المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب سجود السهو / فتاوى ابن عثيمين



أمـــة الله
2010-10-27, 12:59 AM
سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن تعريف السهو، والفرق بينه وبين النسيان، والحكمة من مشروعية سجود (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)السهو‏؟‏
فأجاب فضيلة بقوله‏:‏ السهو (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)هو ‏"‏الغفلة والذهول‏"‏
والفرق بينه وبين النسيان‏:‏ أن الناس (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php)ي إذا ذكرته تذكر والساهي إذا ذكرته لا يتذكر هذا الفرق فيما إذا كان السهو (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)سهواّ عن الشيء وأما السهو (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)في الشيء فهو بمعنى النسيان، كذا قال العلماء (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/#post17154 rum.php)‏.‏




كما فرق العلما بين السهو (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)في الشيء والسهو عن الشيء، فالسهو في الشيئ ليس بمذموم، بخلاف السهو (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)عن الشيء فإنه مذموم، ولذا قال الله – عز وجل – ذاماً الساهين عن الصلاة فقال‏:‏ ‏{‏فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ‏} (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:openquran(106,4,5))‏ ‏[‏سورة الماعون ، الآيتان‏:‏ 4 ، 5‏]‏ وذلك لأن السهو (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)في الشيء ترك له من غير قصد، والسهو عن الشيء ترك له مع القصد‏.‏
وأما الحكمة من مشروعية سجود (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)السهو‏:‏




فإن من محاسن الشريعة النبوية مشروعية سجود (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)السهو (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)حيث إن كل إنسان (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) لا يمكنه التحرز منه، فلابد من وقوعه منه في هذه العبادة العظيمة، ولما كانت هذه العبادة مطلوبة على وجه مخصوص، وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقص، والشك فيها وبذلك يكون الإنسان قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص ثوابها، لذلك شرع سجود (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)السهو (http://www.islamswomen.net/vb/t10206/)فيها من أجل أن يتلافى النقص في ثوابها، أو بطلانها، ولذلك أجمع العلماء (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/#post17154 rum.php) على مشروعيته‏.‏

أمـــة الله
2010-10-27, 01:00 AM
سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن أسباب سجود السهو‏.‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة‏:‏
1- الزيادة‏.‏
2- والنقص‏.‏
3- والشك‏.‏

فالزيادة‏:‏ مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً‏.‏
والنقص‏:‏ مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة‏.‏

والشك‏:‏ أن يتردد، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً‏.‏
أما الزيدة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏(1)‏‏.‏

أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم، بما بقى من صلاته، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم‏ المسجد (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:opencomment('‏‏متفق%20عليه%20وسيأتي%20بتمامه% 20في%20ص58%20،%20رواه%20البخاري%20في%20الصلاة%20با ب%20تشبيك%20الأصابع%20في%3Ca%20href=) وغيره ‏(‏ 482‏)‏ مطولاً ، وفي الأذان مختصراً ‏(‏714‏)‏ و ‏(‏715‏)‏ وفي السهو ‏(‏1226‏)‏ وفي مواضع أخرى ، ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح97 ‏(‏573‏)‏‏.‏')" target="_blank">(2)‏‏.‏ وحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة ‏؟‏ قال‏:‏ وما ذاك‏؟‏ قالوا ‏:‏ صليت خمساً ‏.‏ فثنى رجليه واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين‏)‏‏[‏ متفق عليه ، رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة ‏(‏ 404‏)‏ مختصراً و‏(‏ 401‏)‏ مطولاً ، وفي السهو ‏(‏ 1227 ‏)‏ وفي مواضع أخرى ، ورواه مسلم في الموضع السابق ح91 ‏(‏572‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

أما النقص ‏:
‏ فأن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو ‏:‏
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده ‏.‏
إما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام ، مثال ذلك ‏:‏ رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد السلام ‏.‏
ومثل لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية ‏:‏ أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية ‏.‏ ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو ‏.‏

أما نقص الواجب ‏:‏
فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل ‏:‏ أن ينسى قول ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً فميضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام‏(3)‏‏.‏
أما الشك فإن الشك وهو ‏:‏ التردد بين الزيادة والنقص

مثل ‏:‏ أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو اربعاً فلا يخلو من حلين ‏:‏
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام ، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبنى على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام مثل ذلك ‏:‏ رجل يصلى الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو ‏.‏

ومثال ما استوى فيه الأمران ‏:‏ رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة ، أو الرابعة ، ولم يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل ، ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم ‏.‏
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام ‏:‏ في ما إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين ‏.‏
وأنه يكون بعد السلام ‏:‏ في ما إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين‏.‏

أمـــة الله
2010-10-27, 01:00 AM
سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ أفتونا أثابكم الله في الحكم الشرعي في المسألة التالية وما تفرع منها ‏:‏
قام الإمام للرابعة في صلاة المغرب ، وسبح المأمومون مراراً ، ولكنه استمر وأتى بالرابعة كاملة وسجد للسهو وسلم ، ولما سأله المأمومون أجابهم بأنه على علم بأنه أتى بالرابعة وكان نواها بدلاً من الثالثة ‏(‏ السرية ‏)‏ لشكه في قراءة الفاتحة فيها وبالنسبة للمأمومين فمنهم من تابع الإمام حتى السلام ومنهم من انفرد عنه بعد قيامه للرابعة وعند تسليم الإمام سلموا معه ، وهؤلاء المنفردون منهم من سجد مع الإمام للسهو ومنهم من لم يسجد معه ، ثم إن أحد المأمومين أرشد المصلين إلى أن من تابع الإمام عند قيامه للرابعة مع علمه بأنها رابعة فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة وفعلاً أعادوا صلاتهم ، أفتونا مأجورين أثابكم الله وجزاكم خيراً ، والسلام عليكم ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما من جهة الإمام فإن كان شكه وهماً كالوسواس فلا ينبغي أن يلتفت إليه ، لأنه لا أثر له بل يكمل صلاته ملغياً هذا الوهم‏.‏
وإن كان شكه كثيراً فلا ينبغي أن يلتفت إليه ايضاً ، أما إن كان شكه حقيقة أو تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة فإن ركعته تلغىو ويأتي بدلها بركعة ‏.‏

وأما من جهة المأمومين فتجب عليهم متابعته في هذه الحال لأن هذه الركعة التي أتى بها ليست زائدة في حقه بل هي تكميل صلاته ، بخلاف ما إذا زاد ركعة ناسياً فإنهم لا يتابعونه ، لأن الركعة التي أتى بها زائدة ، وإنما قلنا بوجوب متابعتهم له في الصورة الأولى مع عدم الخلل في صلاتهم ، قياساً على وجوب متابعتهم له في سجود السهو فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة لم يشاركوه في تركه ، كما لونسي أن يقول ‏(‏سبحان ربي العظيم‏)‏ في الركوع فسجد لذلك فإن المأمومين يلزمهم متابعته وإن لم ينسوا قولها ، مع أن هذا السجود زيادة في صلاتهم لو لا متابعة الإمام لبطلت صلاتهم به ، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، كتبه محمد الصالح العثيمين في 6/11/1401هـ ‏.‏

أمـــة الله
2010-10-27, 01:00 AM
سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ يقول السائل ‏:‏ إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة ‏؟‏
وما الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ القول الصحيح أن صلاتك صحيحة ، لأنك صليتها تامة ، وزيادة الإمام لنفسه ، وهو معذور فيها لنسيانه ‏.‏
أما انت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة‏.‏ حرر في 25/7/1407هـ ‏.‏

أمـــة الله
2010-10-27, 01:01 AM
سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه‏؟‏ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة ايضاً ‏.‏
وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة الفاتحة ‏(‏ مثلاً ‏)‏ في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم ‏.‏

وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته‏.‏

أمـــة الله
2010-10-27, 01:01 AM
سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ لو صلى الإمام خمساً ودخل معه شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ اختلف العلماء (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/#post17154 rum.php) في هذه المسألة ، فرأى بعض العلماء (http://www.islamswomen.net/vb/t3761/#post17154 rum.php) أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمساً فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمساً كما صلى إمامه خمساً ، والدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم ‏(‏ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا‏)‏ ‏(4) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:opencomment('‏متفق%20عليه%20وتقدم%20في%20ص%20 12ج%2013‏.‏'))‏‏.‏ قالوا فهذا الرجل (http://www.islamswomen.net/vb/forum.php) فاته ركعة فيجب أن يأتي بها ‏.‏
ولكن القول الراجح ‏:‏ أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال ، لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراً ،وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعاً فلا يحل له أن يزيد في الصلاة ‏.‏

وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ما فاتكم فأتموا‏)‏ فإن قوله‏:‏ ‏(‏فأتموا‏)‏ يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث والله اعلم ‏.‏

أمـــة الله
2010-10-27, 01:01 AM
وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن كثرة التصفيق في الصلاة للتنبيه ‏؟‏
فأجاب فضيلته قائلاً ‏:‏ إذا كثر التصفيق للتنبيه حتى صار كأنه لعب ، فهذا لا يجوز في الصلاة ، أما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس والتصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال إذا دعت الحاجة ‏.‏

رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى المحب الأخ المكرم ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ حفظه الله تعالى ‏.‏
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ‏:‏
أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخير ، كما أننا بذلك ولله الحمد ، رزقنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته ‏.‏ نشكركم على تقديمكم هذه الأسئلة المفيدة ونرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ‏.‏
سؤالكم الأول عن المسبوق الذي سلم إمامه عن نقص فقضى ركعة ثم ذكر إمامه فماذا يصنع ‏؟‏
فالجواب ‏:‏ أنه مخير بين أن يستمر في قضاء ما فاته منفرداً ، وبين متابعة الإمام ، وإذا تابع الإمام فهل تحتسب له ركعته التي قضاها ويسلم مع الإمام ، أو لا تحتسب ، لأنها وقعت في غير محلها ، لأن محل قضاء المأموم بعد تمام إمامه وهذا قد قضاها قبل تمام الإمام فتكون في غير محلها فتلغى ، ذكر بعض المحشين في ذلك احتمالين ، ولم يتبين لى أيهما أرجح‏(5) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:opencomment('‏بقية%20الأسئلة%20الواردة%20في%2 0الرسالة%20نقلت%20إلى%20مواضعها%20وهي%20مؤرخة%20في %2017/3/1389هـ%20.‏'))‏‏.‏

أمـــة الله
2010-10-27, 01:02 AM
سئل فضيلة الشيخ – رعاه الله تعالى -‏:‏ عن رجل يصلي التراويح فقام إلى ثالثة فذكر أو ذكر فماذا يفعل ‏؟‏ وما صحة قول من قال إنه إذا رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد الأول في صلاة الفريضة ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع ، وسجود السهو ، ويكون سجود السهو بعد السلام ، لأنه عن زيادة ، فأن لم يرجع بطلت صـلاته إن كان عالماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏(‏صـلاة الليل مثنى مثنى‏)‏ ‏(6) (http://####script%3cb%3e%3c/b%3E:opencomment('‏رواه%20البخاري%20في%20الصلاة%20/%20باب%20الحلق%20والجلوس%20في%20المسجد%20،%20ومسلم %20في%20المسافرين%20/%20باب%20صلاة%20الليل%20مثنى%20مثنى%20‏.‏'))‏‏.‏

فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما لو قام من يصلي الفجر إلى ثالثة ، ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه الرجوع لئلا يزيد على المفروض ، وقد بين الفقهاء – رحمهم الله – هذا في باب صلاة التطوع ‏.‏

وأما قياس هذا على من قام عن التشهد الأول ، وقال إنه لا يرجع إذا استتم قائماً فلا وجه لقياسه ، لأن القيام عن التشهد ترك لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهو ، وهو ترك لا يزيد الرجوع إليه إلا خللاً في الصلاة ، لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود السهو ، أما من قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع ‏.‏ قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 17/9/1409هـ ‏.‏

أمـــة الله
2010-10-27, 01:03 AM
سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين ‏:‏
إحداهما ‏:‏ أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه ‏.‏
الحال الثانية ‏:‏ أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة ، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام ‏.‏ والمتابعة هنا قد فاتت فهي سنة قد فات محلها وتستمر في صلاتك ‏.‏
يتبع