المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة الجماعة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله



أمـــة الله
2011-06-21, 09:16 AM
صلاة الجماعة




`مسألة ( 119 ) ( 17/7/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):ما الجواب عن الإشكال في حديث الأعمى(4) الذي ذكر أن بينه وبين المسجد هوام وسباع ، وليس له قائد يلائمه ، وهي أعذار أسقط الفقهاء وجوب صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الجماعة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)بأهون منها بكثير ؟
فأجاب : يقال إن قضية الأعمى قضية عين .
والقواعد العامة في الشريعة والنصوص الأخرى تدل على رفع الحرج .


`مسألة ( 120 ) ( 023/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):يوجد مسجد صغير ، أقيم مقابله جامع كبير ، فهل الأفضل بقاء المسجد الصغير أم لا ؟ وهل الأفضل لمن يصلي في الصغير أن يستمر ، أم يصلي في الجامع لكثرة المصلين ؟
فأجاب : الأفضل بقاء المسجد لكونه الأقدم . والأفضل الصلاة مع الأكثر ، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة .


`مسألة ( 121 ) ( 27/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):هل يلزم الموظفين الخروج من أماكن عملهم لصلاة الظهر ـ أو غيرها في المساجد القريبة ؟
فأجاب : أما على المذهب فلا . فإن كان يخشى من تضييعهم العمل ، والتأخر عنه فليصلوا في محلهم جماعة .


`مسألة ( 122 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):ما حكم صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)النساء جماعةً في المدارس والكليات ؟
فأجاب : أرى أنه سنة . وهذا هو نص عبارة الروض : ( وتسن لنساءٍ منفردات عن رجال ) ولأن النبي r أمر أم ورقة أن تؤم أهل بيتها(5) .
فسألته:وهل يحصل لهن أجر التضعيف بسبع وعشرين درجة؟
فأجاب : لا . هذا مختص بالرجال . وكره بعض أهل العلم صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الجماعة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)للنساء منفردات عن الرجال . ولا وجه له .


`مسألة ( 123 ) ( 10/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html): عنحكم الصلاة في التوسعة من جهة المسعى والساحات الأخرى ، من جهة باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد ؟

فأجاب : إن اتصلت الصفوف فأجر الصلاة فيها كالحرم من حيث التضعيف فقط ، وكذلك المسعى . وإلا فليست من المسجد ، فيجوز البيع والشراء فيها ومكث الحائض ونحو ذلك . وأكثر العلماء على أن المسعى ليس من المسجد ، والحكم بذلك أرفق بالناس من جهة أن الحائض لها أن تسعى . ولو كان من المسجد للزمها تأخير سعيها إلى ما بعد الطهر . كما أن التوسعة التي بعده يفصلها عنه شارع ، فهي ليست من المسجد .


`مسألة ( 124 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):لو دخل الإنسان مسجداً بعد الأذان ، فتبين له أن الإمام يتأخر تأخراً شديداً فهل له أن يخرج من المسجد ؟
فأجاب : إن كان ممن يعذر بترك الجماعة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)فله ذلك . وكذا لو علم أنه يدرك الصلاة في مسجد آخر .


`مسألة ( 125 ) ( 16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):أمامٌ نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)سرية ، كيف يصنع ؟

فأجاب : إن كان لم يصل إلى محلها من الركعة الثانية رجع إلى القيام ، وإن كان قد قام إلى الثانية ، فذكر، قامت الثانية مقام الأولى ، وحينئذ يجلس للتشهد الأول في الرباعية بعد الركعة الثالثة بالنسبة للمأمومين ، ويأتي بركعة زائدة على صلاتهم مكان الأولى .
فسألته: يتشوش الناس ويكثر تسبيحهم به ، ظن خطئه ؟
فأجاب : ليس له إلا ذلك .


`مسألة ( 126 ) (16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):عن إمام في إحدى المدارس قطع صلاته إثر تكبيرة الإحرام لسبب ، وليس وراءه إلا تلاميذ صغار ، فتقدم أحد المدرسين ممن لم يكونوا في الجماعة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)، كان قد صلى سلفاً ، وأتم بهم ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا بأس به ، ويستأنس بحديث قدوم النبي r بعد شروع أبي بكر بالصلاة(6).

فسئل:إن كان ذلك في الركعة الثانية ، وقد بقي ثلاث ركعات ؟
فأجاب : عند من يرى جواز التنفل بركعاتٍ وتر يصح .
فسألته:لكن ، ألا يلزمه أن يجلس بعد الثنتين في حقه ، ولا يجلس بعد الثنتين في حق المأمومين ؟
فأجاب : كلا ، لأنه بنى على صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)من سبقه .


`مسألة ( 127 ) ( 6/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):بعض الأئمة يمد التكبيرة في الصلاة مداً طويلاً حتى تستغرق شيئاً من زمن الركن التالي ، فهل العبرة في المتابعة بالقول أم الفعل ؟
فأجاب : العبرة بالفعل .
وعلى المذهب لا يجوز أن تقع التكبيرة إلا بين الركنين .


`مسألة ( 128 ) ( 22/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):عن مأمومُُ سجد إمامه قبل أن يركع سهواً ، وسبح به فلم يرجع ، فكيف يصنع المأموم ؟
فأجاب : مادام المأموم يعتقد بطلان فعل إمامه لم تجز له متابعته ، فينفصل عنه .




`مسألة ( 129 ) ( 8/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):لو قام المأموم عن يسار الإمام حتى انصرف ، فما حكم صلاته ؟
فأجاب : صحيحة . لأن وقوفه عن يمينه سنة . والأصل فيها فعله rمع ابن عباس في صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الليل(7)، وهو فعل مجرد . وكونه حركه في الصلاة لا يدل على وجوب كونه عن يمينه ، لأن الحركة لحاجة الصلاة جائزة .


`مسألة ( 130 ) ( 8/3/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):عن رجل دخل مع الإمام قبيل ركوعه فظن أنه يتمكن من إتمام الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع فلم يمكنه ، وركع بعد رفع الإمام ، ثم تابعه ، فما حكم صلاته؟

فأجاب : أرى أن يعيد الصلاة ، لأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة إذا كان لا يتسع لها ما بقي من قيام الإمام ، بخلاف ما لو سها عن قراءتها ، أو أسرع إمامه في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ، فعليه أن يتم قراءة الفاتحة ثم يركع ، حتى لو رفع الإمام قبل ركوعه هو ، فصلاته صحيحة .




`مسألة ( 131 ) (13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):من صلى المغرب ثم جاء مسجداً يؤدونها وصلى معهم ، فهل يجب عليه أن يشفعها برابعة ؟
فأجاب : لا يشفعها برابعة .

فسألته:ألا يكون إذاً قد شفع المغرب ، التي هي وتر النهار ، بكونه صلى ست ركعات ؟
فأجاب : كلا . لأن الصلاة الثانية صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)معادة ، وليست تتمة للأولى .


`مسألة ( 132 ) ( 8/8/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):هل يصح لمن دخل مع إمام يصلي رباعية ، وهو متنفل، أن يسلم عن ركعتين ؟

فأجاب : يجوز إذا كان لحاجة ، والأولى أن يتم متابعتة لإمامه . مثال الحاجة: من أتى إلى مسجد للصلاة على جنازة ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فدخل معهم ، وخشي فوات الجنازة فله أن يسلم عن ركعتين . ومثله لو كان يريد شخصاً معيناً وخشي خروجه من المسجد فله أن يسلم عن ثنتين .


`مسألة (133 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):لو أدرك من صلى الفريضة جماعة يؤدون نفس الفريضة ودخل معهم ، فهل له أن ينويها راتبة ، أو وتراً بواحدة أو ثلاث .
فأجاب : نعم له ذلك .


`مسألة ( 134 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):من أتى مسجداً ليصلي على جنازة ، وقد صلى الفريضة في مسجده ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فهل ينتظر خارج المسجد أم يدخل معهم ؟
فأجاب : يدخل معهم . إلا أن يكونوا قرب السلام فيتريث قليلاً .


`مسألة ( 135 ) ( 16/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):عن مسبوقٍ قام يقضي ما فاته ، أربع ركعات ـ فتبين في صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)إمامه نقص ركعة فقاموا يقضون بعد ما أتى هو بركعة ، ثم وافقهم في ركعته الثانية فنوى الدخول معهم . فما حكم صنيعه ؟

فأجاب : لا بأس .
كمن خاف أن يعاجله قيء أو نحوه ، فنوى الانفصال ، ثم زال خوفه ، فرجع إلى إمامه ، فصحيح .

`مسألة ( 136 ) ( 12/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح ، أم يشرع في قراءة الفاتحة ؟

فأجاب : يدعو بدعاء الاستفتاح ، ويستعيذ ، ويبسمل ، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة ، فيركع معه . لأنه أتى بما شُرع .


`مسألة ( 137 ) ( 12/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html):إذا قرأ المأموم في صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)جهرية بعض سورة الفاتحة في سكتة الإمام الأولى ، ثم أنصت لقراءة الإمام الفاتحة ، فهل يتمها بعد ذلك أم يستأنف ؟
فأجاب : يتمها . لأن سكوته ذلك بسبب مشروع ، وهو الإنصات .


`مسألة ( 138 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الله (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html): إذا صلى من يرى عدم القنوت في صلاة (http://www.al-7up.com/vb/t67763.html)الفجر خلف إمام يرى ذلك ، فهل يتابعه في التأمين ورفع اليدين ؟
فأجاب : نعم ، قاله الإمام أحمد .

أمـــة الله
2011-06-21, 09:19 AM
`مسألة ( 139 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من صلى منفرداً خلف الصف لسنوات عديدة ، جهلاً ؟
فأجاب : لا شيء عليه ، لجهله ، ومشقة حصر الصلوات التي وقع ذلك فيها ، وطول المدة .
كما أن ذلك لا يتعلق بذات الصلاة بل بمكانها .


`مسألة ( 140 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يعذر المنفرد خلف الصف بالجهل استدلالاً بحديث أبي بكرة ، وقول النبي r له ( زادك الله حرصاً و لا تعد )(8)؟
فأجاب : كلا بل يؤمر بالإعادة ، كما أمر النبي r من فعل ذلك(9). وأما أبو بكرة رضي الله عنه فقد دخل في الصف .


`مسألة ( 141 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من رأى منفردا خلف الصف ، وفي الصف فرجة تتسع لواحد ، فهل يتم الصف أم يصلي مع الفذ ؟
فأجاب : الأحسن أن يصلي معه .


`مسألة ( 142 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يؤمر المنفرد خلف الصف بقطع صلاته إذا كان في
الصف متسع له ؟
فأجاب : نعم .


`مسألة ( 143 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قصرت "الفرشة"في صف المسجد عن حد الجدار ، فهل يصلي في الصف الثاني لعدم رغبته في الصلاة على البلاط ؟
فأجاب : نعم لئلا يتشوش في صلاته . إلا أن يكون منفرداً فيلزمه أن يدخل في الصف المقدم .


`مسألة ( 144 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حدالصف الأول ، إذا صلى جماعة كثيرة في البرية؟
فأجاب : الظاهر أن حدّه قدر ما يحصل به الائتمام بسماع صوت الإمام .


`مسألة ( 145 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا كان يمين الصف أطول من يساره ، فهل يصلي في الأيمن أم في الأيسر ؟
فأجاب : إذا كان الفرق بيِّناً صلى في اليسار . أما إذا تساويا أو كان الفرق يسيراً فليصل في اليمين .
فسألته :هل يأمرهم الإمام بالانتقال عند وجود فرق بيِّن ؟
فأجاب : نعم ، ونحن نأمرهم بذلك من اليمين إلى اليسار ، والعكس .


`مسألة ( 146 ) ( 12/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم اقتداء من فاتته الجماعة بالمسبوق الذي يقضي ، واتخاذه إماماَ ؟
فأجاب : يجوز ، ولا نحبذ ذلك . وهذا مذهب مالك . والمذهب عدم الجواز .


`مسألة ( 147 ) ( 6/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :نهيتم الناس عن الصلاة بين السواري في الجامع الكبير مع أن عرض أعمدته أقل بكثير مما ذكره الفقهاء(9) لحصول المنع ؟
فأجاب : الصحيح أن النهي عن الصلاة بين السواري مطلق ، والصحابة كانوا يطردون من يصلي بين السواري طرداً ، مع كون سوراي مسجده r من جذوع النخل .
فالصحيح أن ما ذكره الفقهاء من التحديد لا أصل له .


`مسألة ( 148 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف تكون "مصافة" من يقعد على كرسي في الصف، في الصلاة ؟
فأجاب : بمقعدته ، لا برجليه .



`مسألة ( 149 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم حمل المصحف في الصلاة المفروضة أو النافلة للقراءة منه ؟
فأجاب : يجوز للحاجة .
فسألته:هل من الحاجة أن يقرأ الإمام من المصحف فجر يوم الجمعة بالسجدة ؟
فأجاب : نعم هذا من الحاجة . أما حمله لمتابعة الإمام . كما يفعل بعض الناس في قيام رمضان ، فإننا ننهى عنه لما فيه من المفاسد .


`مسألة ( 150 ) ( 5/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل الأفضل في المسجد الحرام والنبوي إذا أقيمت الصلاة الدخول في أقرب صف أم التقدم لإتمام الصفوف إلى أن يركع الإمام؟
فأجاب : إذا وجد صفاً مكتملاً طويلاً دخل فيه .


`مسألة ( 151 ) ( 15/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :القاعدة : أن ما وجد سببه في عهد النبي r ولم يفعله، فالسنة تركه ، وفعله بدعة .
أليس من ذلك ما أحدث من وضع الخطوط في فرش المساجد لضبط الصفوف ؟

فأجاب : لا ، ليس منه . ونقول إنه لم يوجد سببه في عهده r ، فلم يكن هناك فرش في مسجده ، بل كان من الحصباء . ولو وضع خط لانمحى .
كما أن حالة الصحابة رضوان الله عليهم من الاستواء والتراص في الصفوف ما لا يتفق من حال الناس الآن .


`مسألة ( 152 ) ( 20/1/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن حكم وضع الصدى في مكبرات الصوت في المساجد ؟
فأجاب : الصدى إن لم يكن حراماً فهو مكروه .


`مسألة ( 153 ) (11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يوضع في بعض المساجد في قبلة المصلين صناديق لوضع النفايات من مناديل ونحوها ؟
فأجاب : لا أرى ذلك ، لأن النفس تتقزز منه .

فسألته: هل ينهى عن ذلك ؟
فأجاب : النهي عنه شديد .
فسألته: فما حكم وضع كراتين المناديل فقط ؟
فأجاب : لا بأس ، للحاجة إلى ذلك ، وإذا استعملها وضعها في جيبه .



صلاة الجماعة سؤال وجواب / للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله