المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رسالة إلى من أجاز كشف الوجه والكفين



الصفحات : 1 [2] 3 4 5 6

لبيّك إسلامي
2010-07-22, 03:49 PM
جزاكم الله يا أخى خير الجزاء

أبوحمزة السيوطي
2010-07-22, 04:01 PM
جزاكم الله يا أخى خير الجزاء

جزانا وإياكم لكن لا نرضى بأقل من النقاب أختنا الفاضلة فإنه لباس أمهات المؤمنين ومن تبعنهن بإحسان إلى يوم الدين

وأنا مع ذلك وبتوفيق الله زوجتي منتقبة وحفصة ابنتي إن شاء الله بعد الفطام على طول هلبسها النقاب - إبتسامة -

فإن اللؤلؤ مكنون والدر مصون ومدح الله حور الجنة وأثنى عليهن بقوله " كأنهن بيض مكنون " أي مستور ولا نرضى لأزواجنا ولا بناتنا ولا أخواتنا بأقل من ذلك

ولكن الله نخشى من أن نفرض على الناس ما لم يفرضه الله

وجزاكم الله خيرا

دانة
2010-07-22, 04:02 PM
زادكم الله علما وتفقها أخي الفاضل ابو حمزة

لبيّك إسلامي
2010-07-22, 04:09 PM
وحفصة ابنتي إن شاء الله بعد الفطام على طول هلبسها النقاب - إبتسامة -

:6_169:
معلش هسأل حضرتك سؤال
هل من الاعتدال فى الدين ان أب يرغم ابنته على ارتداء النقاب وهى لا تزال طفلة فى الصف الخامس الابتدائي؟؟

أبوحمزة السيوطي
2010-07-22, 04:23 PM
هل من الاعتدال فى الدين ان أب يرغم ابنته على ارتداء النقاب وهى لا تزال طفلة فى الصف الخامس الابتدائي؟؟

عليه أن يرغب لا يرغم

لبيّك إسلامي
2010-07-22, 04:58 PM
عليه أن يرغب لا يرغم
بس حضرتك دى طفلة
اه هو ممكن يرغب من السن ده لحين لما تكبر تلبسه بارادتها الكاملة لكن مش يلبسهولها وهيا طفلة

أبوحمزة السيوطي
2010-07-22, 05:07 PM
بس حضرتك دى طفلة
اه هو ممكن يرغب من السن ده لحين لما تكبر تلبسه بارادتها الكاملة لكن مش يلبسهولها وهيا طفلة


نعم هذا ما أقصده أيضا

mego650
2010-07-22, 05:53 PM
المقال فيه تعدي الحقيقة والجمع بين فساد الأمة وكشف الوجه مسلك غير صحيح ففساد الأمة يكون بترك ما فرضه الله وقد فرض الله عز وجل غض البصر ولم يفرض النقاب

مهما كان المقال ومهما كان ما فيه فهو نظرة كاتب معاصر لما عايشه ولما رأه في وطنه وهذا أمر واقع لا أدرى هل حقا لم تلاحظوه !

دعنا من المقال وكاتبه ، تقول فرض الله غض البصر ولم يفرض النقاب ولا أعلم هل حقا لم تقف على أمره تعالى في سورة الأحزاب ولتكن الاية محل نقاشي في هذا الشأن ، الم يأمر الله النبي بأن يقول لزوجاته ونساء المؤمنين بالحجاب الكامل وهو أعم من النقاب في الاية وبنفس الأمر الذي فرض فيه غض البصر !
يقول تعالى :
"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا :(59) الأحزاب
وأقول فيها ما قاله الشيخ يعقوب حين سألته أحداهن عن فرضية النقاب فأتى بهذه الاية ولم يعلق لأن الأمر صريح والله ولا يقبل حتى التأويل وكل من أختلف في صفة الدنو أقول له ماذا يترك في نفسك قوله تعالى ( ذلك أدنى أن يعرفن ) فهل بالله عليكم من المعقول أن لا تعرف الكاشفة عن وجهها فالأمر صريح صحيح ، فقوله تعالى (ذلك أدنى أن يعرفن ) أي لا تتميز الحرة في لباسها فيعرفها المنافقون فيؤذونها بالقول أو بالفعل وهل يمكن أن لا تعرف أو أقرب أن لا تعرف إلا إذا كانت حاسرة على وجهها ولنا في ما قال علماؤنا حول هذه الأية شواهد وشواهد فلماذا إذا نغفل أقوالهم ؟
يقول الامام الطبري في التفسير حول تاويل قوله تعالى :
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم :

فعلى ما أختلف اهل التأويل يا سادة كما نقله الإمام الطبري والله ما أختلفوا الا في الشئ اليسير حوله وكلا القولين يقر الحجاب وتعالوا نرى :
أما القول الأول :
هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.
ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.

حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْجَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله( قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.

أنا القول الثاني :
وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن.
ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ...) إلى قوله(وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها.
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب(ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ) وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.


فكلا القولين أعم من النقاب الذي نتحدث عنه فالأول تكشف عين واحدة أما الثاني فلا تكشف وتحسر على جبينها أي فوق العين من منبت الشعر !

وقال الأمام بن كثير
يقول تعالى آمرا رسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما، أن يأمر النساء المؤمنات -خاصة أزواجه وبناته لشرفهن -بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو: الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود، وعبيدة، وقتادة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخراساني، وغير واحد. وهو بمنزلة الإزار اليوم.
قاله الجوهري: الجلباب: الملحفة، قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها:
تَمْشي النُّسور إليه وَهْيَ لاهيةٌ ... مَشْيَ العَذَارى عَلَيْهِنَّ الجَلابيبُ
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فيحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة.
وقال محمد بن سيرين: سألت عَبيدةَ السّلماني عن قول الله تعالى: { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } ، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.
وقال عكرمة: تغطي ثُغْرَة نحرها بجلبابها تدنيه عليها.
وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو عبد الله الظَّهراني فيما كتب إليّ، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن ابن خُثَيْم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } ، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها .

وقال الأمام البغوي :
على الجلابيب في الأية - جمع الجلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار.
وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر.

وأخرج بن أبي خاتم في تفسيره عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ:" " يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ " ، قَالَ: يُسْدِلْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ، وَهُوَ الْقِنَاعُ فَوْقَ الْخِمَارِ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ يَرَاهَا غَرِيبٌ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا الْقِنَاعُ فَوْقَ الْخِمَارِ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ يَرَاهَا غَرِيبٌ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا الْقِنَاعَ فَوْقَ الْخِمَارِ، وَقَدْ شَدَّتْ بِهِ رَأْسَهَا وَنَحْرَهَا"

وقال الألوسي
ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال : أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ثم قال : أراد بالانضمام معنى الأدناء ، وفي الكشاف معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } يرخين عليهن يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك .
وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن ، وعندي أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى ، والظاهر أن المراد بعليهن على جميع أجسادهن ، وقيل : على رؤوسهن أو على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه .

وفي فتح القدير:
قال الواحدي : قال المفسرون : يغطين وجوههنّ ورؤوسهنّ إلاّ عيناً واحدة ، فيعلم : أنهنّ حرائر فلا يعرض لهنّ بأذى . وقال الحسن : تغطي نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق الجبين وتشدّه ثم تعطفه على الأنف ، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه

وفي زاد الميسر
قوله تعالى : { يُدْنِينَ عليهنَّ من جلابيبهنَّ } قال ابن قتيبة : يَلْبَسْنَ الأرْدية . وقال غيره : يغطِّين رؤوسهنّ ووجوهن ليُعلَم أنهنَّ حرائر

وقال الإمام النسفي في تفسيره :
الجلباب : ما يستر الكل مثل الملحفة عن المبرد . ومعنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن . يقال : إذا زلّ الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك .

وهو نفسه ما قال الزمخشري في الكشاف :
ومعنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } يرخينها عليهنّ ، ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنّ . يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة : أدنى ثوبك على وجهك

هذا ولم أتعرض للأية الكريمة التي يقول فيها تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
والشواهد فيها اقوى بإذن الله .


وبيان صاحبه ان هناك إتفاق على وجوب تغطية الوجه في زمان الفتنة أيضاً غير صحيح المسألة غير مجمع عليها .

كيف غير مجمع فيها سيدي الفاضل وهذا ما أقره الاربعة ، فهل هناك في الأمة من هو اعلم من أبي حنيفة والشافعي ومالك وبن حنبل حتى نرجح قوله !
لا والله لم تنجب النساء مثلهم ابدا ، وهل عندما اقروا الأمر قالوه بهوى أم بدراسة مستفيضة كلام الله جل وعلا وكلام رسوله الكريم وما وقووفا عليه من أثار الصحابة الطيبين !
فأوجب منهم أثنان الحجاب في كل الأحول وأوجب الأخران في زمن الفتنة ، فكيف لك تقول غير مجمع ، بل الأجماع على تغطية الوجه في زمن الفتنة وقلت ذلك في الموضوع الأخر ونقلت جميع الاقوال !

فمن قال أنه غير مجمع عليه بارك الله فيك !؟


هذا الإلزام أو هذه الشروط أيضاً ليس عليها دليل وإفتاء بعض العلماء بتغطية الوجه ليس في زمان الفتنة كما يدعي وإنما إذا لم نأمن الفتنة في كل زمان وفي أي مكان
ومع ذلك فحكمهم هذا محض إجتهاد لا يسنده دليل .

ليس عليها دليل !
لا حول ولا قوة الا بالله ، وكأن الفتوى تقال من بناة الافكار ، فهل إن جئتك بفتوى اللجنة الدائمة وأنت أدرى بمن يفتي فيها مني سوف تقول ذلك ، بل كلامك أنت الذي لا يستند على دليل ، قلت قال الله وفهم عن رسول الله ونقل أصحاب رسول الله !
فما هو الدليل الذي يقول بلا !


بل روى البخاري خلاف هذا الإدعاء في حديث الخثعمية فروى عن انب عباس رضي الله عنهما :
" أردف رسول الله http://www.albshara.images/smilies/ar_6.gif الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته ، وكان الفضل رجلا وضيئا ، فوقف النبي http://www.albshara.images/smilies/ar_6.gif للناس يفتيهم ، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله http://www.albshara.images/smilies/ar_6.gif ، فطفق الفضل ينظر إليها ، وأعجبه حسنها ، فالتفت النبي http://www.albshara.images/smilies/ar_6.gif والفضل ينظر إليها ، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل ، فعدل وجهه عن النظر إليها ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده ، أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : ( نعم ) "


ولا يوجد أصرح من هذا دليل فمرأة شابة فاتنة الجمل وفتنة صحابي وبحضور النبي http://www.albshara.images/smilies/ar_6.gif فأمره بغض بصره ولم يأمرها بتغطية وجهها !
والأجدر في زمان الفتنة أن تلزم المرأة دارها وتقر في بيتها .
ولكن المرأة كانت محرمة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
" وقد استدل بهذا – أي : حديث الخثعمية - : مَن يرى أن المرأة يجوز لها كشف الوجه ، وهذا الحديث - بلا شك - من الأحاديث المتشابهة ، التي فيها احتمال الجواز ، وفيها احتمال عدم الجواز ، أما احتمال الجواز : فظاهر ، وأما احتمال عدم الدلالة على الجواز : فإننا نقول : هذه المرأة محرمة ، والمشروع في حق المحرِمة أن يكون وجهها مكشوفاً ، ولا نعلم أن أحداً من الناس ينظر إليها سوى النبي صلى الله عليه وسلم ، والفضل بن العباس ، فأما الفضل بن العباس : فلم يقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم ، بل صرف وجهه ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم : فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكَر أن النبي صلى عليه وسلم يجوز له من النظر إلى المرأة ، أو الخلوة بها ، ما لا يجوز لغيره ، كما جاز له أن يتزوج المرأة بدون مهر ، وبدون ولي ، وأن يتزوج أكثر من أربع ، والله عز وجل قد فسح له بعض الشيء في هذه الأمور ؛ لأنه أكمل الناس عفةً ، ولا يمكن أن يرِد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرِد على غيره من الناس ، من احتمال ما لا ينبغي أن يكون في حق ذوي المروءة .
وعلى هذا : فإن القاعدة عند أهل العلم : أنه إذا وُجد الاحتمال : بَطَل الاستدلال ، فيكون هذا الحديث من المتشابه ، والواجب علينا في النصوص المتشابهة : أن نردها إلى النصوص المحكمة ، الدالة دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ، وأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة ، والشر " انتهى .
"دروس وفتاوى الحرم المكي" ( 1408 هـ ، شريط رقم 16 ، وجه : ب ) .

يتبع والرد على دلالات الشيخ الألباني بمن رد عليه من أهل العلم فمن أنا حتى أذكر اسمه حتى !

mego650
2010-07-22, 05:59 PM
أولا الشيخ الحويني وهو من طلاب الشيخ رحمه الله ، اقرأوها بارك الله فيكم !

http://alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=9055

mego650
2010-07-22, 06:04 PM
وهنا تفنيد كل ما أستند اليه الشيخ الألباني رحمه الله في القول بجواز كشف الوجه للشيخ سليمان بن صالح الخراشي

http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm

فأقرأوا بارك الله فيكم .

وأن أحببت أخي الفاضل أختر أي جزء من كلام الشيخ ندور معا حوله ... تفضل !