المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى العلماء في بيان بدع ومنكرات القبور والجنائز



أمـــة الله
2010-10-27, 01:24 AM
1- لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت (اللجنة الدائمة 9/72)

2- الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت بدعة (اللجنة الدائمة 9/72)

3- قراءة القرآن أو ما يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية (اللجنة الدائمة 9/72)

4- وضع طينات تحت خد الأيمن للميت، والثانية تحت فخذه والالثة تحت كعبه بدعة (اللجنة الدا اللجنة الدائمة 9/72)

5- لا يجوز وضع مع الميت كتاب لغرض تثبيته عند سؤال الملكين ولأي غرض كان. (اللجنة الدائمة 9/75)

6- لا يجوز بناء خيمة جوار القبر، وتلك الخيمة يجلس فيها من قرأ القرآن ويجعل ثوابه للميت ويأخذون أجرة على القراءة. (اللجنة الدائمة 9/76)

7- ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم، وإحداداً عليهم، وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح.( اللجنة الدائمة 9/77)

8- ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح بل ذلك غير مشروع (فتاوى ابن العثيمين 2/50)

9- وضع الحناء مع الميت في القبر لا نعلم له أصلاً في الشرع المطهر، بل الواجب تركه. (اللجنة الدائمة 9/79)


10- اتخاذ القبور أماكن للأكل والشرب، وقول بعض المدائح لا يجوز. (اللجنة الدائمة 9/79)

11- وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول، هذا العمل بدعة وغلو في الأموات، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم من جهة التعظيم (اللجنة الدائمة 9/80).
وفي (9/89): وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم أو على قبر الجندي المعلوم أو المجهول- من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول التي اشتدت صلتها بالدول الكافرة، استحساناً لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم، وهذا ممنوع شرعاً لما فيه من التشبه بالكفار، واتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم.

12- لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت ولا غير البيوت، سواء كانت لأحياء أو لأموات، أو للذكرى أو لغير ذلك. (اللجنة الدائمة 9/81)

13- الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد فيه نص. (اللجنة الدائمة 9/82)

14- لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم على جواز بناء قباب على قبور الأموات صالحين أو غيرهم، لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره صلّى الله عليه وسلّم حرام يأثم فاعله. (اللجنة الدائمة 9/82)

15- لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة عليها. (فتاوى ابن باز (2/743)

16- يحرم تزيينها بالرخام ونحوه. (اللجنة الدائمة)

17- اعتياد إقامة المآتم والجلوس لها لأجل التعزية بدعة. (اللجنة الدائمة 9/84)

18- الذكر جهراً عند نقل الميت كل ذلك من البدع. (اللجنة الدائمة 9/85)

19- من البدعة أن يقرأ أمامه قصيدة البردة أو سورة الدهر أو آيات منها، أو يقال: وحدوا الله أو نحو ذلك. (اللجنة الدائمة 9/87)

20- نقل الميت من قبره إلى قبر آخر يدفن فيه لا يجوز، إلا لضرورة. (اللجنة الدائمة 9/95).

21- ما تعمل من مات عنها زوجها من لبسها القوبع الأبيض، والخيط الأبيض على رأسها، والثوب الأسود، ومنعها من الغسل مدة من الزمن من الجمعة إلى الجمعة مثلاً، ومن حفر حفرة للماء الذي تغسل به ملابسها وجسمها والتزامها ببقاء ملبس واحد طيلة الجمعة.. إلخ عادة غير مشروعة، ولا أصل لها، والواجب تركها. (اللجنة الدائمة 9/97)

أمـــة الله
2010-10-27, 01:25 AM
22- الصدقة عن الميت مشروعة وليس لها يوم معين تكون فيه، ومن حدد يوماً معيناً فهذا التحديد بدعة.( اللجنة الدائمة 2/55)

23- لم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقاً لا عند وفاته، ولا بعد أسبوع أو أربعين يوماً أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة، وعادة قبيحة كانت عند قدماء المصريين وغيرهم من الكافرين. (ابن باز 2/777)

24- الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية
وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز . (ابن باز 2/735)

25- اعتاد كثير من الناس في المدينة المنورة الدخول بالميت من باب الرحمة فقط دون الأبواب الأخرى اعتقاداً منهم أن الله سبحانه يرحمه وغفر له ، لا يجوز اعتقاده وهذا منكر ولا حرج في إدخال الجنازة من جميع الأبواب ، والأفضل ادخالها من الباب الذي يكون ادخالها منه أقل ضرراً على المصلين. (ابن باز 2/50)

26- الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لأن ذلك لم ينقل
عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، والخير كله في اتباعهم وسلوك سبيلهم. (ابن باز 2/50)

27- إلقاء الوعظ عند تلحيد الميت ليس هذا من السنة. (ابن العثيمين 70سؤال في أحكام الجنائز ص26)

28- تأخير الميت يوماً أو أياماً بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله صلّة الله عليه وسلّم. (اللجنة الدائمة 8/427)

29- السكن إلى جانب القبور عدة أيام أو أسابيع من أجل الميت إيناساً له في زعمهم أو تعلقاً به وحباً له ليس من هدي الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولا من هدي الخلفاء الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا عُرف عن أئمة أهل العلم، والخير كل الخير في اتباعهم، وترك البدع والمبيت عند القبور. (اللجنة الدائمة 9/106)

30- الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يوماً عليه من تاريخ وفاته وإطعامها الناس تقرباً إلى الله رجاء المغفرة والرحمة بدعة منكرة. (اللجنة الدائمة 9/107)

31- النظر إلى شريط الفيديو الذي يصوّر طريقة تغسيل وتكفين ودفن الميت وترنم من حوله بهذه الأبيات السالفة الذكر:

ليس الغريب غريب الشام واليمن .. إن الغريب غريب اللحد والكفن

هذا الأمر لا يصح أن يكون طريقاً للموعظة، وعلى هذا فليتجنب، وليأت ببدله بما هو من كتاب الله جل وعلا
وما صح عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ففيهما الشفاء والنور. (ابن العثيمين- فتاوى منار الإسلام 1/273-274)

32- تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد واعتقاد أن ذلك مشروع يعتبر من البدع لأن ذلك لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم
ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال به. (ابن العثيمين 70سؤالا في أحكام الجنائز ص:44)

33- تعليم القبور بالألوان هذا من جنس التجصيص، وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن تجصيص القبور.
(ابن العثيمين 70سؤالا في أحكام الجنائز ص:44)

34- الكتابة على القبور فقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الكتابة، لكن بعض أهل العلم خفف فيما كانت الكتابة لمجرد الإعلام فقط، وليس فيها مدح ولا ثناء. ( ابن العثيمين 70سؤالا في أحكام الجنائز ص:44)

35- لا يجوز أن يوضع على القبور لا جريد النخيل ولا غيره من الشجر. (ابن باز 2/37)

36- وضع شيء من الرطب من أغصان أو غيرها على القبر ليس بسنّة بل هو بدعة وسوء الظن بالميت لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يضع علىكل قبر، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم النبي صلّى الله عليه وسلّم أنهما يعذبان، فوضع الجريدة على القبر جناية عظيمة على الميت وسوء ظن به، ولا يجوز لأحد أن يسيء الظن بأخيه المسلم، لأن هذا الذي يضع الجريدة على القبر، يعني أنه يعتقد أن صاحب هذا القبر بعذب، إذ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يضعها على القبرين إلاّ حين علم أنهما يعذبان. (ابن العثيمين 70 سؤالا في أحكام الجنائز ص 34)

37- ليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلاً على صلاح أصحابها بل ذلك ظن باطل، والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين ولا يختص بالصالحين، فينبغي عدم الاغترار بول من يزعم خلاف ذلك من المنحرفين وأصحاب العقائد الباطلة. (ابن باز 2/742)

38- لا يجوز لأحد أن يتبرك بالأموات أو قبورهم ولا أن يدعوهم من دون الله أو يسألهم قضاء حاجة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن العبادة حق الله وحده ومنه تطلب البركة. (ابن باز 2/785)

39- الاجتماع عند أهل الميت وصنعه الطعام منهم بعد دفنه لا يجوز ، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. (اللجنة الدائمة 9/133)

40- تديم الرجل اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج من المقبرة ليس هذا في سنة النبي صلّى الله عليه وسلّم. (ابن العثيمين 70 سؤالا من أحكام الجنائز)

41- ما يجري عند بعض المسلمين من طلب الشهادة على الميت قبل دفنه، فيقول قريبه أو ويه: ماذا تشهدون عليه؟ هاذ ليس له أصل في الشرع ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا لأنه من البدعة. (ابن العثيمين 70 سؤالا من أحكام الجنائز)

42- لا يجوز السفر يقصد زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجدي هذا، والمسجد الأقصى) متفق عليه. (ابن باز 2/763)

43- الصلاة التي فيها قبور لا تجوز، ولا تصلى فيها. (ابن باز 2/786)

أمـــة الله
2010-10-27, 01:27 AM
44- المساجد التي فيها قبور لا يُصلّى فيها، ويجب أن تُنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة (ابن باز 2/759)

45- التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث
أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله، لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم. (ابن باز 2/772)

46- النساء ليس لهن زيارة القبور لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال. ود كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسماً لمادة الشرك، فلما فشى الإسلام وانتشر التوحيد أذن عليه الصلاة والسلام في الزيارة للجميع ثم خص النساء بالمنع حسماً لمادة الفتنة بهن. (ابن باز 2/779)

47- لا تشرع راءة سورة (يس) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن، ولا تشرع القراءة في القبور
لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون. (ابن باز 2/742)

48- ورد في الترغيب والترهيب: (إذا مات الميت خذ حفنة من تارب قبره واقرأ عليها بعض الآيات، ثم احثها على كفنه فلن يعذب في قبره
هذا شيء لا أصل له بل هو بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا فائدة منها. (ابن باز (2/51)

49- قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة وعلى هذا فلا تُقرأ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع
حتى يقوم دليل على ثبوتها وأنها من شرع الله عز وجل. (ابن العثيمين 2/52)

50- الراجح من اقوال أهل العلم أن القراءة على القبر بعد الدفن بدعة لأنها لم تكن في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولم يأمر بها ولم يكن يفعلها، بل غاية ما ورد في ذلك أنه كان صلّى الله عليهوسلّم بعد الدفن يقف ويقول: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل). ولو كانت القراءة عند القبر خيراً وشرعاً لأمر بها النبي صلّى الله عليه وسلّم حتى تعلم الأمة ذلك. (ابن العثيمين 2/53).

51- لا نعلم دايلاً لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غيرهما في مكان أو سكن
المتوفى بعد ثلاثة أيام، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين نقل عنه ذلك. (اللجنة الدائمة 9/34)

52- لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه
ويهب ثوابه للميت، لأنه لم يفعله النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا أحد من السلف. (اللجنة الدائمة 9/35)

53- استئجار من يقرأ قرآناً على نية الميت تنفيذاً لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة، فلا يجوز ذلك، ولا يصح. (اللجنة الدائمة 9/37).

54- حديث: (اقرؤا على موتاكم يس) أعله يحيى بن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في سنده
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد، ومجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. (اللجنة الدائمة 9/41)

55- صنع الطعام من أهل الميت للمشيعين بدعة لا يجوز عملها، بل هو من أمور الجاهلية. (اللجنة الدائمة 9/49)

56- قراءة المعزي عند التعزية الفاتحة بدعة محدثة (اللجنة الدائمة 9/53)

57- الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت، وقراءة القرآن، وإهداء ثوابه لليمت لا يجوز. (اللجنة الدائمة 9/44)

58- قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن الكريم على حصى ألف مرة أو أكثر أو أقل، ووضع الحصى عبى قبر الميت، بدعة محدثة يحرم فعلها. (اللجنة الدائمة 9/44)

59- لا نعلم دليلاً يدل على مشروعية تمييز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التميز.

60- بدعة رمضان بعض الأئمة عند ختم القرآن يقول: ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا وسيدنا ونبينا محمد الطاهر، لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلّى الله عليه وسلّم، لا ختم القرآن ولا غيره، لأن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك. (اللجنة الدائمة 9/58)

61- لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت، بل هو بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ولا عن الصحابة. (اللجنة الدائمة 9/69).

62- لم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد بزيارة القبور، بل كان يزورها دون تحديد يوم، والخير كل الخير في الاقتداء به، كما أنه لم يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة، أو العيد خاصة لترد السلام على من سلم على من دفن فيها. (اللجنة الدائمة 9/62)

63- لا تجوز صلاة عن الوالدين ولا غيرهما. (اللجنة الدائمة 9/63).

64- لا يجوز أتن تقضي الصلاة عن الميت، سواء تركها بعذر أو بغير عذر، ولا أن يصلي بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت، لأن الشرع لم يرد بذلك. (اللجنة الدائمة 9/65).