المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى نسائية رمضانية مختارة



الصفحات : [1] 2

أمـــة الله
2008-08-25, 12:07 PM
فتاوى نسائية رمضانية مختارة


(http://www.islamweb.net/ShowPic.php?id=135411)

1- ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟

* من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي. والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك. أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه. [الشيخ بن باز].

http://www.albshara.com/ (http://home.no.net/anyas/anyaflower229.gif)


* * *
2- منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
* يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار، وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين. أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام. [الشيخ بن باز].


[/URL]
http://www.albshara.com/ (http://home.no.net/anyas/anyaflower229.gif)


3- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟
* إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة. [الشيخ ابن باز].



http://www.albshara.com/ (http://home.no.net/anyas/anyaflower229.gif)


4- هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟

* إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة. [الشيخ ابن باز].


http://www.albshara.com/ (http://home.no.net/anyas/anyaflower229.gif)




5- ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟

* لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي. [الشيخ ابن عثيمين].



[URL="http://home.no.net/anyas/anyaflower229.gif"]http://www.albshara.com/ (http://home.no.net/anyas/anyaflower229.gif)



6- امرأة وضعت في رمضان، ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟
* الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم، وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني. [الشيخ ابن عثيمين].


http://www.albshara.com/ (http://home.no.net/anyas/anyaflower229.gif)


7- تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟

* الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء. فالذي أرى في هذه المسألة، أن النساء لا يستعملوا هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته؛ إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. [الشيخ ابن عثيمين].


http://www.albshara.com/ (http://home.no.net/anyas/anyaflower229.gif)



8- أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً، ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله؟ علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟

* التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة في الليل والنهار، وصوم تطوع، وذكر وقراءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات. [الشيخ ابن باز].



http://www.albshara.com/ (http://home.no.net/anyas/anyaflower229.gif)


9- عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام، وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
* لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر، فتوقف الدم ليس هو الطهر، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة. [الشيخ ابن باز].

أمـــة الله
2008-08-25, 12:14 PM
10- ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
* ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس، سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه. [الشيخ ابن باز].


http://www.albshara.com/


11- هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟
* يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير، وكُتب الفقه، والأدب الديني، والحديث والتوحيد ونحوها، وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك. [الشيخ ابن باز].


http://www.albshara.com/


12- ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
* هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق، لا يُحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج، فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت فهي في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها. [الشيخ ابن باز].


http://www.albshara.com/


13- عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض، ولم أخبر أحداً بذلك حياءً، والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟
* لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة، فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولا حياء في الدين، فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة، ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين. [الشيخ ابن باز].


http://www.albshara.com/


14- امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
* إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي، وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل، من الطلق ونحوه، فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة. [اللجنة الدائمة للإفتاء].


http://www.albshara.com/


15- فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء ؟ أو على أهلها ؟ وهل تصوم ؟ وإذا صامت فهل عليها شيء ؟
* المرأة تكون مكلفة بشروط، الإسلام والعقل والبلوغ؛ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام، نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها. [اللجنة الدائمة للإفتاء].


http://www.albshara.com/


16- هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟
* لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت، وصامت أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها. [اللجنة الدائمة للإفتاء].


http://www.albshara.com/


17- إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
* إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان. [الشيخ ابن باز].


http://www.albshara.com/


18- رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
* على الزوج قضاء اليومين المذكورين، وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم. [الشيخ ابن باز].


المصدر (http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?group=articles&lang=A&id=135411)

زنبقة الاسلام
2008-08-25, 11:59 PM
جزاك الله الفردوس حبيبتي نورا
وكل عام وانتم بخير

أمـــة الله
2008-08-27, 07:20 PM
جزاك الله الفردوس حبيبتي نورا
وكل عام وانتم بخير
غاليتي زنبقة الاسلام كالعادة منورة متصفحي بمرورك العطر والطيب
أهلاً بك غاليتي أسعدني مرورك جداً
منــــــــورة :zxzz:

ronya
2008-08-27, 07:51 PM
http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-6/mMK47208.gif

عزتي بديني
2008-08-28, 08:16 AM
بارك الله في عملك غاليتي نورا

نور الله قلبك

جزيت كل خير على النقل الطيب

أمـــة الله
2008-08-28, 10:16 AM
غاليتي رانيا وفيكِ بارك الله وجزانا وإياكم الجنة
أسعدني مرورك العطر :36_3_11:

بارك الله في عملك غاليتي نورا
نور الله قلبك
غاليتي عزتي بديني جزانا الله وإياكم الجنان
ونورالله قلبك بالإيمان وأبعد عنكِ النار وبارك لنا في قولكِ وعملكِ الطيب أختي الغالية
مرورك العطر أسعدني جداً :36_3_11:

أمـــة الله
2008-09-04, 06:56 PM
س: فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها؛ فهل يلزمها الصيام، مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة، وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت، ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/145).

http://www.albshara.com/

إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟

ج: إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً؛ لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/99).

http://www.albshara.com/

س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟

ج: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/155).

http://www.albshara.com/

س: أنا فتاة متزوجة، ورزقني الله بولدين توأمين ـ والحمد لله ـ، ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم مازال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين، هل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم؛ فهل صومي صحيح، أم غير ذلك؟

ج: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف حالة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك
فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان الدم يجري عليها، وتكون حينئذ مستحاضة.

ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً؛ لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقع ويسأل عنه، ويقال: إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/267).

أمـــة الله
2008-09-04, 07:00 PM
سؤال : امرأة عليها قضاء أيام من رمضان الماضي بسبب الحيض، والآن هي حامل، ورمضان وشيك القدوم، ولا تستطيع أن تقضي إلا بعد انقضاء شهر رمضان القادم، فكيف تتصرف؟

الجواب : إذا كان بإمكانها قضاء أيام رمضان المترتبة عليها بعد رمضان، فتفطر وتقضيهما فيما بعد، بمعنى وجوب القضاء على التراخي، ـ المهم ـ تبرّئ ذمتها من هذه الفريضة، لكن إذا افترضنا أنها ماتت قبل أن تبرّئ ذمتها، فيجب عليها حينئذ أن توصي بإخراج كفارة عنها، والكفارة واردة هنا في مثل هذه الحالة، أما إذا لم تكن حاملا ولا مرضعا، وفاتها أيام من رمضان بسبب الحيض، فعليها القضاء، وإذا اتصل معها الحمل والرضاع، فيجوز أن تُؤخّر، ثم تقضي بدون فدية ولا كفارة. "من فتاوى الإمام الألباني في مجلة الأصالة"(16/119).

http://www.albshara.com/


سؤال : أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟


الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج، ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/218).

http://www.albshara.com/

سؤال : امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم؟


الجواب : قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185 ]، وإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يُرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يُؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أو يغديهم، هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/115).

أمـــة الله
2008-09-04, 07:05 PM
السؤال : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان؟ وهل تفطر هذه أم لا؟

الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم؛ وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك: الحناء، والمكياج، وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه. والله ولي التوفيق. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/260).

http://www.albshara.com/

السؤال : بعض الناس ـ أي العلماء ـ أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟

الجواب : لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/332).

http://www.albshara.com/

السؤال : هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة، لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟


الجواب : هذا أيضاً لا صحة له، فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئاً: كالكحل، وكقطرة الأذن، وكالقطرة في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره.
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال، إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى. ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟

والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227).

http://www.albshara.com/

إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة؛ فهل عليها شيء؟

الجواب : ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227 ـ 228).