المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على تحليل الإسلام لنكاح البهائم



الصفحات : [1] 2

هزيم الرعد
2011-03-04, 09:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه و استن بسنته و اقتدى بهداه .. أما بعد

انتشرت فى الأيام الفائتة شبهة جديدة عن أن الإسلام يحلل إتيان البهائم .

فاستعنت بالله على أن أرد على هذه الشبهة .. و الحق يقال إن هذه لا ترتقى لمستوى الشبهة , بل أقصى ما يمكن أن يطلق عليها أنها دالة على التخلف العقلى .. و الآن مع الشبهة


البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه > الحد بوطء بهيمة
لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ


روح المعاني – الألوسي ـ جزء18 الصفحة 78
أنه لا حد على الصبي والمجنون ومن أكرهه السلطان ولا على من أولج في دبر أو في فرج صغيرة غير مشتهاة أو ميتة أو بهيمة


عن ابن عباس قال =ليس على الذي يأتي البهيمة حد
الراوي: أبو رزين ـ خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
المحدث: أبو داود المصدر: سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 4465

عن ابن عباس قال=ليس على من أتى البهيمة حد
الراوي: أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك ـ خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الطحاوي المصدر: شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 9/440

عن ابن عباس قال =ليس على الذي يأتي البهيمة حد
الراوي: عبد الله بن عباس ـ خلاصة الدرجة: حسن
المحدث: الألباني المصدر: صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4465
http://www.dorar.net/enc/hadith/البهيمة%20حد/pt
الحديث صححه الألباني


رجل مسلم يتزوج معزه أسوه بالرسول بعد ان ضبطه صاحب المعزه وهو ينكحها وأمر المجلس الرجل بدفع مهر قدرة15 ألف دينار سوداني لصاحب العنزة




أورد الترمزى في حديث أبن عباس((‏ ‏من أتى بهيمة فلا ‏ ‏حد ‏‏عليه))
وقال في متن الحديث((‏ والعمل على هذا عندأهل العلم وهو قول ‏ ‏أحمد ‏ ‏وإسحق))





‏‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏‏أنه قال ‏ ‏من أتى بهيمة فلا ‏ ‏حد ‏‏عليه ‏‏ والعمل على هذا عندأهل العلم وهو قول ‏ ‏أحمد ‏ ‏وإسحق ‏

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
‏قوله : والعمل على هذا عند أهل العلم
‏أي عملهم على حديث عاصم الموقوف يعني أنهم قالوا بأنه لا حد على من أتى (((البهيمة)))
وهو قول أحمد وإسحاق : ‏قال الخطابي : وأكثر الفقهاء على أنه يعزر , وكذلك قال عطاء والنخعي , وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي انتهى


أحكام الغسل في نكاح البهائم

الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد الأول) ـ باب ما يوجب غسله
الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال لقول النبي إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان ، وختان المرأة ، جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحفشة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا ‏.‏ ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج ، قبل أو دبر، من آدمي، أوبهيمة، حي أو ميت لأنه فرج أشبه قبل المرأة فإن أولج من قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك‏.‏
فصل ::‏وإذا وطئ المحرم ، في الفرج ، في الحج ، قبل التحلل الأول ، فعليه بدنة ، لأن ذلك يروى عن ابن عباس وسواء كان الفرج قبلاً أو دبراً ،من آدمي أو منبهيمة، لأنه وطء فيفرج ،

http://www.al-eman.com/IslamLib/viewchp.asp?BID=380&CID=17&SW=بهيمة#SR1

الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد الأول) ـ باب ما يوجب غسله
الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
وسواء في هذا
((( وطء الزوجة والأجنبية ، والحية الميتة ، والآدمية والبهيمة، والقبل والدبر)))
، لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة ، ولأنه إذا وجب التفكير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى ، ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطءالبهيمةلأنه محل لايجب الحد بالوطء فيه

http://www.al-eman.com/IslamLib/viewchp.asp?BID=380&CID=12&SW=بهيمة#SR1
محمد ‏قال ‏إذا جلس بين ‏ ‏شعبها ‏الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل؟؟؟!!!

صحيح مسلم بشرح النووي



وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَايَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِيالْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَاخِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَةوَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَالْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل ,((( أَوْ فَرْج بَهِيمَة ,)))((( أَوْ دُبُرهَا ))), وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ (((حَيًّاأَوْ مَيِّتًا))) , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْقَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا ,أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاءاِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُولبِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْصَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَمُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًاوَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُبِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْاِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل. قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةمِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَاتَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيعالذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَايَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًاشَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك, وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَرمَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِشَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَةفَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْكَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِلِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِالْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَامإِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏وَلَوْ لَفَّعَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِبعَلَيْهِمَا الْغُسْل , وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِيخِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُولاللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم (((.وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَةوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل))) , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًافَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل . ‏

إذا جلسبين شعبها الأربع ، ثم جهدها ، فقد وجب الغسل .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 291
خلاصة الدرجة: صحيح
2301 - إذا جلسبين شعبها الأربع ثم جهدها . فقد وجب عليه الغسل . وفي حديث مطر " وإن لم ينزل " . قال زهير من بينهم " بين أشعبها الأربع " . وفي رواية : " ثم اجتهد " ولم يقل " وإن لم ينزل
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 348
خلاصة الدرجة: صحيح
103109 - اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار . فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء . وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك . فقمت فاستأذنت على عائشة . فأذن لي . فقلت لها : يا أماه ! ( أو يا أم المؤمنين ! ) إن أرد أن أسألك عن شيء . وإن أستحييك . فقالت : لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك . فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " .
الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 349
خلاصة الدرجة: صحيح
34855 - إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم اجتهد ، فقد وجب الغسل
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 191
خلاصة الدرجة: صحيح
78926 - إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ، و إن لم ينزل
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 479
خلاصة الدرجة: صحيح
78927 - إذا جلس بين شعبها الأربع ، و مس الختان الختان ، ، فقد وجب الغسل
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 480
خلاصة الدرجة: صحيح





حكم المولود بين الآدمي والبهيمة


الفقه > تصنيف الكتب > نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب النجاسة > أنواع النجاسات
ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكهاوهو مقيس ا هـ . أقول : ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة ، لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله . وبقي ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولدفحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ، ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا لها ، وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها



تحفة المحتاج في شرح المنهاج ــ جزء30 الصفحة 373
ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ...... لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى


تحفة المحتاج في شرح المنهاج ــ جزء3 الصفحة 355
ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها ....


حاشية البجيرمي على الخطيب ــ جزء3 الصفحة 262
ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها ..... وأما متولد بين خروف وآدمية وكان على صورة آدمي ، فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ، ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا ، وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها


حواشي الشرواني ــ جزء7 الصفحة 326
لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه


يتبع بالرد ...

هزيم الرعد
2011-03-04, 10:10 PM
صاحب الشبهة هذه اعتمد فى مقالته هذه ليدلل على شبهته على ثلاث محاور

1- أن الذى يرتكب هذه الجريمة لا حد عليه .
2-أن العلماء قاموا بتفصيل كيفية الغسل بعدها .
3-أن العلماء قاموا بتفصيل أحكام فقهية على المولود من نكاح البهائم .

و لكن صاحبها لم يأت بدليل واحد من كتاب الله و لا من سنة رسول الله على تحليل الأمر .

قال تعالى فى سورة المؤمنون:" وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)"

و من المعلوم لأى عاقل أن إتيان البهائم من أقبح الفواحش .. و قد قال الله تعالى فى سورة الأنعام :"وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

فبهذه الآية يأمر الله أن يحفظ المسلم فرجه تماما عن الشهوات إلا فى حالتين فقط (الزواج - ملك اليمين) فمعنى ذلك أن ما وراء ذلك حرام ساء كان نكاح بهائم أو لواط أو زنا .

و يؤكد هذا القول ما رواه البخارى و مسلم فى صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال:" يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء "

فلو كان نكاح البهائم حلالا لقال انكحوا البهائم و لكنه أمر بالصوم و هو أشد من نكاح البهائم مما يدلل على أنها حرام .

و بذلك انتهت الشبهة تماما أمام كل معترض و يبقى الرد على الإعتراضات الأخرى .



1-نأتى للنقطة الأولى و هى مبحث أنه لا حد على من وطء البهيمة .

أولا :عدم وجود حد لا يعنى أنه بالضرورة حلال فمثلا هناك ذنوب ليس عليها حد كأكل الربا و العينة و النجش و الغيبة و السخرية إلى غيرها .

ثانيا :أورد الإمام الجزيري فى كتابه الماتع (الفقه على المذاهب الأربعة)
" حرمة وطء البهيمة
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها

الحنفية - قالوا : لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه و سلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة . ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجرا له ولغيره عن ارتكابه .

المالكية - قالوا : إن حده كحد الزنا فيلج البكر ويرجم المحصن وذلك لأنه نكاح فرج محرم شرعا مشتهى طبعا مثل القبل والدبر فأوجب الحد كالزنا

الشافعية - قالوا : عندهم ثلاثة آراء : أشهرها الحد كما قال المالكية فحكمه مثل الزنا

القول الثاني : إنه يقتل بكرا أو ثيبا وذلك لما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ( من وقع على بهيمة فاقتلوهن واقتلوا البهيمة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبن عباس رقد روى هذا الحديث أبن ماجة في سننه من حديث إبراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتله واقتلوا البهيمة ) .
القول الثالث : إنه يعزر ولا حد فيه حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية

الحنابلة - قالوا : يجب عليه الحد وفي صفة الحد عندهم روايتان إحداهما كاللواطة وثانيهما أنه يعزر وهو الراجح عندهم مثل قول الحنفية . و لعل هذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع كمالا ونقصا شبابا وكهول فيخفف عن الآراذل والشبان وويشدد العقاب على أشراف الناس وكبارهم بالحد أو القتل على قاعدة - كل من عظمت مرتبته عظمت صغيرته وزاد عقابه جزاء فعله لآن حسنات الارار سيئات المقربين . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال ) رواه الطبراني رحمه الله "إضغط هنا (http://islamport.com/d/2/fqh/1/29/350.html)

و الآخرون قالوا لاحد و يجب التعزيركما نقل الكاتب .. فهو أتى بدليل التحريم وهو لا يدرى حيث نقل عن تحفة الأحوذى :" : ‏قال الخطابي : وأكثر الفقهاء على أنه يعزر" و التعزير لا يكون إلا لشئ محرم و من قال تعزير فى شئ حلال فهو خطل نعوذ بالله أن نقع فى مثله .


و نقل مثله الإمام موفق الدين ابن قدامه المقدسي فى المغنى :" يبالغ في تعزيره ; لأنه وطء في فرج محرم ، لا شبهة له فيه ، لم يوجب الحد ، فأوجب التعزير ، كوطء الميتة" إضغط هنا (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6266&idto=6267&bk_no=15&ID=6157)




2-الرد على المبحث الثانى و هو الغسل

اعتمد الكاتب هنا على أحاديث توجب الغسل على تغيب الحشفة في الفرج , و لا أدرى أى عقل هذا الذى يستنبط حكما مثل هذا من النصوص فمن نفس المصدر الذى جاء به :"فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا ‏.‏ ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج ، قبل أو دبر، من آدمي، أوبهيمة، حي أو ميت لأنه فرج أشبه قبل المرأة فإن أولج من قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك‏.‏
فصل ::‏وإذا وطئ المحرم ، في الفرج ، في الحج ، قبل التحلل الأول ، فعليه بدنة ، لأن ذلك يروى عن ابن عباس وسواء كان الفرج قبلاً أو دبراً ،من آدمي أو من بهيمة، "

فلو طبقنا نفس الفكر السقيم فمعنى هذا أن الإسلام يحلل الوطء من الدبر و وطء الأموات

و من نفس المصدر الذى أتى به :"وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِيالْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَاخِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَ الْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل ,((( أَوْ فَرْج بَهِيمَة ,)))((( أَوْ دُبُرهَا ))), وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ (((حَيًّا أَوْ مَيِّتًا))) , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا ,أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاءاِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْصَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُ بِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْ اِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل. قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَة مِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيعا لذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَا يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك, وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَرمَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِشَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَةفَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْكَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِلِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِالْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَامإِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏وَلَوْ لَفَّعَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِبعَلَيْهِمَا الْغُسْل , وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِيخِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُولاللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم (((.وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَة وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل))) , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل . ‏"

استنتاج أن نكاح البهيمة حلال من هذا الكلام يدل على الغباء و الجهل نعوذ بالله من مثل هذه العقول.

فالفقهاء يقولون من أدخل فرجه فى فرج أو دبر , حى أو ميت, ذكرا أو أنثى, عن قصد أو عن نسيان

يجب الغسل لأنه لو لم يغتسل سيظل نجسا و لن تُقبل منه صلاة أبدا ..فأين التحليل لنكاح البهائم ؟؟!!!!




3-الرد على المحورالثالث حكم المتولد من نكاح البهيمة

لا يوجد أى دليل حول تحليل نكاح البهيمة فى جميع ما تم ذكره لأن الفقهاء فى الكتب الذى ذُكرت يتحدثون لو أن آدمى وطئ بهيمة و أنجبت هذه البهيمة فالمولود يكون ملك لمالك البهيمة و ليس ملكا للواطئ .

فهل لو قلنا مثلا لو أنجب رجل من إمرأة عن طريق الزنا ينسب الولد إلى أمه فهل بهذا نحلل الزنا _أصحاب العقول فى راحة_؟



فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي.:m:m:m



و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

كوبرلّي
2011-03-04, 10:22 PM
pppo.

قاصِف
2011-03-04, 10:30 PM
ممتاز يا أخي و مع النصارى مفيش مستحيل و هناك دائما شبهات جديده و تافه!

زادك الله من علمه يا أخي! :)

هزيم الرعد
2011-03-05, 01:45 PM
ممتن لمروركما كوبرلى و عيسى محمد المهدى و بارك فيكما

فــارس الإســلام
2011-03-05, 04:56 PM
فاستعنت بالله على أن أرد على هذه الشبهة .. و الحق يقال إن هذه لا ترتقى لمستوى الشبهة , بل أقصى ما يمكن أن يطلق عليها أنها دالة على التخلف العقلى .. و الآن مع الشبهة

ومنذ متى يرقى هذيانهم إلي مستوى الشبهة أخي الكريم

هزيم الرعد
2011-03-05, 05:09 PM
ومنذ متى يرقى هذيانهم إلي مستوى الشبهة أخي الكريم

معك حق أخى الحبيب فهذه لا تسمى شبهة و لا ترتقى حتى إلى هذه الاسم فالكلام المفروض أن يكون بدليل نصي صريح

kintaru
2011-05-24, 09:38 PM
الأخ هزيم الرعد بارك الله فيك
لدي سؤال لو سمحت
لماذا اختلف في الحد و حديث اقتلوه موجود؟؟ بارك الله فيك

هزيم الرعد
2011-05-24, 10:02 PM
الأخ هزيم الرعد بارك الله فيك
لدي سؤال لو سمحت
لماذا اختلف في الحد و حديث اقتلوه موجود؟؟ بارك الله فيك

لسببين الأول : هو أن بعض العلماء لم يصله هذا الحديث أصلا .

الثانى : هو تضعيف بعض العلماء لإسناد هذا الحديث و بالتالى تركوا العمل به.

و حتى العلماء الذين لم يضعفوه و أرادوا الجمع بين هذين النصين الذين فى ظاهرهما التناقض,,, و أعنى نص ابن عباس

عن ابن عباس قال=ليس على من أتى البهيمة حد
الراوي: أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك ـ خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الطحاوي المصدر: شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 9/440

فهو يمكن الجمع بينهما بكل يسر


هذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع كمالا ونقصا شبابا وكهول فيخفف عن الآراذل والشبان وويشدد العقاب على أشراف الناس وكبارهم بالحد أو القتل على قاعدة - كل من عظمت مرتبته عظمت صغيرته وزاد عقابه جزاء فعله لآن حسنات الارار سيئات المقربين

شرفنى مرورك أخي العزيز

دموع التائبين 5
2011-05-24, 10:51 PM
بارك الله فيك