دموع التائبين 5
2011-04-18, 11:53 PM
***بسم الله الرحمن الرحيم * قطع يد السارق إنّما يتمّ عند توافر اثني عشرة شرط مجتمعة... فلو اختل واحد فقط وتحقق احد عشر شرط لم تقطع يده:
الاوّل : أن يكون السارق قد وصل سنّ البلوغ، فلو سرق الصبيّ غيرالبالغ لايحدّ، بل يكتفي الحاكم الشرعيّ بتعزيره(أي يقدر العقوبة بما يناسبه الا بالقطع).
الثاني : أن يكون السارق عاقلاً، فالمجنون إن سرق في حال جنونه فلاحدّ عليه.
الثالث : الاختيار، فالمجبر علي السرقة لاتُقطع يده.
الرابع : أن يكون قد سرق من حِرز ( مخبأ ) ، أي إذا دخل موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق شخص من صحراء وجادّة وحمّام ومسجد ونظيرها من الاماكن التي يطرقها الناس بغير إذن فلايُقطع.
الخامس : أن يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلاً أو ينقب جدار بيت، فإن كسر شخصٌ آخر القفل فسرق السارق المال فلا قطع علي السارق.
السادس : أن لا يكون السارق في معرض شبهة الملكيّة والمأذونيّة في التصرّف، فلو توهّم أنّ المال الفلانيّ ملكه ، أو أنّ له الاءذن في التصرّف به، أو حصل للحاكم الظنّ بذلك فلاحدّ عليه.
السابع : أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يُعادله ، فلو نقص عن ذلك لميُقطع
((الدينار = 4.25 جرام ذهب عيار 22... اذا فان اليد تقطع في 1.05 جرام وعلى حسب سعر الجرام في اليوم الذي سرق فيه يتم التحديد هل تقطع يده ام لا)).
الثامن : أن تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلايُقطع.
التّاسع : أن لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايُجري في هذه الحالة.
العاشر : أن لا تكون السرقة سرقة عبدٍ من مال مولاه، إذ لايُقطع العبد في هذه الحالة.
الحادي عشر : أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميُرجع السارق للحاكم لايُقام عليه الحدّ.
الثاني عشر : ام لاتکون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه .
هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايُقيم عليه الحدّ.
وللعلم .... ان هذه اليد لو اعتدى عليك احد وقطعها لك فلك احد امرين الاول ان يتم القصاص منه وتقطع يده هو
او ان تاخذ منه دية مقدارها 50 من الابل ( الواحد منها يساوي 12000 جنيه يعني 600000 جنيه)
انظر كم كانت هذه اليد عزيزة وباهظة الثمن عندما كانت شريفة اما اذا ذلت وسرقت فإنها ترخص الى اقل من 300 جنيه)
للشيخ محمد العريفى حفظه الله
الاوّل : أن يكون السارق قد وصل سنّ البلوغ، فلو سرق الصبيّ غيرالبالغ لايحدّ، بل يكتفي الحاكم الشرعيّ بتعزيره(أي يقدر العقوبة بما يناسبه الا بالقطع).
الثاني : أن يكون السارق عاقلاً، فالمجنون إن سرق في حال جنونه فلاحدّ عليه.
الثالث : الاختيار، فالمجبر علي السرقة لاتُقطع يده.
الرابع : أن يكون قد سرق من حِرز ( مخبأ ) ، أي إذا دخل موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق شخص من صحراء وجادّة وحمّام ومسجد ونظيرها من الاماكن التي يطرقها الناس بغير إذن فلايُقطع.
الخامس : أن يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلاً أو ينقب جدار بيت، فإن كسر شخصٌ آخر القفل فسرق السارق المال فلا قطع علي السارق.
السادس : أن لا يكون السارق في معرض شبهة الملكيّة والمأذونيّة في التصرّف، فلو توهّم أنّ المال الفلانيّ ملكه ، أو أنّ له الاءذن في التصرّف به، أو حصل للحاكم الظنّ بذلك فلاحدّ عليه.
السابع : أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يُعادله ، فلو نقص عن ذلك لميُقطع
((الدينار = 4.25 جرام ذهب عيار 22... اذا فان اليد تقطع في 1.05 جرام وعلى حسب سعر الجرام في اليوم الذي سرق فيه يتم التحديد هل تقطع يده ام لا)).
الثامن : أن تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلايُقطع.
التّاسع : أن لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايُجري في هذه الحالة.
العاشر : أن لا تكون السرقة سرقة عبدٍ من مال مولاه، إذ لايُقطع العبد في هذه الحالة.
الحادي عشر : أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميُرجع السارق للحاكم لايُقام عليه الحدّ.
الثاني عشر : ام لاتکون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه .
هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايُقيم عليه الحدّ.
وللعلم .... ان هذه اليد لو اعتدى عليك احد وقطعها لك فلك احد امرين الاول ان يتم القصاص منه وتقطع يده هو
او ان تاخذ منه دية مقدارها 50 من الابل ( الواحد منها يساوي 12000 جنيه يعني 600000 جنيه)
انظر كم كانت هذه اليد عزيزة وباهظة الثمن عندما كانت شريفة اما اذا ذلت وسرقت فإنها ترخص الى اقل من 300 جنيه)
للشيخ محمد العريفى حفظه الله