تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى نسائية لمن أرادت الحج



الصفحات : [1] 2

أمـــة الله
2010-10-18, 04:50 AM
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى،،، وبعد:
فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأخت المسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif.
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال.



الإحرام من الميقات
السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟
وما يجب علي؟


الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبي http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif: كيف أصنع؟ قال: { اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي }


ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة


قال لها: { افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري } هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة [الشيخ ابن عثيمين].

أمـــة الله
2010-10-18, 04:51 AM
الإحرام ومحظوراته
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟
الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر
لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس.


وقد ثبت عن الرسول http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif
أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض [الشيخ ابن باز].

أمـــة الله
2010-10-18, 04:52 AM
السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟
الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها
فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].

ساجدة لله
2010-10-18, 04:53 AM
موضوع مهم جداً جداً
كانت معنا نساء في العمرة تجهلن الكثير من المناسك وعندما ذهبن للقيام بها صارت كالتائهة

جزاكِ الله خيراً أختي نورا

أمـــة الله
2010-10-18, 04:54 AM
السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب
ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين
وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسول http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif نهاها عن ذلك

لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
{ كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه }
[أخرجه أبو داوود و ابن ماجة] [الشيخ ابن باز].

أمـــة الله
2010-10-18, 04:56 AM
موضوع مهم جداً جداً
كانت معنا نساء في العمرة تجهلن الكثير من المناسك وعندما ذهبن للقيام بها صارت كالتائهة
جزاكِ الله خيراً أختي نورا

وجزاكِ الله الجنة أختي الحبيبة ساجدة لله
أسأل الله النفع لجميع الأخوات وأن يفقهنا في دينه
رزقنا الله وإياكِ حج بيته الحرام حبيبتي

أمـــة الله
2010-10-18, 04:57 AM
السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟
الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء
وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان
ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة].

أمـــة الله
2010-10-18, 04:59 AM
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟
وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟
وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟
وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟

الجواب: أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري]
ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم، وحجتها صحيحة.

ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس }
وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيبت رسول الله http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) [متفق عليه]
ولقوله http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif في الرجل الذي مات وهو محرم: { لا تمسوه طيباً } [متفق على صحته].

ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.
رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام.
خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].

أمـــة الله
2010-10-18, 05:00 AM
اشتراط المحرم للمرأة


السؤال: امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي مع النساء؟
الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج
قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً [آل عمران:97].


ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif يقول: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: { انطلق فحج مع امرأتك }، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: ( تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ) [اللجنة الدائمة].

أمـــة الله
2010-10-18, 05:01 AM
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟
الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف
فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول الله http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif وأنا أبكي، فقال: { مالك؟ لعلك نفست؟ }
فقلت: نعم، قال: { هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري }
وفي روايه لمسلم: { فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي } [اللجنة الدائمة].