المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر ... فتاوى هامة حول زكاة الفطر



ronya
2008-09-27, 06:07 PM
http://www.alnssa.com/vb/imgcache/10551.imgcache

زكاة الفطر

سماحة الشيخ فيصل مولوي

أولا: تعريفها وحكمها
ثانياً: على من تجب؟
ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها
رابعاً: وقتها
خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر

أولا: تعريفها وحكمها

1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.

2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".

3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.

ثانياً: على من تجب؟

1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ ( الذي يجب تأديته فوراً)

ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها
1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.

وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.
2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.

3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.
4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

رابعاً: وقتها

1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.

خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر
1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.
2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.
3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.


يتبع

ronya
2008-09-27, 06:14 PM
السؤال : متى شُرِعت زكاة الفطر، وما مقدارها، وما هي حِكمة مشروعيتها وهل تجب على من لم يصم رمضان ؟


الشيخ عطية صقر المفتي

الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة، وحكمة مشروعيتها أنها طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، وهي تجب على من صام رمضان ومن أفطره لعذر أو لغير عذر، و مقدار هذه الزكاة هو صاع من غالب قوت البلد.

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر:

شُرعت زكاة الفِطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

ويبين الحديث الأول مقدار هذه الزكاة وهو صاع من غالب قوت البلد، وكان الغالب في أيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة هو التمر والشعير، وأئمة الفقه على إخراجها عينًا، لكن أبا حنيفة رأى جواز إخراج القيمة، وهي تختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن.

والمقدار هو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أبي حنيفة. أما من الأصناف الأخرى فصاع كامل، وهو قدحان وثلث القدح، وعند الشافعية صاع من أي صنف من الأقوات وهو قدحان، وعند المالكية صاع أيضًا، لكن مقداره عندهم قدح وثلث القدح بالكيل المصري، فتكفي الكيلة عن ستة أشخاص، ورأى الجمهور في كونها صاعًا من أي قوت أقوى من رأي أبي حنيفة في المفاضلة بين القمح وغيره، فإن معاوية هو الذي قال عند قدومه من الشام إلى الحجاز: إني أرى أن مدين من سمراء الشام ـ أي القمح ـ تعدل ـ صاعا من تمر، فأخذ بعض الناس برأيه، لكن الأكثرين بقوا على ما كان عليه أيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري، ولا مانع من الأخذ برأي أبي حنيفة في إخراج القيمة مع مراعاة عدم التقيد بالسعر الرسمي، فإن الفقير ربما لا يستطيع أن يحصل على القوت بهذا السعر، فيؤخذ بالسعر العادي الجاري بين عامة الناس، وكلما زاد عليه كان أفضل، هذا، والصاع يساوي اثنين من الكيلو جرامات، 48 درهمًا، أي أربع أوقيات.

وبالنسبة لحكمة مشروعية هذه الزكاة قد أشار إليها الحديث الثاني، فهي تتمثل في فائدتين، فائدة تعود على المزكي وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة.
أما الأولى: فهي تطهير الصائم مما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال الجنسي حتى من زوجته كاللمس والقُبْلَة، وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرٍ لهذا النقص، أو تكفير له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها.

وهي في الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الجوع والعطش رحمة بما يعانون منهما من الفقراء والمساكين ، فقد قاسى كما يقاسون، وهنا لا يجوز أن يقسو قلبه وتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن لا يجد ما يسد به جوعته أو يطفئ ظمأه، يسأله شيئًا من فضل الله عليه. وكأن هذه الزكاة، وهي رمز متواضع، بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد، كما جاء في حديث ابن عباس بسند مقبول في مثل هذه المواطن، حيث يُشهد الله تعالى ملائكته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه.

ومن قسا قلبه ولم يخرجها، على الرغم من يسرها، دلَّ على أنه لم يستفد من دروس الصيام رحمة، وكان صيامه صيامًا شكليًا قد يكون مُرغمًا عليه حياءً، لا من الله ولكن من الناس، فهو عمل مرفوض مردود عليه، وذلك ما يشير إليه الحديث الذي رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال: إنه حديث جيد الإسناد "صوم شهر رمضان مُعلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر".

وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهي للمحتاجين إلى المعونة:

وبخاصة في يوم العيد، كي يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المُتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى التطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي والدارقطني "اغنوهم عن طواف هذا اليوم".

ولهذه الفائدة التي تتصل بإشاعة الفرح والسرور والتخفيف عن البائسين كانت الزكاة مفروضة حتى على من لم يصم شهر رمضان لعُذر أو لغير عُذر، فإن كان قد قصر في واجب فلا يجوز أن يُقصر في واجب آخر، وإن كان قد حرم من الفائدة الخاصة للصيام فلا يجوز أن يؤثر ذلك على واجبه الاجتماعي.
والله أعلم

يتبع

ronya
2008-09-27, 06:20 PM
زكاة الفطر وتعليق الصوم العنوان

السؤال : هل على الإنسان إثم إن لم يخرج زكاة الفطر؟ وهل صحيح أن الصوم معلق بين السماء والأرض حتى تخرج الزكاة؟

الجواب

بسم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

فيقول فضيلة الدكتور سالم أحمد سلامة - عميد كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة - فلسطين:

أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أن الصيام معلق بين السماء والأرض حتى تُؤدى زكاة الفطر، وإذا صح الحديث فهل لأحد أن يسال عن صحة ذلك؟

فإذا لم تؤد زكاة الفطر بقي الصيام معلقا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وجعلها على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى والصغير والكبير لمن ملك قوت يومه وليلته ".


ولأنها طهرة للصائم فلا فرق في ذلك بين الغني والفقير؛ فيخرجها المسلم ليس عن نفسه فحسب بل عمن تلزمه نفقتهم كزوجته وأبنائه ومن يتولى أمورهم، والإنفاق عليهم، فإذا أراد المسلم أن يشفع له صومه؛ فعليه أن يرفعه برافعة زكاة الفطر حتى يضع صومه أمام ربه فيشهد له ويشفع له أمام ربه سبحانه وتعالى.


ولذا إذا أراد أن يكون محاميه وشافعه عند ربه قويا؛ فيجب أن يذهب الصيام صحيحًا معافى من كل جرح أو خدش يؤثر فيه
ومن منا لا يخطئ؟؟
ومن منا لا يلغو؟
ومن منا لا يتحدث في الرفث؟!

لذا فزكاة الفطر طهرة للمسلم ولصيامه من اللغو والرفث؛ فيذهب الصيام ويرتفع للسماء قويًّا يشفع لصاحبه بإذن الله عند ربه.


وقطعًا، من ترك هذه الزكاة فهو آثم؛ فهي فرض لقول ابن عباس في الحديث السابق: " فرض رسول الله …" وكما أن الله تعالى يفرض ويوحي إلى نبيه بما يفرض علينا من شرائع الله؛ فالسنة شارحة ومبينة ومفصلة ومقيدة لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما أنها أتت بأحكام ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى.

والله أعلم .

يتبع