المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ابن الزنا ..................اختلاط الانساب



الصفحات : [1] 2

حسن الشهابي
2011-04-26, 10:53 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني الكرام
اعزكم الله ارجو الافاده

نسب الابن غير الشرعي في الاسلام
لو كانت امه متزوجه كل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني .

معني هذا الكلام ان المرأه زانيه وقد تعترف ان الولد ابن زنا والابن ينسب لزوجها وهو ليس ابيه
اليس في هذا اختلاط للانساب ؟


2. أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ،
الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .

يعني الولد ينسب الي امه ولا ينسب الي ابيه

اليس في هذا ايضا اختلاط للانساب ؟ يعني قد لا يعرف الولد اسم ابيه وقد يتزوج اخته من ابيه

رجاء المساعده بارك في علمكم

ابوالسعودمحمود
2011-04-27, 06:16 AM
يعنى مفيش غيرى انا وبتسأله ياابو على ياشهابى هههههههه

حسن الشهابي
2011-04-27, 06:11 PM
يا عمده بارك الله في عمرك وعلمك

حسن الشهابي
2011-04-27, 06:15 PM
اخواني الكرام الموضوع شوهد 39 مره
ولم يشرفني برد الا استاذي ابوالسعودمحمود
بارك الله فيما اعطاكم وزادكم علما وفهما
من لديه رد فلا يبخل علينا

ابو علي الفلسطيني
2011-04-28, 12:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



معني هذا الكلام ان المرأه زانيه وقد تعترف ان الولد ابن زنا والابن ينسب لزوجها وهو ليس ابيه
اليس في هذا اختلاط للانساب ؟

الأصل هو حفظ الأنساب وحرمة الزنا .. لكن لو حصل ذلك ... فالحكم أن الولد للزوج صاحب الفراش ..وليس للزاني إلا الخيبة ... لأن تحقيق نسبة الولد للزاني أو للزوج تصبح متعسرة ... فيلحق الولد لصاحب الفراش إجماعا .. إلا لو أنكره ولاعن زوجته ... حينها يفرق بينهما ويلحق الولد بأمه ... ويقال فلان ابن فلانة ... وتكون عصبته (أقاربه) والد أمه وأخوتها ..


أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ،
الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .

لو لم تكن الأم متزوجة فالولد يلحق بالزاني ... وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى


اليس في هذا ايضا اختلاط للانساب ؟ يعني قد لا يعرف الولد اسم ابيه وقد يتزوج اخته من ابيه

هذا مُنتفٍ ... وبعيد ... لأن الرجل إن طلق زوجته الزانية .. فلن يزوج ابنها من ابنته بطبيعة الحال .. ولأن أولادها _حتى لو كانوا من زنا_ هم أخوة أولاده من نفس الزوجة قبل الزنا من جهة الأم ..
والله أعلم وأحكم

دانة
2011-04-28, 09:09 AM
جزاكم الله خيرا أخوتي الافاضل على السؤال و الاجابة

فــارس الإســلام
2011-04-29, 07:20 PM
عندي سؤال ربما له علاقة بالموضوع

وردت كثير من الأحاديث في ذم ابن الزنا فما صحتها ؟؟ وما ذنب ابن الزنا ؟؟

ابو علي الفلسطيني
2011-04-29, 09:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


وردت كثير من الأحاديث في ذم ابن الزنا فما صحتها ؟؟ وما ذنب ابن الزنا ؟؟

أورد هذه الأحاديث أخي الكريم ... فالصحيح منها له تأويل ... والضعيف مردود ... والله الموفق

حسن الشهابي
2011-04-30, 06:05 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خير اخي الكريم ونفع بك


بسم الله الرحمن الرحيم




الأصل هو حفظ الأنساب وحرمة الزنا .. لكن لو حصل ذلك ... فالحكم أن الولد للزوج صاحب الفراش ..وليس للزاني إلا الخيبة ... لأن تحقيق نسبة الولد للزاني أو للزوج تصبح متعسرة ... فيلحق الولد لصاحب الفراش إجماعا .. إلا لو أنكره ولاعن زوجته ... حينها يفرق بينهما ويلحق الولد بأمه ... ويقال فلان ابن فلانة ... وتكون عصبته (أقاربه) والد أمه وأخوتها ..

نعم يا اخي فانا افهم ذلك جيدا
الان لدينا زوجه زانيه واعترفت انها زانيه وقد تعترف بمن زنا بها
والنهايه لا ينسب الابن لابوه الزاني يعني في تحليل ال(dna) يكون الاب هو الزاني والابن ينسب الي الزوج صاحب الفراش ولو رفض ينسب الي امه
حضرتك فهمتني ...النتيجه اختلط نسب الطفل ونسب الي رجل غير ابوه الفعلي الزاني


المرأه الغير متزوجه
لو لم تكن الأم متزوجة فالولد يلحق بالزاني ... وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
نعم معك الف حق
هو رأي شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له.


هذا مُنتفٍ ... وبعيد ... لأن الرجل إن طلق زوجته الزانية .. فلن يزوج ابنها من ابنته بطبيعة الحال .. ولأن أولادها _حتى لو كانوا من زنا_ هم أخوة أولاده من نفس الزوجة قبل الزنا من جهة الأم لا يا اخي حضرتك لم تفهمني انا لم اكن اتحدث عن زوج فنحن نتحدث في هذه الجزئيه عن اب زاني وليس زوج والابن ينسب الي الام يعني قد لا يعرف ابوه وقد يتزوج احد اخواته من الاب الزاني
ولكن انتهت المشكله ان الابن ينسب ال ابوه الزاني

والله أعلم وأحكم
نفع الله بك وفقهك في الدين

حسن الشهابي
2011-04-30, 06:08 PM
جزاكم الله خيرا أخوتي الافاضل على السؤال و الاجابة

جزاكي الله خير اختنا الكريمه شرفني مرورك