 ) : والعمل على هذا عند أصحابنا ، قالوا : من أتى ذات محرم – وهو يعلم – فعليه القتل .
7 – وبوَّب النسائي في سننه الكبرى على حديث البراء : باب عقوبة من أتى بذات محرم .
8 – وسئل شيخ الإسلام – رحمه الله – كما في الفتاوى ( 34 / 177 ) عمن زنا بأخته ؟ فأجاب : وأما من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله .
9 – وابن القيم اختار هذا القول في زاد المعاد ( 5 / 14 ) ، وروضة المحبين ( ص 374 ) .
10 – وهو ما جزم به ( ناظم المفردات ) من أنَّ حدَّه الرجم مطلقاً ؛ كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف ( 26 / 274 ) .
11 – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع ( 14 / 246 ) .
12 – وهو ما رجحه الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله – في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ( ص 148 ) .

السادس : أنَّ هذا القول هو محض القياس الصحيح ، حيث إنَّ :
المقيس عليه ( الأصل ) هو : نكاح امرأة الأب .
المقيس ( الفرع ) هو : إتيان ذوات المحارم .
الجامع بينهما ( العلة ) هو : أنَّ هؤلاء كلهن من ذوات المحارم .
الحكم هو : القتل لكل من أتى ذات محرمٍ منه ، محصناً كان أم غير محصن ، بعقد أو بغير عقد .

السابع : أنَّ العقوبة على قدر الجُرْم ؛ فعندما غَلُظَ الزنا في هذه المسألة لكونه في ذات محرم = زادت العقوبة عليه ، ويدل على تغليظ هذه الجريمة الشنعاء :
أ – ما ورد في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم " .
ب – أنَّ الزنا معدودٌ في الكبائر ، ومعلومٌ أن المعصية تتغلظ بالمكان والزمان ؛ فكيف إذا كانت هذه المعصية – في الأصل – من الكبائر = لا شك أنها تكون من أعظم الموبقات إذا انظم إليها كون المزني بها من ذوات المحارم ، قال الهيثمي في الزواجر عن الكبائر ( 2 / 226 ) : وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الزِّنَا لَهُ مَرَاتِبُ : فَهُوَ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا زَوْجَ لَهَا عَظِيمٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَهَا زَوْجٌ , وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ , وَزِنَا الثَّيِّبِ أَقْبَحُ مِنْ الْبِكْرِ بِدَلِيلِ اخْتِلَافِ حَدَّيْهِمَا , وَزِنَا الشَّيْخِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَقْبَحُ مِنْ زِنَا الشَّابِّ , وَالْحُرِّ وَالْعَالِمِ لِكَمَالِهِمَا أَقْبَحُ مِنْ الْقِنِّ وَالْجَاهِلِ .

(تنبيه) : في المرفقات بحث جيد جداً إن شاء الله في تحرير المسألة تحريراً دقيقاً جزى الله واضعه خيراً .

والحمد لله رب العالمين ...

ذو الفقار
2010-01-31, 10:09 AM
:p015:


خير الكلام ما قل وجل ودل ولم يمل


جزاك الله خيراً أخي الحبيب

دعني أذكر حالتين فقط من حالات زنى المحارم الصريحة في كتاب القوم .


لوط يزني بابنتيه


سفر التكوين الإصحاح" 19 / 30 : 38 "(وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لانه خاف ان يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: «ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض. هلم نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من ابينا نسلا». فسقتا اباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة: «اني قد اضطجعت البارحة مع ابي. نسقيه خمرا الليلة ايضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من ابينا نسلا». فسقتا اباهما خمرا في تلك الليلة ايضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من ابيهما. فولدت البكر ابنا ودعت اسمه «مواب» - وهو ابو الموابيين الى اليوم. والصغيرة ايضا ولدت ابنا ودعت اسمه «بن عمي» - وهو ابو بني عمون الى اليوم. )


أمنون يزني بأخته ثامار :
صموئيل الثانى "13 / 1 : 22 " (وجرى بعد ذلك أنه كان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها ثامار، فأحبها أمنون بن داود. وأحصر أمنون للسقم من أجل ثامار أخته لأنها كانت عذراء، وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئا.وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعى أخي داود. وكان يوناداب رجلا حكيما جدا. فقال له: «لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح؟ أما تخبرني؟» فقال له أمنون: «إني أحب ثامار أخت أبشالوم أخي».فقال يوناداب: «اضطجع على سريرك وتمارض. وإذا جاء أبوك ليراك فقل له: دع ثامار أختي فتأتي وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام لأرى فآكل من يدها». فاضطجع أمنون وتمارض، فجاء الملك ليراه. فقال أمنون للملك: «دع ثامار أختي فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فآكل من يدها».فأرسل داود إلى ثامار إلى البيت قائلا: «اذهبي إلى بيت أمنون أخيك واعملي له طعاما».فذهبت ثامار إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع. وأخذت العجين وعجنت وعملت كعكا أمامه وخبزت الكعك وأخذت المقلاة وسكبت أمامه، فأبى أن يأكل. وقال أمنون: «أخرجوا كل إنسان عني». فخرج كل إنسان عنه. ثم قال أمنون لثامار: «ايتي بالطعام إلى المخدع فآكل من يدك». فأخذت ثامار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع.وقدمت له ليأكل، فأمسكها وقال لها: «تعالي اضطجعي معي يا أختي»
فقالت له: «لا يا أخي، لا تذلني لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل. لا تعمل هذه القباحة.أما أنا فأين أذهب بعاري، وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل! والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك».فلم يشأ أن يسمع لصوتها، بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا حتى إن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. وقال لها أمنون: «قومي انطلقي!» فقالت له: «لا سبب! هذا الشر بطردك إياي هو أعظم من الآخر الذي عملته بي». فلم يشأ أن يسمع لها، بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال: «اطرد هذه عني خارجا وأقفل الباب وراءها». وكان عليها ثوب ملون، لأن بنات الملك العذارى كن يلبسن جبات مثل هذه. فأخرجها خادمه إلى الخارج وأقفل الباب وراءها. فجعلت ثامار رمادا على رأسها، ومزقت الثوب الملون الذي عليها، ووضعت يدها على رأسها وكانت تذهب صارخة. فقال لها أبشالوم أخوها: «هل كان أمنون أخوك معك؟ فالآن يا أختي اسكتي. أخوك هو. لا تضعي قلبك على هذا الأمر». فأقامت ثامار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيها. ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا. ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا بخير، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثامار أخته. )


asas:

سمير صيام
2010-01-31, 11:31 AM
بارك الله فيك استاذى ابوعبد الله
وجعله فى ميزان حسناتك