تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم رسوم كاريكاتير



ابوالسعودمحمود
2010-12-04, 10:28 PM
سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن حكم رسوم الكاركاتير بسؤال وكان نصه :

ما حكم الرسم ( الكاريكاتيري ) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص؟

الحمد لله
"الرسم المذكور لا يجوز، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء بالآلة أو اليد أو بغيرهما.
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضى الله عنه أنه قال : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ثمن الكلب ، وثمن الدم ، ونهى عن الواشمة والموشومة ، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور) ، ومن ذلك أيضاً : ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم). إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عز وجل:( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ). أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم ، والاعتصام بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، والحذر مما يخالف ذلك إنه خير مسؤول" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (28/343).

eslam_10
2010-12-04, 10:36 PM
جامد أوى الكاريكاتير :36_15_27::36_15_27:

ابوالسعودمحمود
2010-12-04, 10:38 PM
بس الصور مش عارف راحت فين شكرا يااسلام

راجيه الاجابه من القيوم
2010-12-05, 02:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك ياابى الكريم لكن نقل الكاريكتر لا يجوز لانه رسم لذات الارواح


حكم نقل الرسوم الكاريكاتيرية إلى المنتديات




سؤالي عن رسوم الكاريكاتير التي تحتوي أرواحا هل يجوز نقلها من المواقع على الانترنت إلى المنتديات ,, علما إن الشخص الناقل ليس براسم لتلك الكاريكاتيرات ,, بعض هذه الرسومات تحمل فكرة هادفة يصعب توصيلها بمجرد الكلام,, بل وتكون أبلغ أحيانا في إيصال الفكرة ,, فهل مجرد النقل جائز ؟؟ جزاكم

الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز رسم صور ذوات الأرواح ، سواء كان رسما حقيقيا أو مشوها ، وهو ما يمسى بالكاركتير ؛ لعموم الـأدلة الدالة على تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح .

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : " قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء : تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر ; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث , وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا . وَأَمَّا تَصْوِير صُورَة الشَّجَر وَرِحَال الْإِبِل وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَلَيْسَ بِحِرَامٍ . هَذَا حُكْم نَفْس التَّصْوِير .

وَأَمَّا اِتِّخَاذ الْمُصَوَّر فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِط أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدّ مُمْتَهَنًا فَهُوَ حَرَام , وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاط يُدَاس وَمِخَدَّة وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ . وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَع دُخُول مَلَائِكَة الرَّحْمَة ذَلِكَ الْبَيْت ؟ فِيهِ كَلَام نَذْكُرهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه , وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلّه بَيْن مَا لَهُ ظِلّ وَمَا لَا ظِلّ لَهُ . هَذَا تَلْخِيص مَذْهَبنَا فِي الْمَسْأَلَة , وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ , وَهُوَ مَذْهَب الثَّوْرِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَغَيْرهمْ .

وَقَالَ بَعْض السَّلَف : إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلّ , وَلَا بَأْس بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلّ , وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل ; فَإِنَّ السِّتْر الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّورَة فِيهِ لَا يَشُكّ أَحَد أَنَّهُ مَذْمُوم , وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلّ , مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة فِي كُلّ صُورَة " انتهى .
ثانيا :
الذي يظهر هو عدم جواز نقل هذه الرسومات إلى المنتديات ، لما في ذلك من نشر الحرام وترويجه ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2، وروى مسلم (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ) وفي رواية : ( وَلَا صُورَةً ِإلَّا َطَمسْتَهَا ).
وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الستر المشتمل على الصورة ، وهتكه .
وإذا كان الإنسان مأمورا بطمس الصورة ، فكيف يحافظ عليها ويحتفي بها وينقلها !
وأما كون ذلك يساعد على إيصال الفكرة ، فلا يخفى أن وسائل الدعوة يجب أن تكون مشروعة ، خالية من المحرم .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/93105
بارك الله فيكم ياابى الكريم ونفع بكم